أمر رقم 72-60

أمر رقم 72 60 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 - نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 72-60

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • أمر رقم 75-61

    أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062

  • أمر رقم 75-12

    أمر رقم 75-12 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 - 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الأمر 274

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر 1613 سنة 1972 يتضمن تنظيم الخدمة المدنية بالنسبة للمحامين المسجلين في جدول النقابة الوطنية 1617

  • مرسوم رقم 72-247

    مرسوم رقم 72-247 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 1604 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعريفة مقابل اتعاب المحاماة . 1614 الموافق 13

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.