أمر رقم 69-47 ملغى

أمر رقم 47 69-47 69 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن احداث احتكار استيراد الورق والورق المقوى الكرتون) واللوازم المدرسية وأدوات المكتب 642

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 69-47

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب أمر رقم 71-49

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر وبصفة خاصة ، الاحكام المنصوص عليها فى الامر رقم 69-47 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والامر رقم 69-53 المؤرخ في 2 ربيع »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-47 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والمتضمن احداث احتكار استيراد الورق والورق المقوى ( الكرتون ( واللوازم المدرسية وأدوات المكتب . 825

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.