أمر رقم 47 69-47 69 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن احداث احتكار استيراد الورق والورق المقوى الكرتون) واللوازم المدرسية وأدوات المكتب 642
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، احتكار لاستيراد الورق والورق المقوى (الكرتون) واللوازم المدرسية وأدوات المكتب .
المادة 2
فتح المادةان السلع التي يشملها هذا الاحتكار مبينة في القائمة الملحقة بهذا الأمر .
المادة 3
فتح المادةان ممارسة الاحتكار لاستيراد السلع المبينة في الملاحق 1 و 2 و 4 و 5 من هذا الأمر تمنح بصفة خاصة | للشركة الوطنية للطباعة والنشر .
المادة 4
فتح المادةان احتكار استيراد السلع المبنية في الملحق 3 من هذا الأمر تمارسه الشركة الوطنية للطباعة والنشر | بالاشتراك مع هيئات الصحافة الوطنية .
المادة 5
فتح المادةتمنح الدولة ضمانها المالى للشركة الوطنية للطباعة والنشر فيما يخص ممارسة هذا الاحتكار .
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير الأنباء كيفيات تطبيق هذا الأمر .
المادة 7
فتح المادةان الاحتكار الممنوح بموجب هذا الأمر لا يطبق على الشركة الوطنية والمؤسسات التابعة للقانون العام والمؤسسات التي يحوز معظم رأسمالها شخص واحد أو عدة أشخاص معنويين تابعيين للقانون العام .
المادة 8
فتح المادةان المنتجات المستوردة بموجب المادة 7 أعلاه ، تخصص لسد حاجات الاستغلال المحددة للهيئات المستوردة بموجب القوانين الأساسية التي تخضع لها .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالمدية في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين الملحق رقم 1 - الفصل 48 من التعريفة الجمركية :
الورق والورق المقوى (الكرتون) مصنوعا من معجون السلولوز ومن الورق ومن الكرتون 48.01 - الورق والكرتون المكيانيكى الصنع ، في لفائف مدرجة او صحائف ΕΙ : ورق خاص بالنشرات الدورية .
ElldInuy : * يحتوى على معجونات ميكانيكية بنسبة 60٪ او اقل .
Inv Elld Inv: خال من المعجونات الميكانيكية . 48.06 الورق والكرتون المسطر أو المربع فقط على شكل لفائف مدرجة أو صحائف .
الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 48.07 - الورق والكرتون المصمغ والمطلى والمبلل أو الملون سطحه ، ( الرخامي الشكل أو المنقوش وما أشبه ذلك ( او المطبوع ( غير التابع للرقم 06-48 والفصل 39 ) في لفائف مدرجة أو صحائف .
- DII : باريتة
- DIIe : الانواع الاخرى ،
- VII D VII: الورق المشمع ( ستانسيل ) الورق الكربون ، ماعدا الورق الكيمياوى أو ما يشابهه ..
ه - الفصل 39 :
E 39.07 : مصنوعات من مواد أخرى مستحصل عليها بطريقة الصب الحبيبي أو المواد المسحوقة الخ .. المعدة ه للمكتب ، أو لاستعمال «التلميذ»
6 - الفصل 40 :
B 46.06 : اللزاق الخاص بكل الاستعمالات والمعد | ه للمكتب ، أو لاستعمال «التلميذ» باستثناء كل الأنواع الأخرى II B II 40.14 : المصنوعات الأخرى من المطاط المكبرت وغير المكبرت وغير الصلب : مماح للمحو ماعدا كل الأنواع الأخرى V - الفصل 42 : 42.02 ا 5 : حزم وأقربة من مادة البلاستيك للاستعمال المدرسي ماعدا كل الأنواع الأخرى
61 - أنواع أخرى : محافظ وأضابير وما يشابهها من مادة البلاستيك .
به حزم وأغماد من النسيج المطلى بمادة البلاستيك للاستعمال المدرسي حزم وأغماد من مواد أخرى للاستعمال المدرسي ب 6 - انواع اخرى : محافظ وأضابير وماشابهها من نوع النسيج المطلى بمادة البلاستيك .
حقائب وأضابير وما يشابهها من مواد اخرى .
8 - الفصل 47 : 47.02 أدب : فضلات من الورق غير مسماة .
ب : مصنوعات عتيقة من الورق الذي يستعمل فقط لصنع الورق .
9 - الفصل 48 : 48.13 - ورق للنسخ والنقل مقطع على قياس معين ولو معبأ في علب : ورق كربون وما يشابهه ، ورق مشمع ستانسيل) كامل مع ورق كربون أو بدونه باستثناء كل الأشياء الأخرى 48.14 مواد المراسلة : الأضاميم من ورق الرسائل .
والظروف وبطائق المراسلة في علب ، جيوب الورق والأنواع المماثلة لها من الورق أو الكرتون التي تحتوى على مواد المراسلة ماعدا بطائق الرسائل والبطائق البريدية غير المصورة . 48.15 ب : الاوراق المثنية على شكل دفاتر غير مخيطة ، -2 : انابيب للآلات الحاسبة والمسجلة باستثناء أي نوع آخر ، د: صحائف مثقوبة قابلة الرفع وغير مجلدة ،
- أوراق وكرتون مقطع للاستعمالات الأخرى . 48.18 - سجلات ودفاتر ومفكرات وأضاميم ومفكرات التقويم والأضابير والملفات ومواد التجليد ومواد أخرى مدرسية للمكتب أو للمكتبة من نوع الورق أو الكرتون باستثناء المجامع المخصصة للعينات أو لترتيب المجموعات والغلافات الخاصة بالكتب من الورق أو الكرتون .
1 - الفصل 73 :
B 73.34 دبابيس الثقب باستثناء كل الانواع الاخرى ..
- الفصل 82 :
A 82.13 A الأدوات المكتبية (السكاكين)
- الفصل 83 :
B 83.05 B مشابك المكتب ، مساسيك الورق (ترونبون) وربط صفحات الرسائل من المعادن العادية باستثناء كل الأنواع .
الله - الفصل 84 :
II B 84.54 خرازات وآلات صغيرة للمكتب .
آلات وماكينات أخرى للمكتب : مثاقب وملافظ المكتب باستثناء كل الأنواع الاخرى
14 - الفصل 90 :
A 90.16 أدوات الرسم للتسطير والحساب .
15 - الفصل 98 : 98.03 أقلام ذات الريش وأقلام حاملة المداد والرصاص وأقلام الرصاص وما يشابهها مع قطع غيارها وملحقاتها ماعدا الانواع المقيدة في الرقم 4 0 – 98 و 5 0 – 98 • A 98.04 ريش الكتابة ورؤوس الريش 98.05 - أقلام (ضمنها أقلام الأردواز) من الرصاص والمعجون والفحم ، طباشير للكتابة والرسم ، باستثناء طباشير الخياطين والبلياردو . 644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه AB 98.06 ألواح الأردواز للكتابة والرسم مع اطار أو بدونه ماعدا الصبورات . 98.08 - شرائط محبرة ومشربة بحبر أو مادة ملونة ، ملفوفة على أنبوب أم لا وخاصة بآلات الكتابة أو الحساب أو ما يماثلها مع أختام محبرة ومشربة أم لا ، ضمن علبة أو بدونها ...
الملحق رقم 2 ادوات مكتبية ولوازم مدرسية
1 - الفصل 32 من التعريفة الجمركية : 32.10 مواد ملونة للتعليم والتسلية (ماعدا كل الأنواع الأخرى) مقدمة ضمن أنابيب أو أوان أو زجاجات أو قواديس أو ما يماثلها وحتى في شكل أقراص أو ألوان متجانسة تحتوى أم لا ، على ريش الرسم أو الموضوعة في القواديس أو ملحقاتها الأخرى . 32.13 - أ - الحبور للكتابة أو للرسم ،
ج - الحبور الأخرى :
الحبور الاخرى الموضوعة في أو عية تتسع للتر واحد او اقل
- الحبور الأخرى المعروضة على شكل آخر .
2 - الفصل 34 : 34.07 - معجونات القوالب المتجانسة أو الخاصة بتسلية الأولاد ماعدا كل الانواع الاخرى
3 - الفصل 36 : 35.06 - صموغ محضرة وغير مسماة ولا مقيدة في تعريفة أخرى ، منتجات كل أنواع الصموغ معبأة ومخصصة للبيع بالتجزئة كالصموغ المعبأة ذات الوزن الصافي المساوى لكيلو غرام واحد فأقل ، والمعدة للاستعمال المدرسي أو المكتب فقط .
- الفصل 38 : 38.19 - المنتجات المزيلة للحبر المعبأة والمخصصة للبيع بالتجزئة . c Q 38.19 المنتجات الخاصة لتصليح الستانسيل والمخصصة للبيع بالتجزئة . - الملحق رقم 3 الفصل 48 من التعريفة الجمركية : 48.0 11 - ورق الجرائد .
الملحق رقم 4 - الفصل 49 : 49.09 - بطائق بريدية وبطائق معايدة وبطائق التهاني بعيد الميلاد (نوال) وما يشابهها والمصورة على أشكال مختلفة وحتى المزينة .
الملحق رقم 5 48.01 ورق وكرتون مصنوع ميكانيكيا في لفائف - مدرجة أو صحائف • ج 1 و ج 2 ورق وكرتون كرافت .
د ورق يزن 15 غراما أو أقل للمتر المربع ومخصص لصنع ورق الستانسيل (أ) . 48.03 ورق وكرتون الرق مع توابعه من الورق المسمى كريستال في لفائف مدرجة وصحائف 48.04 - ورق وكرتون مجمع فقط بطريق التصميغ غير مشرب سطحه أو مطلى والمقوى داخليا بلفائف مدرجة وصحائف . 48.05 ورق وكرتون مموج وملس ومغضن المرسوم أو المثقوب والمقدم في لفائف مدرجة أو صحائف 48.16 علب بدون جيوب قراطيس أو حزمات أخرى من الورق أو الكرتون . 48.17 كرتون لمكاتب المخازن أو ما يشابهها .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 71-49
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر وبصفة خاصة ، الاحكام المنصوص عليها فى الامر رقم 69-47 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والامر رقم 69-53 المؤرخ في 2 ربيع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-47 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والمتضمن احداث احتكار استيراد الورق والورق المقوى ( الكرتون ( واللوازم المدرسية وأدوات المكتب . 825
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.