قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر 1613 سنة 1972 يتضمن تنظيم الخدمة المدنية بالنسبة للمحامين المسجلين في جدول النقابة الوطنية 1617
المادة الأولى
فتح المادةيتعين على المحامين المسجلين في جدول النقابة الوطنية أن يقوموا بالدفاع مجانا برسم الخدمة المدنية عندما ينتدبهم النقيب أو نائبه في القضايا التي منحت من اجلها المساعدة القضائية كما يتعين عليهم الدفاع مجانا في القضايا التي صدر فيها تكليف تلقائى لتأمين الدفاع عن المتقاضين .
المادة 2
فتح المادةتكون الاستشارات الشفهية التي يقدمها المحامون في مكاتبهم مجانية .
المادة 3
فتح المادةينظم مجلس نقابة المحامين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي مصلحة واحدة أو مصالح متعددة للاستشارات.
الشفهية لكل شخص يثبت فقره بشهادة اعفاء من الضرائب.
المادة 4
فتح المادةيجوز لوزير العدل ان يطلب من كل محام مسجل في جدول نقابة المحامين استشارة مكتوبة او مذكرة حول مشروع نص او مسألة قانونية او قضية متنازع فيها.
المادة 5
فتح المادةيشارك المحامون في تحضير النصوص التشريعية ومناقشتها امام اللجنة القانونية التابعة للحزب وأمام اللجان الاختصاصية القائمة على مستوى الوزارات او سائر السلطات العمومية. 1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه
المادة 6
فتح المادةيجوز لنقيب المحامين ان يكلف احد المحامين المسجلين في جدول النقابة بالقاء دروس او محاضرات خاصة في اطار تسيير مركز التكوين بالدار البيضاء.
المادة 7
فتح المادةيساهم المحامون في تعميم القانون عن طريق اعداد المقالات القانونية لنشرها في الصحافة الوطنية أو اذاعتها .
المادة 8
فتح المادةلا يترتب أي اجر على الاعمال المتممة برسم الخدمة المدنية.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972.
بوعلام بن حمودة عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.