قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 درج الجزائر الأدارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 661815 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - نمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 10,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر امر رقم 71 80 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 139 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لقسنطينة .. 26
- مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لقسنطينة.
- 26 مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين النائب العام المساعد لدى المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لقسنطينة . - 27
- 27 مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لوهران .. 27
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو القعدة عام 1391 ه وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة 27 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير 27 وزارة الاخبار والثقافة . - مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية . النصر للصحافة » • 27 مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن تخصيص جزء من المبنى المكون » للمخزن الصحراوي ، سابقا كائن بالاغواط لفائدة وزراة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مديرية ولاية الواحات ) قصد استعماله مكاتب ومساكن ومرآب و مخازن 28 قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 ستمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بان بناء مقر جديد للولاية من المنفعة العمومية . 28
- قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية - سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بان النصر للصحافة ، 27 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة .. 27 | بناء الطريق الوطني رقم 49 بورقلة من المنفعة العمومية. 28 قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر- سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لتحقيق مشروع بناء الطريق الوطني رقم 49 بورقلة . 28 قوانين وأوامر امر رقم 71-80 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ،- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون | الاجراءات المدنية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 69 77 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 ، يأمر بما يلى : الكتاب الاول الاختصاص الباب الاول في الاختصاص النوعي القسم الأول في الاختصاص النوعي للمحاكم المادة الأولى : تعدل المادة الاولى من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلي :
الجمعة 20 ذو القعدة عام 1391 الجريدة الرسمية (( المادة الأولى : أن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام . وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا . ويمتد الاختصاص المحلي لكل محكمة في جميع المواد المذكورة اعلاه والآيلة الى المحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية ، الى دائرة اختصاص المجلس القضائي ، الذي تكون المحكمة تابعة له » . القسم الثاني في الاختصاص النوعي للمجالس القضائية المادة 2 : تعدل المادة 6 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 6 : تختص المجالس القضائية بالفصل في الدرجة الاخيرة ، بالطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة اذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاص المجلس القضائي نفسه وكذلك بطلبات الرد المرفوعة ضد المحاكم التابعة لدائرة اختصاصها ، .. المادة 3 : تعدل المادة 7 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 7 : تختص المجالس القضائية ، بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف امام المجلس الاعلى ، في جميع القضايا التي تكون الدولة او احدى الولايات او احدى البلديات او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ، طرفا فيها ، ويستثنى من ذلك : 1 - القضايا التالية والتابعة لاختصاص المحكمة :
- مخالفات الطرق ،
- المنازعات المتعلقة بالايجارات الفلاحية والاماكن المعدة للسكن او لمزاولة مهنية او الايجارات التجارية وكذلك في المواد التجارية او الخاصة بالشركة ، المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والرامية لطلب الاضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة او لاحدى الولايات او البلديات او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ، للجمهورية الجزائرية 15 2 - القضايا التالية التابعة لاختصاص المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي :
- المنازعات المتعلة باملاك الدولة بمقتضى الأمرين رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ورقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والناشئة عن العلاقات القائمة بين الدولة وبين الشاغلين لتلك الاملاك او الذين خصصت لهم ،
-
- المنازعات المشار اليها في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة ، 3 - - طلبات الطعن بالبطلان وترفع مباشرة امام المجلس الاعلى . ان الاختصاصات المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة 7 المشار اليها أعلاه ، تمارسها المجالس القضائية للجزائر ووهران وقسنطينة على الوجه التالي :
- يمتد الاختصاص المحلي للمجلس القضائي بالجزائر الى دوائر الاختصاص القضائي لمجالس الاصنام والمدية وتيزي وزو ، ويمتد الاختصاص المحلي للمجلس القضائي بوهران الى دوائر الاختصاص القضائي لمجالس بشار ومستغانم وسعيدة وتيارت وتلمسان ، ويمتد الاختصاص المحلي للمجلس القضائي بقسنطينة الى دوائر الاختصاص القضائي لمجالس عنابة وباتنة وورقلة | وسطيف »
الباب الثاني في الاختصاص المحلى المادة 4 : تعدل المادة 8 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : » المادة 8 : يكون الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالاموال المنقولة ودعاوى الحقوق الشخصية العقارية وكذلك في جميع الدعاوى التي لم ينص فيها على اختصاص محلي | خاص ، فان لم يكن للمدعي عليه موطن معروف ، يعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها محل اقامته | وان لم يكن له محل اقامة معروف ، فيكون الاختصاص للجهة القضائية الواقع بدائرتها آخر موطن له
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو القعدة عام 1391 ه ومع ذلك ، ترفع الطلبات المتعلقة بالمواد المذكورة أدناه 6 امام الجهات القضائية دون سواها على الوجه التالي :
- في الدعاوى العقارية أو الاشغال المتعلقة بالعقار ، أو دعاوى الايجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات، امام المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ، وفي مواد الميراث ، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح التركة ، وفي مواد الافلاس أو التسوية القضائية ، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الافلاس أو التسوية القضائية ،
- وفي دعاوى الطلاق أو العودة الى مسكن الزوجية ، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية ، وفي دعاوى الحضانة ، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الحضانة ، وفي الدعاوى المتعلقة بالنفقة ، امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أو مسكن الدائن بقيمة النفقة 6
- وفي الدعاوى المتعلقة بالشركات ، بالنسبة لمنازعات الشركاء أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للشركة ، وفي الدعاوى المتعلقة بفرض الضريبة والرسوم ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسوم ، وفي الدعاوى المتعلقة بالاشغال العمومية ، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها ، مكان تنفيذ الاشغال ، وفي المنازعات المتعلقة بالصفقات الادارية بجميع أنواعها ، أمام الجهة القضائية للمكان الذي أبرم فيه عقد الصفقة 6
- وفي الدعاوى المتعلقة بالخدمات الطبية ، امام الجهة القضائية للمكان الذي قدم فيه العلاج ، وفي مواد اداءات الاغذية والسكن ، امام محكمة المكان- الذي تمت فيه الاداءات ، وفى مواد الحجز ، سواء كان بالنسبة للاذن بالحجز أو- للاجراءات التالية له ، امام محكمة المكان الذي تم فيه الحجز ،
- وفى مواد مصاريف الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين امام المحكمة التي فصلت في الدعوى الاصلية ،
- وفي دعاوى الضمان ، امام المحكمة التي قدم اليها المطلب الاصلي ، وفي المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل وصاحب الاجر ، اذا كان العمل حاصلا في مؤسسة ثابتة ، امام محكمة المكان الواقعة في دائرة اختصاصها تلك المؤسسة ، واذا كان العمل غير حاصل في مؤسسة ثابتة ، فيعود الاختصاص لمحكمة المكان الذي أبرم فيه عقد العمل ، وفي القضايا المستعجلة ، امام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان المشكل التنفيذى او التدبير المطلوب
- ويؤول الاختصاص للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية ، للفصل دون سواها بموجب حكم قابل للاستئناف امام المجلس القضائي ، في المواد التالية : الحجز العقارى ، وتسوية قوائم التوزيع وبيع المشاع وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائيا ، وتنفيذ الحكم الاجنبي ومعاشات التقاعد الخاصة بالعجز ، والمنازعات المتعلقة بحوادث العمل ، ودعاوى الافلاس والتسوية القضائية وطلبات بيع المحلات التجارية المثقلة بقيد الرهن الحيازي . المادة 5 : تعدل المادة 9 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 9 : يجوز أن يرفع الطلب ، اما الى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها ، موطن المدعى عليه أو مسكنه ، واما الى الجهة أو الجهات القضائية المذكورة ادناه ، تبعا للمواد التالية :
- في الدعاوى المختلطة ، امام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الاموال ، واذا تعدد المدعى عليهم ، يعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها ، موطن احدهم أو مسكنه
- وفي دعاوى تعويض الضرر الناشيء من جناية أو جنحة او مخالفة او شبه مخالفة ، امام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار ،
- وفي المنازعات المتعلقة بالتوريدات والاشغال واجور العمال او الصناع يكون الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام الاتفاق أو تنفيذه ، وذلك متى كان أحد الاطراف مقيما في ذلك المكان ، وفي دعاوى الاضرار الحاصلة بفعل الادارة ، أمام الجهة القضائية التي وقعت في دائرة اختصاصها تلك الاضرار ، وفي الدعاوى التجارية ، غير الافلاس والتسوية القضائية أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد وتسليم البضاعة ، أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها ،
- وفي حالة اختيار الموطن ، امام الجهة القضائية للموطن المختار .
الجمعة 20 ذو القعدة عام 1391 الجريدة الرسمية وفي الدعوى المرفوعة ضد شركة ، أمام الجهة القضائية التي تقع في دائرة اختصاصها احدى مؤسساتها ،
- وفي الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات والاشياء الموصى عليها والارسالية ذات القيمة المصرح بها، وطرود البريد ، امام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المرسل أو موطن المرسل اليه . المادة 6 : تعدل المادة 11 من الامر قم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 11 : يجوز تقديم كل جزائرى للجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد اجنبي حتى ولو كان مع اجنبي » . الكتاب الثاني في الاجراءات امام المحاكم الباب الاول في رفع الدعوى المادة 7 : تعدل المادة 12 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 12 : ترفع الدعوى الى المحكمة اما بايداع عريضة مكتوبة من المدعى او وكيله ومؤرخة وموقعة منه لدى مكتب الضبط ، واما بحضور المدعى امام المحكمة ، وفى الحالة الاخيرة يتولى كاتب الضبط أو احد اعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريح المدعى الذي يوقع عليه او يذكر فيه انه لا يمكنه التوقيع • تقيد الدعاوى المرفوعة الى المحكمة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان اسماء الاطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة » . المادة 8 : تعدل المادة 13 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 13 : كل تكليف بالحضور الى المحكمة ، يجب ان يتضمن ما يلى : I اسم مقدم العريضة ولقبه ومهنته وموطنه ، 2 تاريخ تسليم التكليف بالحضور ورقم الموظف القائم بالتبليغ وتوقيعه ، 3 - اسم المرسل اليه ومحل اقامته وذكر الشخص الذي تركت له نسخة التكليف بالحضور ، للجمهورية الجزائرية 17 4 ذكر المحكمة المختصة بالطلب واليوم والساعة المحددان للمثول أمامها ، 5 - ملخص الموضوع ومستندات الطلب . واذا كانت الدعوى مقامة من شركة فيجب ان تشتمل العريضة او التصريح على بيان عنوان الشركة التجارى ونوعها ومركزها الرئيسي ، دون المساس باحكام المادتين 8 و 9 المتعلقتين باختصاص الجهة القضائية المؤهلة للنظر في القضية . . المادة 9 : تلغى المادة 14 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه . المادة 10 : تعدل المادة 15 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 15 : ان توكيل محام أو مدافع قضائي أو وكيل يجعل من موطن الوكيل موطنا مختارا للموكل . وكل طرف له موطن خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة بنظر دعواه ، ملزم باختيار موطن له في دائرة اختصاص ذلك المجلس ، ما لم يكن ممثلا بمحام » . المادة 11 : تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 16 : ان النيابة عن الاطراف امام القضاء فيما يتعلق بالمحامين المقيدين بصفة نظامية في جدول النقابة الوطنية للمحامين ، تسودها النصوص السارية المفعول على نظام هذه المهنة وممارستها . ولا يقبل كوكيل عن الاطراف : 1 كل شخص محروم من حق اداء الشهادة امام القضاء . 2 كل محكوم عليه : ا في جناية ، ب في سرقة أو اخفاء مسروقات أو خيانة امانة . أو نصب أو افلاس بسيط او افلاس بالتدليس او تبديد اشياء محجوز عليها او مرهونة او ابتزاز اموال او في جريمة التهديد بالتشهير ، 3 - المحامون الموقوفون عن ممارسة المهنة او المشطوبة اسماؤهم بتدبير تأديبي ، 4 - الموظفون العموميون او اعوان القضاء الموقوفون عن ممارسة عملهم أو المعزولون ،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو القعدة عام 1391 ه المادة 12 : تعدل المادة 17 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 17 : يجوز للقاضى مصالحة الاطراف اثناء نظر الدعوى في اية مادة كانت » . المادة 13 : تلغى المواد 18 و 19 و 20 و 21 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . المادة 14 : تعدل المادة 22 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 22 : يسلم التكليف بالحضور اما بواسطة كاتب الضبط أو يرسل بطريق البريد ضمن ظرف موصى عليه أو بالطريق الاداري واذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف بالجزائر فيوجه التكليف بالحضور الى محل اقامته المعتاد. فاذا لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق على لوحة اعلانات المحكمة المرفوع امامها الطلب ، وتسلم نسخة ثانية منه الى النيابة ، التي تؤشر على الاصل بالاستلام • واذا كان المطلوب تبليغه يقيم في الخارج فترسل النيابة النسخة الى وزارة الشؤون الخارجية أو اية سلطة اخرى مختصة بذلك طبقا للاتفاقات الدبلوماسية » . المادة 15 : تعدل المادة 23 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه : كما يلى : المادة 23 : يصح تسليم التكليف بالحضور اما الى شخص المطلوب تبليغه ، واما الى احد اقاربه او تابعيه أو البوابين او اى شخص آخر يقيم بالمنزل نفسه . وفي حالة عدم وجود موطن ، فان التبليغ في محل الاقامة يعد بمثابة التبليغ في الموطن ويجب ان يسلم التكليف بالحضور ضمن ظرف مغلق لا يحمل غير اسم ولقب ومسكن الخصم وتاريخ التبليغ مشفوعا بامضاء الموظف الذي قام به وخاتم الجهة القضائية . ويكون تبليغ الشخص المعنوى بمثابة التبليغ لشخص المطلوب تبليغه اذا تم الى ممثله القانوني أو الى مفوض عن هذا الاخير او الى اى شخص آخر مؤهل لهذا الغرض • واذا استحال تبليغ شخص المطلوب تبليغه ، فتسلم ورقة التبليغ اما في موطنه واما في محل اقامته ، ان لم يكن له موطن معروف في الجزائر » . المادة 16 : تعدل المادة 24 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه إعلاه ، كما يلى : المادة 24 : اذا استحال تسليم التكليف بالحضور، اما لعدم مقابلة الخصم او من يقيم في موطنه او محل اقامته واما بسبب رفضه استلام التبليغ أو رفض الاشخاص المؤهلين لاستلام التكليف بالحضور عنه ، فيذكر ذلك في هذا الاخير . ويرسل التكليف بالحضور عندئذ الى الخصم ، ضمن ظرف موصى عليه مع علم الوصول ، او الى السلطة الادارية المختصة التي ينبغى عليها ان توصله الى الخصم المذكور . ويعد تبليغ التكليف صحيحا اذا حصل خلال 10 ايام تبدأ من اعادة وصل البريد او السلطة الادارية » المادة 17 : تلغى المادة 25 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 18 : تعدل المادة 26 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 كما يلى : المادة 26 : تحدد مهلة 10 ايام على الاقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور الى اليوم المعين للحضور . واذا لم يكن للشخص المبلغ بالحضور موطن او محل اقامة في الجزائر ، فتكون المهلة المذكورة شهرا واحدا اذا كان يقيم بتونس أو المغرب وشهرين اذا كان يقيم في بلاد اخرى » . المادة 19 : تلغى المادة 27 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .. الباب الثاني في الجلسات والاحكام المادة 20 : تعدل المادة 30 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 - يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 30 : يحضر الاطراف فى اليوم المحدد في التكليف بالحضور ، امام المحكمة بانفسهم او . بواسطة محاميهم أو وكلائهم » المادة 21 : تتمم المادة 33 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 كما يلى : المادة 31 : وفي حالة اهانة القاضى أو الاخلال بالاحترام الواجب له من قبل المحامي ، يحرر تقرير بذلك فورا من القاضي الى وزارة العدل التي تشعر به اللجنة المختلطة للطعون في اقرب اجل.
الجمعة 20 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية وفي انتظار صدور مقرر اللجنة المختلطة للطعون يهتم نقيب المحامين بمصالح المتقاضين ، وينبغى على المحامى الانسحاب | من الجلسة . وبالنسبة لاى تقصير آخر في الالتزامات المفروضة على المحامي بموجب يمينه ، يحال هذا الاخير امام مجلس النقابة المختص بالتأديب » . المادة 22 : تعدل المادة 32 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه 6 كما يلى : المادة 32 : ان الاوراق أو السندات أو الوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته يجب ان تبلغ للخصم وللرئيس ان ينظر في الصعوبات التي يمكن ان تنشأ ويحيل القضية للجلسة التي يرى تعيينها ، ويجوز للرئيس اعفاء الاطراف الذين حضروا بالذات في الجلسة الأولى من الحضور في الجلسة التالية . . المادة 23 : تعدل المادة 35 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلى : المادة 35 : اذا لم يحضر المدعى أو وكيله في اليوم المحدد ، رغم صحة التبليغ ، يقضى بشطب الدعوى بحالتها . واذا لم يحضر المدعى عليه أو محاميه أو وكيله في اليوم المحدد ، رغم صحة التبليغ ، يقضى في غيبته » • المادة 24 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 36 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 136 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 36 : ومع ذلك ، اذا علم القاضي ، بموجب رسالة صادرة من المدعى عليه او المعلومات التي يدلى بها في الجلسة احد اقربائه او جيرانه او اصدقائه ، انه تعذر على المدعى عليه الحضور ، جاز للقاضى ان يؤجل الدعوى الى جلسة قريبة اذا رأى ان الغياب حاصل لسبب مشروع . والباقي بدون تغيير » . المادة 25 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 37 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : » المادة 37 : اذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر احدهم بالذات أو بواسطة وكيل ، اجل القاضي الدعوى مع من حضرها او مثل فيها من الاطراف الى جلسة اخرى ، وكلف الخصم المتغيب من جديد بالحضور الى الجلسة التي يحددها ، وذلك بموجب تكليف بالحضور يتم وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 26 • والباقي بدون تغيير . . للجمهورية الجزائرية 19 المادة 26 : تعدل المادة 38 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 38 : تصدر الاحكام في جلسة علنية .. وتتضمن التصدير التالي : ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - باسم الشعب الجزائري ) • و تذكر فيها اسماء وصفات الاطراف ، وبيانا موجزا باسانيدهم ، وتتضمن الاشارة الى ان المحكمة اطلعت على اوراق القضية والمواد القانونية التي طبقتها .. وتسبيب الاحكام واجب ويشار فيها الى انها صدرت في جلسة علنية . وتؤرخ الاحكام ، ويوقع عليها القاضي وكاتب الضبط . وتقيد في السجل المنصوص عليه في المادة 12 ) • المادة 27 : تعدل المادة 39 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : «المادة 39 : يحفظ أصل الحكم الصادر في كل قضية بكتابة الضبط مع المراسلات والوثائق المقدمة فيها ، أما الوثائق التي تخص الاطراف فتعاد اليهم لقاء ايصال . المادة 28 : تعدل المادة 40 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى: «المادة 40 : يؤمر بالتنفيذ المعجل ، رغم المعارضة أو الاستئناف ، في جميع الاحوال التي يحكم فيها بموجب سند رسمى أو وعد معترف به أو حكم سابق نهائي ، أو في قضايا النفقة • ويجوز للقاضي في جميع الاحوال الاخرى ، ان يأمر في حالة الاستعجال ، بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة ومع ذلك ، يصح ان ترفع المعارضة في التنفيذ المعجل الى الجهة القضائية التي تنظر في الاستئناف او المعارضة . وتنظر الجهة القضائية المختصة ، في هذه المعارضات ، في أقرب جلسة » . المادة 29 : تعدل المادة 4 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 كما يلى : المادة 41 : تسلم نسخة تنفيذية او رسمية عن كل حكم بعد تسجيله ، من قبل كاتب الضبط بمجرد طلبها . .
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 20 ذو القعدة عام 1391 ه المادة 30 : تعدل المادة 42 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 42 : يكون تبليغ الحكم مصحوبا بنسخة رسمية منه أو بنسخة مطابقة لاصله … الباب الثالث في اجراءات التحقيق المادة 31 : تعدل المادة 43 من الامر رقم رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 43 : يجوز للقاضى بناء على طلب الاطراف أو طلب احدهم او من تلقاء نفسه ، ان يأمر قبل الفصل في الموضوع ، وبموجب امر شفوى ، بحضور احد الاطراف شخصيا او باجراء تحقيق او تقديم وثيقة ، وبموجب امر كتابي ، باجراء الخبرة او التحقيق في الكتابة او باى اجراء آخر من اجراءات التحقيق «المادة 51 : اذا رفض الخبير القيام بالعمل الذي كلف به أو حصل مانع له ، استبدل بغيره ، بموجب أمر يصدر في ذيل طلب تبديله • والباقي بدون تغير الباب الرابع في الطلبات العارضة والتدخل واعادة السير في الدعوى وترك الدعوى المادة 35 : تعدل المادة 81 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : «المادة 81 : كل تدخل فى الدعوى مهما كان سببه، يجرى بموجب التكليف بالحضور حسب الاوضاع المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 24 و 26 ، . الباب الخامس في المعارضة المادة 36 : تعدل المادة 98 من الامر رقم 66-154 المؤرخ . وله ان يامر شفاهيا بالانتقال للمعاينة ما لم ير .. في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه ضرورة اصدار امر كتابي » المادة 32 : تعدل المادة 47 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 47 : عندما يأمر القاضي باجراء الخبرة ، يعين خبيرا او عدة خبراء ويوضح لهم مهمتهم . . المادة 33 : تعدل المادة 49 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 49 : تحدد في الحكم القاضي باجراء الخبرة مهلة للخبير ، يتعين عليه فيها ايداع تقريره الكتابي او الادلاء بتقريره الشفوى .. واذا تعدد الخبراء وجب عليهم القيام باعمال الخبرة سوية ، وبيان خبرتهم في تقرير واحد واذا اختلفت آراؤهم ، وجب على كل منهم ان يدلى برأيه المسبب .. يوضع التقرير الشفوى بالجلسة ، اما اذا كان التقرير كتابيا فانه يودع بكتابة الضبط للمحكمة ويبلغ للاطراف قبل النداء على الدعوى » . المادة 34 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 51 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : أعلاه ، كما يلى : المادة 98 : يجوز الطعن في الاحكام الغيابية بطريق المعارضة ضمن مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ الحاصل وفقا للمواد 22 و 23 و 24 و 26 . ويجب ان يذكر في سند التبليغ ، تحت طائلة البطلان ، انه بانقضاء المهلة المذكورة ، يسقط حق الطرف في المعارضة. ومع ذلك، عندما يكون التكليف بالحضور مسلما بالذات، يعد الحكم حضوريا ويكون غير قابل للطعن فيه بالمعارضة . الباب السادس في الاستئناف المادة 37 : تعدل المادة 102 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 102 : ان استئناف الحكم الصادر من المحكمة يجب أن يرفع في مهلة شهر واحد ، وتسرى هذه المهلة ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم سواء الى شخص المطلوب تبليغه أو الى موطنه الحقيقي أو المختار ، اذا كان حضوريا أو من تاريخ انقضاء مهلة المعارضة اذا كان غيابيا . وتسرى هذه المهلة في حق من قام بطلب تبليغ الحكم ، من تاريخ هذا التبليغ وان تبليغ الحكم ولو كان تم بدون ابداء تحفظات لا يعد رضاء بالحكم للاستئناف أثر موقف مالم ينص القانون على غير ذلك • المادة 38 : تعدل المادة 104 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
الجمعة 20 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 104 : تمد مهل الاستئناف شهرا واحدا بالنسبة للجمهورية الجزائرية 21 المنصوص عليها في المواد 12 و 15 و III ، وتودع في كتابة للمقيمين في تونس والمغرب وشهرين للمقيمين في بلاد أجنبية | ضبط المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه أخرى» . المادة 39 : تعدل الفقرة 3 من المادة 106 من الامر رقم 15466 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 106 : وفي حالة استئناف حكم تمهيدي ، ينبغي على الجهة القضائية ان تفصل فيه باقرب اجل » . الكتاب الثالث في الاجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية الباب الاول في الاجراءات المتبعة امام المجلس القضائي الناظر بالاستئناف القسم الاول في رفع الدعاوى المادة 40 : تلغى المواد من 10 الى 120 والمتضمنة « القسم الاول - في رفع الدعاوى » من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية : المادة 110 : يرفع الاستئناف بعريضة مسببة وموقعة من المستأنف أو محاميه المقيد في جدول النقابة الوطنية للمحامين . وتودع العريضة في كتابة الضبط للمجلس القضائي وتسرى عليها القواعد المنصوص عليها في المادتين
وتقيد حالا في السجل الخاص وفقا لترتيب الاستلام مع بيان اسماء الطرفين ورقم القضية وتاريخ الجلسة ، المادة 111 : يجب ان تكون العريضة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم ويجرى تبليغ الاستئناف الى هؤلاء الاخيرين طبقا لاحكام المواد 22 و 23 و 24 و 26 » المادة 112 : يعين الرئيس ، بمجرد قيد العريضة ، مقررا للدعوى ، يحال اليه ملفها خلال 24 ساعة » . المادة 113 : يجرى التحقيق في الدعوى الاستئنافية على غرار ما يجرى في الدعوى الابتدائية . ويحضر الاطراف بانفسهم أو بواسطة محاميهم » • المادة 114 : يجوز كذلك رفع الاستئناف بعريضة مسببة وموقعة من المستأنف أو محاميه المقيد في جدول النقابة الوطنية للمحامين ، فتسرى على هذه العريضة القواعد بالاستئناف » . «المادة 115 : يسلم كاتب الضبط ايصالا بالاستئناف الذي يبلغه فورا للمستأنف عليه ، ويعمل على احالة كامل ملف الدعوى الى كتابة ضبط الجهة الاستئنافية خلال مدة شهر واحد تحت رقابة رئيس المحكمة وتحت طائلة العقوبات الجزائية المادة 116 : بمجرد استلام العريضة ، من كتابة ضبط الجهة القضائية الاستئنافية ، يجرى قيدها وفقا للفقرة 3 من المادة 110 ويبلغ رقم القضية وتاريخ الجلسة الى الاطراف خلال ال 24 ساعة » . «المادة 117 : وبعد ذلك يباشر الاجراء كما هو منصوص عليه في المادتين 112 و II ) المادة 41 : تلغى المادتان 118 و 119 من الامر رقم 66 154- المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه القسم الثاني في اجراءات التحقيق المادة 42 : تلغى المواد من 12 الى 134 والمتضمنة «القسم الثاني في اجراءات التحقيق من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية : «المادة 121 : تطبق أمام المجالس القضائية ، المواد من 043 مع مراعاة الاحكام الواردة بعده اذا صدر أمر باجراء التحقيق ، يبلغ منطوقه بواسطة كتابة الضبط ، بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل . المادة 122 : يجوز للنيابة العامة ان تحضر جميع اجراءات التحقيق» المادة 123 : يوضح فى القرار المتضمن الانتقال للمعاينة ما اذا كان جميع اعضاء هيئة المجلس سيقومون بهذا الانتقال أو احد اعضائه فقط المادة 124 : ان الحكم المتضمن اجراء التحقيق يعين بموجبه العضو المكلف بالتحقيق في تاريخ محدد ما لم يوضح فيه بان الاجراء قد تم في الجلسة أمام المجلس القضائي» . «المادة 125 : يقوم كاتب الضبط بتحرير محضر التحقيق في جميع الاحوال .. القسم الثالث في الاحكام المادة 43 : تلغى المادة 136 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه | اعلاه ..
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو القعدة عام 1391 ه المادة 44 : تعدل المادة 139 من الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 139 : كل اخلال بالواجبات التي يوجبها على المحامي يمينه ويقع منه بالجلسة يجوز ان يعاقب عليه وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 31 » . المادة 45 : تعدل المادة 140 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في | 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 140 : يحرر العضو المقرر في الجلسة المحددة للمرافعات تقريرا يتلوه في الجلسة . ويسرد في هذا التقرير ما وقع من اشكالات في الاجراءات ويحلل الوقائع واوجه دفاع الاطراف كما يدرج او يلخص اذا لزم الامر طلباتهم الختامية. كما يبين المقرر مقاطع النزاع دون ان يبدي رأيه فيها وبعد تلاوة التقرير يسوغ للاطراف ابداء ملاحظاتهم الشفوية وللنيابة العامة ابداء طلباتها » . المادة 46 : تعدل المادة 141 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية : المادة 141 : يجب اطلاع النائب العام على القضايا الآتية : I - القضايا التي تتعلق بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح والهبات والوصايا لصالح الخدمات الاجتماعية ، 2 القضايا الخاصة بحالة الاشخاص ، -3 القضايا التي تتضمن دفوعا بعدم الاختصاص في نزاع يتعلق بصلاحية الجهة القضائية ، 4 تنازع الاختصاص بين القضاة ورد القضاة ، 5 مخاصمة القضاة 6 6 القضايا المتعلقة بعديمي الاهلية ، -7 القضايا المتعلقة بالاشخاص المعتبرين غائبين ، 8 اجراءات الطعن بالتزوير . و ترسل هذه القضايا الموضحة أنفا الى النائب العام قبل 10 أيام على الاقل من يوم الجلسة بواسطة كتابة الضبط . ويجوز للنائب العام الاطلاع على جميع القضايا الاخرى التي يرى ان تدخله فيها ضرورى ولا سيما القضايا الماسة بالنظام العام ويجوز للمجلس القضائي أن يأمر من تلقاء نفسه بارسال القضايا المذكورة الى النائب العام المادة 47 : تعدل المادة 142 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، كما يلى : «المادة 142 : بعد اقفال باب المناقشة ، يحيل المجلس الدعوى للمداولة . ويحدد اليوم الذي يصدر فيه حكمه . وتجرى مداولة المجلس بغير حضور النيابة العامة أو الاطراف أو محاميهم أو كاتب الضبط . المادة 48 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 143 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، كما يلى : «المادة 143 : تعتبر الاحكام الصادرة في القضايا التي قدمت فيها عرائض أو مذكرات أو دفوع حضورية ، حتى ولو لم يكن الاطراف او المحامون عنهم قد أبدوا ملاحظات شفوية في جلسة المرافعة والباقي بدون تغيير .. المادة 49 : تعدل المادة 144 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، كما يلى : المادة 144 : تصدر احكام المجلس القضائي من ثلاثة اعضاء ، مالم ينص صراحة على خلاف ذلك • وتحمل نفس العنوان الذي تصدر به احكام المحاكم ويذكر فيها : I اسم ولقب الاطراف وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم او محل اقامتهم والمحامين عنهم ، 2 - اذا تعلق الامر بشركة ، عنوان الشركة ونوعها ومقرها ، -3 تلاوة التقرير ، 4 التأشير الاجمالى على جميع الوثائق المقدمة ، وان اقتضى الامر ، محاضر اجراءات التحقيق التي تكون قد تمت ، -5 النصوص القانونية التي طبقت ، 6 - اسماء الاعضاء الذين اشتركوا في اصدار الحكم ، 7 - اسم ممثل النيابة العامة اذا اقتضى الحال . كما يجب ان تشتمل الاحكام ، عند الاقتضاء ، على ذكر سماع اقوال الاطراف أو محاميهم ويجب ان تكون الاحكام مسببة ومحتوية على الدفوع المقدمة ، وعند الاقتضاء ، الادعاءات المقيدة على ورقة الجلسة . كما يجب ان تتضمن بأنها صدرت في جلسة علنية ، وعند الاقتضاء ان النيابة العامة قد أبدت طلباتها . ويوقع على اصل الحكم من الرئيس والمقرر وكاتب الضبط. واذا حدثت وفاة احد ممن يجب توقيعهم على اصل الحكم او حدث اى سبب آخر يجعل من المستحيل توقيعه منه ، فتطبق احكام الامر رقم 67-67 المؤرخ في 16 محرم عام 1387
الجمعة 20 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية الموافق 26 ابريل سنة 1967 والمتعلق بالتوقيع على اصول الاحكام القضائية ، المادة 50 : تعدل المادة 145 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : «المادة 145 : يحفظ أصل الحكم فى كل قضية لدى كتابة الضبط مع المراسلات والاوراق المتعلقة بالتحقيق . اما الوثائق الخاصة بالاطراف فتعاد اليهم لقاء ايصال » . المادة 51 : تعدل المادة 146 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، كما يلى : المادة 146 : تطبق المادة 40 من هذا القانون في شأن التنفيذ المعجل . وتؤجل المعارضات في التنفيذ المعجل من قبل الرئيس الى جلسة قريبة منعقدة بهيئة غرفة مشورة ، ويجوز للاطراف ان يبدوا أمامها ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية . القسم الرابع في الطلبات العارضة والتدخل واعادة السير بالدعوى وترك الدعوى المادة 52 : تعدل المادة 148 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : «المادة 148 : ان طلب ادخال الغير فى الدعوى سواء كان بصفة ضامن أو ضامن الضامن أو لاى سبب آخر وكذلك طلب التدخل واستئناف السير بالدعوى وترك الدعوى وغير ذلك من الطلبات العارضة ، تقدم طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد من 8 الى 9 ومن 110 الى 117 ) المادة 53 : تلغى المواد من 149 الى 154 من الامر رقم : 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . القسم الخامس في الطلب الفرعى الخاص بالطعن في التزوير المادة 54 : تعدل المادة 155 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 155 : كل طلب بالطعن في التزوير يخص اى وثيقة مقدمة في الدعوى ، يجب ان يقدم طبقا للقواعد المقررة لطلبات افتتاح الدعوى » • المادة 55 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 156 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، كما يلى : للجمهورية الجزائرية 23 المادة 156 : يحدد رئيس الجهة القضائية ، الاجل الذي يصرح خلاله من ابرز الوثيقة المدعى بانها مزورة ، ما اذا كان يتمسك باستعمالها» ) والباقي بدون تغيير المادة 56 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 157 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : «المادة 157 : يكلف رئيس الجهة القضائية الطرف المتمسك بالوثيقة المدعى تزويرها أن يودعها لدى كتابة الضبط خلال ثلاثة أيام والباقي بدون تغير) • المادة 57 : تعدل المادة 158 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، كما يلي : «المادة 158 : اذا كان أصل الوثيقة المدعى تزويرها موجودا ضمن محفوظات عمومية ، يأمر الرئيس الشخص المودع لديه هذا الاصل ، بتسليمه الى كتابة الضبط للمجلس القضائي ، المادة 58 : تعدل المادة 159 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلي : المادة 159 : يقوم الرئيس ، خلال ثمانية أيام من تسليم الوثيقة المدعى تزويرها ، أو الاصل اذا اقتضى الامر ، بتحرير محضر بحالة الوثيقة المدعى تزويرها والاصل ، وذلك بعد دعوة الطرفين لحضور تحرير ذلك المحضر . ويجوز للمجلس القضائي ، حسب الاحوال ، ان يأمر أولا بتحرير محضر عن حالة النسخة ، دون انتظار ورود الاصل . ويحرر محضر على حدة بحالة الاصل ويتضمن المحضر اشارة ووصفا للشطب والتحشير والكتابة بين الاسطر وغيرها من أوجه التزوير ذاته ، ويحرر هذا التقرير بمحضر النائب العام ، ويؤشر عليه الرئيس وعضو النيابة والاطراف الحاضرون او وكلاؤهم » القسم السادس في المعارضة المادة 59 : تعدل المادة 167 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار إليه اعلاه ، كما يلى : المادة 167 : ترفع المعارضة وفقا للقواعد المقررة لعرائض افتتاح الدعوى . وتطبق احكام المادتين 100 و IOI امام المجالس القضائية . .
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه الكتاب الرابع في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة الباب الثالث في القضاء المستعجل المادة 60 : تعدل المادة 183 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه … اعلاه ، كما يلى : المادة 183 : في جميع احوال الاستعجال او عندما يقتضى البت في تدبير للحراسة القضائية أو اى تدبير تحفظى لا تسرى عليه نصوص خاصة ، فان الطلب يرفع بعريضة الى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى . وعندما يتعلق الأمر بالبت موقتا فى اشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذى او امر او حكم او قرار ، فان القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بالاشكال العارض ويخبر الاطراف ان عليهم ان يحضروا امام قاضى الامور المستعجلة الذي يفصل فيه ، • المادة 61 : تعدل المادة 184 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 184 : يجوز تقديم الدعوى المستعجلة في غير الايام والساعات المحددة لنظر القضايا المستعجلة ، اذا اقتضت احوال الاستعجال القصوى ، الى القاضي المكلف بنظر القضايا المستعجلة بمقر الجهة القضائية وقبل قيد الدعوى بسجل كتابة الضبط . ويحدد القاضي فورا تاريخ الجلسة ، ويمكنه في حالة الاستعجال ان يأمر بدعوة الاطراف في الحال والساعة . ويجوز له الحكم في الدعوى حتى في أيام العطل . المادة 62 : تعدل المادة 185 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 185 : يكلف الخصم بالحضور حسب الاوضاع المقررة في المواد 22 و 23 و 24 و 26 ومع ذلك فان المهل المنصوص عليها في المادتين 24 و 26 يمكن تقصيرها وفقا للظروف» . المادة 63 : تلغى المادة 90 مكرر من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه … القسم الثاني في التماس اعادة النظر في الاحكام المادة 64 : تعدل المادة 194 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 194 : ان الاحكام الصادرة من المحاكم أو المجالس التي لا تكون قابلة للطعن فيها بطريق المعارضة أو الاستئناف ، يجوز التماس اعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها أو ممن أبلغ قانونا بالحضور ، وذلك في الاحوال الآتية : I - اذا لم تراع الاشكال الجوهرية قبل أو وقت صدور هذه الاحكام ، بشرط ان لا يكون بطلان هذه الاجراءات قد صححه الاطراف . 2 اذا حكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب أو سهي عن الفصل في احد الطلبات . 3 4 - اذا وقع غش شخصي 4 - اذا قضى بناء على وثائق أعترف أو صرح بعد صدور الحكم انها مزورة . 5 - اذا أكتشفت بعد الحكم ، وثائق قاطعة في الدعوى ، كانت محتجزة لدى الخصم . 6 - اذا وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة 7 - اذا وجد تناقض في احكام نهائية صادرة بين نفس الاطراف وبناء على نفس الاسانيد ، من نفس الجهات القضائية . 8 اذا لم يدافع عن عديمي الاهلية » المادة 65 : تعدل المادة 199 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه 6 كما يلى : المادة 199 : يرفع طلب الالتماس باعادة النظر امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم المطعون فيه .. وليس للالتماس اثر موقف » . الباب الثامن في سقوط الدعوى المادة 66 : تعدل المادة 220 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلى : المادة 220 : يجوز للمدعى عليه ان يطلب اسقاط الدعوى او الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع ، اذا تسبب المدعى في عدم الاستمرار فيها او عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع ، وذلك طيلة مدة سنتين ويسرى ذلك على الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الاشخاص حتى القصر وغيرهم من عديمي | الاهلية ، فيما عدا حالة رجوعهم على ممثليهم الشرعيين . ..
الجمعة 20 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 67 : تعدل المادة 221 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 221 : لا تسقط الدعوى بحكم القانون ، ويزول السقوط بفعل الاجراءات التي يقوم احد الاطراف بها قبل طلب السقوط . ويرفع طلب سقوط الدعوى طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعاوى . كما يمكن تقديمه على شكل دفع » المادة 68 : تعدل المادة 222 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 كما يلى : المادة 222 : لا يترتب على سقوط الدعوى انقضاء الحق ، وانما يؤدى فقط الى الغاء الاجراءات الحاصلة فيها ، بحيث لا يمكن على أى حال ، الاستناد الى أى من اجراءات الدعوى الساقطة أو الاحتجاج به المادة 69 : تلغى المواد 254 و 255 و 256 من الامر رقم 66 154- المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 . الباب الرابع في الاحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة الادارية القسم الثاني في مواعيد الطعن المادة 70 : تعدل المادة 278 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : «المادة 278 : ان الطعن الادارى المسبق والمنصوص عليه في المادة 275 يجب أن يرفع خلال شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره المادة 71 : تعدل المادة 279 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 - والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : «المادة 279 : ان سكوت السلطة الادارية مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ، عن الرد على طلب الطعن التدرجي أو الاداري ، يعد بمثابة رفض له . واذا كانت السلطة الادارية هيئة تداولية فلا يبدأ ميعاد الثلاثة أشهر في السريان ، الا من تاريخ قفل أول دورة قانونية على ايداع الطلب القسم الرابع في التحقيق الخاص بالطعن المادة 72 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 283 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، كما يلى : المادة 283 : …… ويسوغ لرئيس الغرفة ان يأمر بصفة استثنائية وبناء للجمهورية الجزائرية 25 على طلب صريح من المدعى ، بايقاف تنفيذ القرار المطعون فيه . بحضور الاطراف او من ابلغ قانونا بالحضور . المادة 73 : يعدل عنوان القسم الخامس من الباب الرابع من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : القسم الخامس في اعادة السير في الدعوى وتوكيل محام جديد ونظام الجلسات وترك الدعوى ، وفى الاحكام وفي تبليغها ونشرها الكتاب السادس في تنفيذ احكام القضاء الباب الثالث في التنفيذ الجبري لاحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية المادة 74 : تتمم المادة 324 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 324 :… ولاجل التنفيذ الجبرى لاحكام المحاكم والمجالس يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومية ، … الكتاب الثامن في التحكيم الباب الاول في الاجراءات المادة 75 : تتمم المادة 442 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 442 : . وبالنسبة لعلاقات الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية فيما بينها ، فانه يجوز لها ان تطلب التحكيم في النزاعات المتعلقة بحقوقها المالية او الناجمة عن تنفيذ تعاقدات التوريدات او الاشغال او الخدمات . كما يجوز للشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الاخرى ان تجرى المصالحة فيما بينها في نطاق علاقاتها ، .. المادة 76 : تضاف مادة برقم 442 مكرر الى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، بالنص التالي : المادة 442 مكرر : عندما تتعلق هذه النزاعات بشركتين وطنيتين او اكثر او مؤسسات عمومية تابعة لسلطة الوصاية نفسها ، فتتولى هذه الاخيرة التحكيم فيها ..
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو القعدة عام 1391 ه وعندما تتعلق النزاعات بشركتين وطنيتين او اكثر او مؤسسات عمومية تابعة لسلطات وصاية مختلفة ، فتعين كل من هذه الشركات او المؤسسات حكما عنها . ويتفق الحكمان المختاران بهذا الشكل ، على تعيين حكم مرجح . وان لم يتفق المحكمان على اختيار الحكم المرجح ، يرفع الامر الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى ، الذي يعين الحكم المرجح في مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا فيحدد الحكم المرجح تاريخ اجتماع المحكمين ومكانه . وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة 78 : تتمم المادة 455 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 455 : ……. ………… 0 [ غير ان قرارات التحكيم الصادرة ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 442 مكرر لا يمكن ان تكون موضوع طعن بالاستئناف او النقض » . المادة 79 : تتمم المادة 456 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار المادة ، يختار المحكمان والحكم المرجح من بين اعوان الدولة اليه اعلاه ، كما يلى : ويصدرون القرار التحكيمى باغلبية الآراء المدلى بها ، • المادة 77 : تعدل المادة 452 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار - اليه اعلاه ، كما يلى : المادة 452 : ينفذ القرار التحكيمي بموجب امر صادر عن رئيس المحكمة التي يكون القرار التحكيمي صدر في نطاق دائرة اختصاصها . ولهذا الغرض ، فان اصل هذا القرار يودع في كتابة الضبط للمحكمة المذكورة قبل ثلاثة ايام من قبل احد الخبراء .. اما في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة 2 وما يليها من المادة 442 مكرر اعلاه ، فينفذ القرار التحكيمي بوضع الصيغة التنفيذية عليه بمبادرة النائب العام لدى المجلس الاعلى • ويودع اصل القرار في هذه الحالة بكتابة الضبط للمجلس الاعلى ضمن نفس المهل والاوضاع المذكورة اعلاه . واذا كان اتفاق التحكيم ينص على استئناف قرار التحكيم | فيودع القرار لدى كتابة الضبط للجهة الاستئنافية ويصدر الامر عن رئيس هذه الجهة القضائية . وان النفقات المتعلقة بايداع العرائض يتحملها اطراف النزاع » . المادة 456 : يجوز ان يكون قرار التحكيم موضوع التماس باعادة النظر ، في احدى الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين 2 و 3 من المادة 442 مكرر اعلاه ، وذلك في حالة مخالفة القانون . ويجرى اذ ذاك تعيين حكمين جديدين وحكم مرجح ويقدم التماس اعادة النظر من قبل سلطة الوصاية المعنية ، ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار التحكيمي . كما ان لوزير المالية ان يقدم ضمن نفس المهلة التماسا باعادة النظر في القرار التحكيمي » • المادة 80 : تلغى المواد 475 و 476 و 477 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . المادة 81 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 82 : يطبق هذا الامر ابتداء من اول يناير سنة 1972، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 19 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين
- مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لقسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد نوار بن الطاهر ، رئيسا للمجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لقسنطينة . مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لقسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد الشريف بوذراع ، للقيام بمهام النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لقسنطينة .
الجمعة 20 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لقسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد | أحمد او نجلة للقيام بمهام النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لقسنطينة . مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لوهران
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد المجيد الاخضرى للقيام بمهام النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لوهران. وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد أو عمرو بسيس بوصفه مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة ، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة الصحة العمومية
- مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد انور تباني ، نائب مدير الموظفين وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية | النصر للصحافة » بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية 27 عبد الهادي بن عزوز ، بصفته مديرا للشركة الوطنية « النصر للصحافة ، ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه • مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية النصر للصحافة » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-253 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ، والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « النصر للصحافة ، ، وبناء على اقتراح وزير الاخبار والثقافة ، يرسم ما يلى : - المادة الاولى : يعين السيد عمر فراح ، مديرا للشركة الوطنية « النصر للصحافة ، . المادة 2 : يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجمتاعية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 60 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ذو القعدة عام 1391 ه برسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عمر بوشاك ، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة . المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 .. هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر | سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن تخصيص جزء من المبنى المكون » للمخزن الصحراوي » سابقا كائن بالاغواط لفائدة وزراة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مديرية ولاية الواحات ( قصد استعماله مكاتب ومساكن ومراب و مخازن بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية الفلاحة لولاية الواحات ) جزء من مبنى « المخزن الصحراوى ، سابقا : الطابق الارضى المعد كمكاتب للفلاحة
- الطابق الاول المحتوى على مسكنين تابعين للوظيفة ،
- لاستعمالهما مكاتب ومساكن ومرآب ومخازن . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بان بناء مقر جديد للولاية من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يعد من المنفعة العمومية ، بناء مقر جديد للولاية بورقلة • ويسمح لوالى الواحات بامتلاك الاراضي اللازمة لانجاز العملية المذكورة وفقا للجدول الملحق باصل هذا القرار سواء بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية . ويتم نزع الملكية في اجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ هذا القرار . قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بان بناء الطريق الوطني رقم 49 بورقلة من المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1391 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 ، صادر عن والى الواحات يعد من المنفعة العمومية بناء الطريق الوطني رقم 49 بورقلة . ويسمح لوالى الواحات بامتلاك الاراضي اللازمة لانجاز هذه العملية وفقا للجدول الملحق باصل هذا القرار سواء بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية . يتم نزع الملكية في اجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ هذا القرار . قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لتحقيق مشروع بناء الطريق الوطني رقم 49 بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يصرح بالتخلى عن الاملاك اللازمة لبناء العملية المشار اليها في مخطط تقسيم الاراضي الخاصة لهذه الغاية سواء بالتراضي او عن طريق نزع الملكية وذلك لسبب المنفعة العمومية . و تسدد القيمة للمالكين البائعين بالتراضي بموجب امر دفع اداري • .. تدفع كل الحقوق والرسوم للخزينة من قبل البائعين ، ويعفى المشترى من حقوق التسجيل المترتبة عليه بموجب احكام المادة 511 من قانون التسجيل . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر