قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج 35 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 30 دج 50 € ما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 18.15 . 66 الى 17 ح ج ب 50 3200 تمن النسخة الأصلية : 25. د. ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج شمس العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 دج تسلم الفهارس محافة للمشتركين - المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.3 د.ج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 71 26 مؤرخ في 26 صفر عام 1397 الموافق
- 22 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المادة 97 من الامر قرار رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق - الموافق 18 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط الخاصة 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة . - 522 باللياقة البدنية التي يجب أن تكون متوفرة لدى مختلف أمر رقم 71-27 مؤرخ في 26 صفر عام 1397 الموافق 22 أسلاك البحرية التجارية . 523 ابريل سنة 1971 يتضمن اعفاء بعض المنتجات الفلاحية من قرار الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج . 523 | الموافق 18 وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط الطبية
522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1391 ه الخاصة باللياقة البدنية المطلوبة لممارسة وظائف التقنيين ومساعدى التقنيين للملاحة الجوية « فرع الاستغلال » 524 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 - مارس سنة 1971 يتضمن الحاق متصرف لممارسة مهام مراقب للمالية .. 524 قرارات مؤرخة في 7 و 13 و 15 و 18 و 21 و 23 و 27
- محرم عام 1391 الموافق 4 و 10 و 12 و 15 و 17 و 19 و 24 مارس سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. 525 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ع مرسوم رقم 71-104 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يتعلق بمرتب المدير العام للمعهد التقنولوجي الفلاحي 527 وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختلطة للطعن . 527 قوانين امر رقم 26 71-26 71 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المادة 97 من الامر رقم 67 202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق
- 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين كي 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في II محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 يتضمن تأليف بعض اللجان المتساوية الاعضاء . 527 قرار مؤرخ في 30 محرم عام 139 الموافق 27 مارس سنة 1971 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « عين أمجان » والممنوحة لشركتي سوناطراك » و « سوبيفال » - 529
- قرار مؤرخ في 3 صفر عام 139 الموافق 30 مارس سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز | الطبيعي المخصص لتزويد محطة توليد الحرارة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومدينة سكيكدة • 530 وزارة المالية
- مرسوم رقم 71 106 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يتعلق بنظام معاشات الصندوق العام للتقاعد والصندوق الخاص بعمال الدولة .. 531 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 71-105 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل المادة 8 من المرسوم رقم | 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين . 532 وأوامر وبمقتضى الامر رقم 67 202 67 المؤرخ في 22 جمادى الثانية | عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ولا سيما المادة 97 الخاصة بالاعفاء من الخدمة المدنية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان احكام المادة 97 من الامر رقم 67 202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تعدل وتتمم كما يلى : يعفى من الخدمة المدنية : I ) أعضاء جيش التحرير الوطني ، 2 ) أعضاء المنظمة المذنية لجبهة التحرير الوطني الذين كانوا على الاقل لمدة سنة : مسجونين أو معتقلين أو فدائيين أو دائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية
- يطلب من المعنيين اثبات صفتهم بتقديم نسخة من شهادة عضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 139 الموافق 22 ابريل سنة 1971 هواري بومدين امر رقم 27 71-27 71 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يتضمن اعفاء بعض المنتجات الفلاحية من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج باسم الشعب أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية 523 وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 53 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 57 منه ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعفى المنتجات الفلاحية المبينة أدناه من الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج عند ما تكون مخصصة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو الولايات :
- الشجيرات ونقلة الخضروات ،
- الاشجار الصغيرة الغابية الاشجار الصغيرة المثمرة المطعمة أو غير المطعمة .. المادة 2 : يطبق الاعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة ابتداء من أول يناير سنة 1970 المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط الخاصة باللياقة البدنية التي يجب أن تكون متوفرة لدى مختلف أسلاك البحرية التجارية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 194 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المفتشين في الملاحة البحرية التجارية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-195 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط الميناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-196 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1968 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط الشرطة البحرية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 197 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمدربين في التعليم التقني البحري .
524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-198 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لوكلاء رجال البحر ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 199 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحراس البحريين ،
- وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية . يقررون ما يلى : المادة الاولى : يجب على مختلف الموظفين التابعين لاسلاك البحرية التجارية أن يكونوا مستوفين لشروط اللياقة البدنية الخاصة الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : يخضع ضباط الشرطة البحرية والحراس البحريون لفحص طبي للمراقبة يجرى كل سنة أمام طبيب رجال البحر . المادة 3 : ترفع حالات عدم اللياقة أمام اللجنة الطبية للولاية . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ومدير المساعدة العمومية والسكان بوزارة الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 | فبراير سنة 1971 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الداخلية رابح بيطاط أحمد مدغري وزير الصحة العمومية عمر بوجلاب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط الطبية الخاصة باللياقة البدنية المطلوبة لممارسة وظائف التقنيين ومساعدي التقنيين للملاحة الجوية « فرع الاستغلال » ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية . وبمقتضى المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 201 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين الاعوان فى الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، وبناء على اقتراح مدير الطيران المدنى ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يجب على كل مترشح لممارسة وظائف التقنيين أو مساعدى التقنيين للملاحة الجوية «فرع الاستغلال» أن يخضع مسبقا وطبقا لشروط اللياقة البدنية الملحقة بأصل هذا القرار ، لفحص طبي خاص . المادة 2 : ان شروط اللياقة البدنية الملحقة بأصل هذا القرار لا تطبق على أسلاك التقنيين للملاحة الجوية « فرع المنشآت » ولا على التقنيين ومساعدى التقنيين للارصاد الجوية الذين لا تشترط فيهم أية لياقة بدنية خاصة . المادة 3 : يخضع التقنيون ومساعدو التقنيين للملاحة الجوية لفحص طبي للمراقبة يجرى كل سنة . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ومدير المساعدة العمومية والسكان بوزارة الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الداخلية رابح بيطاط أحمد مدغري وزير الصحة العمومية عمر بوجلاب وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 يتضمن الحاق متصرف الممارسة مهام مراقب للمالية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 يتم الحاق السيد بلعيد رئيس ، المتصرف من الدرجة الاولى ، لممارسة مهام مراقب للمالية لمدة خمس سنوات ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة ، يستفيد المعنى بالامر من درجتين اضافيتين ، أي الرقم الاستدلالى 370 . وفي هذه الوضعية يكون مرتب المعنى بالامر موضوع اقتطاع 6 % من أجل المعاش ، محسوب على أساس المرتب المناسب لدرجته في سلكه الأصلى
- قرارات مؤرخة في 7 و 13 و 15 و 18 و 21 و 23 و 27 محرم عام 1391 الموافق 4 و 10 و 12 و 15 و 17 و 19 و 24 مارس سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين
- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1390 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد مبارك قورى في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد على بوقيقز في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد صالح الاعور في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد عبد الكريم مريم في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1301 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد عبد الكريم بودرغومة في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد سعودي العبديوى في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 • بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد أحمد سعيداني في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 .. للجمهورية الجزائرية 525 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد بلقاسم بدران في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من 22 غشت سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد عبد العزيز بارة في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من 22 غشت سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 139 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد عبد الجليل شراك ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من 22 غشت سنة 1970 ..
- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد مصطفى مكي ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول | سبتمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد سليمان جيدل ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970
- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد اسماعيل عباس التركي ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد توفيق زحوال في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد هواري مختاري ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس 1971 ،ة يرسم السيد بن عمار أرحمن ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 .
- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد بلحاج محمد شبوني ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من 22 غشت سنة 1970
526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1391 ه بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد عبد الرحمن بلعياط ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1970
- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد ناصر الياس مسعود ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970
- بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد سالم أقنين ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 139 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد محمود بعزيزي ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 . ९ بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد ابن صابرين كريشي ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 139 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد عبد السلام بن سليمان ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس 1971 ،ة يرسم السيد الشريف رحماني ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 139 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد الطيب علال ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد على فتوحى ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 … بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 139 الموافق 12 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد رشيد حمزة ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 139 الموافق 12 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد مجيد أيت قاسي ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1391 الموافق 12 مارس 1971 ، يرسم السيد عمور عز الدين خليفة ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 139 الموافق 12 مارس سنة 1971 ، يدرج السيد أكلى عيسيو ويرسم في سلك المتصرفين ، الدرجة الثالثة ، الرقم الاستدلالى 370 ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 5 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1391 الموافق 15 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد أحمد سباح في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969
- بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد جعفر عبداس ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من 22 غشت سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 139 الموافق 17 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد الهاشمي مرابطي في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد محمد صوالح ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 ، يرسم السيد محمد الانصارى فى سلك المتصرفين . الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ، وذلك ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1970 ..
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 139 الموافق 19 مارس سنة 1971 ، يعين السيد أحمد قاضي متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295 ، السلم 13 بوزارة الصحة العمومية .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1391 الموافق 24 مارس | سنة 1971 ، يعين السيد بشير سنوسي ، متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295 ، السلم 13 بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1970 • وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-104 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يتعلق بمرتب المدير العام للمعهد التقنولوجي الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة
- والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-82 المؤرخ في 4 رجب عام 1389 وزارة العدل قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختلطة للطعن بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1390 الموافق 19 ديسمبر سنة 1970 ، يعين ، قصد المشاركة في اللجنة المختلطة للطعن المنصوص عليها في المادتين 53 و 54 من الامر رقم 67-202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ، السادة الآتية اسماؤهم : الرئيس : عمر نصار ، رئيس المجلس القضائي لقسنطينة . الاعضاء الرسميون : ثامر العمري ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر العربي بوعبد الله ، مستشار بالمجلس القضائي لوهران ، عبد القادر حدو ، محام بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . قدور ساطور ، محام بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . الاعضاء النواب : السعيد تحلايتي ، نائب رئيس المجلس القضائي لمستغانم ، مصطفى محمدي ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر : عبد القادر فضيل ، مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . فاروق العرقش ، محام بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . دحماني بوعلي ، محام بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . قاض مكلف بمهام النيابة العامة : مراد بن طباق ، محام عام منتدب لدى المجلس الاعلى الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث معهد تقنولوجي | كاتب ضبط : فلاحي والمعدل بموجب الامر رقم 71 6 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1391 الموافق 17 فبراير سنة 1971 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتفع المدير العام للمعهد التقنولوجي الفلاجي بالمرتب والفوائد الممنوحة الى مديري الادارات المركزية . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 .. هواري بومدين مسعود يخلف ، كاتب ضبط بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة . 1971 يتضمن تأليف بعض اللجان المتساوية الاعضاء ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 محرم 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، متساوية يقرر وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام المادة الاعضاء لموظفى وزارة الصناعة والطاقة ، ما يلى : : الاولى : يعين الاعوان المذكورون في الجدول أدناه 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات على التوالى كممثلين للموظفين ( رسميين ونواب ) وممثلين المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء للادارة ( ممثلو الموظفين الاسلاك أعضاء رسميون اعضا نواب رسميين ونواب ) . ممثلو الادارة أعضاء رسميون اعضاء نواب تقنيو الصناعة والطاقة السيد احمد فروخي السيد عبد القادر كالم السيد عبد الرحمن السيد زهير سارني ومفتشو الصناعة التقليدية اعوان تقنيون في الصناعة السيد عمار بريج السيد يحيى نيار التقليدية السيد محمد ويس السيد حسين نداف رحماني السيد عبد الرحمن السيد رشيد حمزة رحماني السيد عبد الرحمن السيد زهير سارني ياسين اعوان الادارة السيد محمد بشير السيد ابن عيسى السيد عبد الرحمن السيد رشيد حمزة مخلوفي بوشنافة السيد مصطفى مسعود السيد ولدي بنعيق رحماني السيد عبد الرحمن السيد زهير سارني ياسين اعوان المكتب السيد خالد عصامي السيد حمودة بن التركي السيد عبد الرحمن السيد رشيد حمزة السيدة ابن خليفة حدة السيد على الشريف المولودة معيزي الآنسة صافية زكار السيد محمد شلار الاعوان الراقنون الآنسة خديجة مهني السيد بشير كقزولة السيد محند قدوم السيد جيلالي شلبي اعوان المصلحة السيد الطيب بن التومى السيد على مزاورو سائقو السيارات من السيد زيتوني نابي السيد جلول بوشامة الصنف الأول السيد محمد دهيم السيد سعيد محبوب سائقو السيارات من السيد محمد ضيفات السيد احمد تا مقليت الصنف الثاني السيد براهم حموش السيد رابح بوتازارت المادة 2 : يعين السيد عبد الرحمن رحماني مدير الادارة المادة العامة ، رئيسا للجان المتساوية الاعضاء المحدثة بموجب ينشر في رحماني السيد عبد الرحمن السيد زهير سارني ياسين السيد عبد الرحمن السيد رشيد حمزة رحماني السيد عبد الرحمن السيد زهير سارني ياسين السيد عبد الرحمن السيد رشيد حمزة رحماني السيد عبد الرحمن السيد زهير سارني ياسين السيد عبد الرحمن السيد رشيد حمزة رحماني السيد عبد الرحمن السيد زهير سارني ياسين السيد عبد الرحمن السيد رشيد حمزة رحماني السيد عبد الرحمن السيد زهير سارني ياسين 3 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي
القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1970 ، الشعبية . وفى حالة تعذر حضوره ، يعين السيد زهير سارني ، وحرر بالجزائر في II محرم عام 1391 الموافق 8 نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي والمنازعات ، مارس سنة 1971 .. للانابة عنه .. بلعيد عبد السلام
الثلاثة 2 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1391 الموافق 27 مارس سنة 1971 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « عين أمجان » والممنوحة لشركتي «سوناطراك » و « سوبيفال » ان وزير الصناعة والطاقة
- بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات والمتعلق كذلك بالنظام الجبائي لهذه النشاطات
والنصوص الصادرة لتطبيقه ، ولا سيما المادة 23 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية بالجزائر، والموقعة بالجزائر في 29 يوليو سنة 1965 ، وبمقتضى الأمر رقم 70-45 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة «أوزونيا» المنجمية الفرنسية ( أوميف ) .
- وبمقتضى الأمر رقم 70 - - 46 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن اكتساب الدولة | لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية « فيلبس بتروليوم كمباني بالجزائر » و « دريلنغ سبيسيالتي كمپاني » ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 والمعدل والمحددة بموجبه شروط تطبيق الأمر المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 50 69-50 69 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 والمتضمن سحب السندات المنجمية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي واستغلاله ونقله من شركة سانكلير ميديترانيان بتروليوم كمباني ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-33 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 والمتضمن التصريح بمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي واستغلاله ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، السندات | المنجمية لاستغلال ونقل الوقود السائل أو الغازى ، المسحوبة من شركة « سانكلير ميديترانيان بتروليوم كمباني » . للجمهورية الجزائرية 529 وبمقتضى المرسوم رقم 70-84 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الأوامر من رقم 70-43 الى 70-45 المؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-85 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بالتسديد المنصوص عليه في الأمر رقم 70-46 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 والذي منحت بموجبه الشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله « سافريب ، الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازى المسماة « عين أمجات » . وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1386 الموافق 18 مارس سنة 1967 والمتضمن تمديد تاريخ انقضاء رخص حاسي مولاي » و « عين أمجان » و « حاسي تابنكورت » ، سنة 1968 وبمقتضى والمتضمن القرار المؤرخ تجديد في 9 الرخصة صفر عام 1388 الخصوصية الموافق 7 للبحث عن مايو الوقود السائل أو الغازي والمسماة « عين أمجان ، والممنوحة لشركتى « سوناطراك » و « سوبيفال ، ، وبناء على العقد المؤرخ في 23 يناير سنة 1964 والمتضمن مشاركة الشركات التالية : « شركة فليبس بتروليوم كمباني بالجزائر » و « شركة ميديترانيان بتروليوم كمباني » و أوزونيا المنجمية الفرنسية أميف » ، في الرخصة المذكورة أعلاه . وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه ، والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على رسائل الشركتين « سافريب » و « أميف » اللتين تتنازلان فيها عن فوائدهما المنجمية في رخصة « عين أمجان » الى الجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على رسائل الشركتين « فليبس ، و سانكلير » اللتين قبلتا فيها بأن تجعل الجمعية التعاونية بواسطة شركة ( سوناطراك ( في هذه الرخصة محل الشركتين سافريب » و « أميف » ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1970 والتي طلبت بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة البترول الفرنسية فى الجزائر ) سوبيفال ) تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة ( عين أمجان ) .
530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1391 ه وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تجدد لمدة خمس سنوات ابتداء من 18 مارس سنة 1971 ، الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة « عين امجان » الداخلة في نطاق الحدود المشار اليها بعده ، والتي تحوزها الشركتان التاليتان : الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) . المادة 2 : تكون المساحة التي تشملها الرخصة المذكورة اعلاه ، طبقا للمخطط الملحق باصل هذا القرار ضمن المنطقتين أ و ب اللتين تكون رؤوسهما محددتان بواسطة نقط الاحداثيات الجغرافية التالية ، المنطقة ا : احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 1 920.000 30.000 2 930.000 30.000 3 930.000 50.000 4 920.000 50.000 ان اضلاع هذه المنطقة هي خطوط مستقيمة تصل على التوالي بين هذه النقط .) المنطقة ب : الاحداثيات الجغرافية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 ° 7 ‘ 40 ° 29 2 ‘ 20 ° 7 ‘ 40 ° 29 3 ‘ 20 ° 7 ‘ 35 ° 29 4 ‘ 30 ° 7 ‘ 35 ° 29 5 ‘ 30 ° 7 ‘ 20 ° 29 6 ‘ 55 ° 6 ‘ 20 ° 29 7 ‘ 55 ° 6 ‘ 25 ° 29 8 ‘ 00 ° 7 ‘ 25 ° 29 9 ‘ 00 ° 7 ‘ 30 ° 29 10 ‘ 05 ° 7 ‘ 30 ° 29 11 ‘ 05 ° 7 ‘ 35 ° 29 12 ‘ 10 ° 7 ‘ 35 ° 29 ان اضلاع هذه المنطقة هي اقواس خطوط الطول او العرض التي تصل على التوالى بين هذه النقط تبلغ المساحة التي يحدها مجموع هاتين المنطقتين ب 10680 كلم2 تقريبا ، وتشمل قسما من ولاية الواحات . المادة 3 : يقدر الحد الادنى للمال الذى يتعهد المستفيدون باستثماره خلال المرحلة الثالثة من صلاحية هذه الرخصة بمبلغ خمسة عشر مليون دينار جزائري ( 1500000000 د ج ) . | وان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا والمصاريف المنفقة يمكن مقارنتها مع هذا الحد الادنى المالي ، وذلك بضرب مبالغها فى المعامل أ أدناه : Mo So ) + ( 0,5 = 1 M1 S1 بحيث : يمثل S مرتب عمال البناء الميكانيكي والكهربائي ويمثل الرقم الاستدلالى العام للاسعار بالجملة لمجموع المنتجات المعدنية ، وفقا لما هو ثابت في النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية و تعتبر S1 . M1 قيم هذه العناصر بتاريخ التقديرات الخاصة بالنفقات او المصاريف المنفقة أما So . Mo فقيمتها عن شهر مارس سنة 1971 ويجوز ان يعوض فيما بعد الرقمان الاستدلاليان S , M بالرقمين الاستدلاليين المعادلين فى الجزائر عند ما يتم نشرهما . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 محرم عام 139 الموافق 27 مارس سنة 1917 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 يتضمن المصادقة على مشروع بناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتزويد محطة توليد الحرارة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومدينة سكيكدة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة
- 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل أو الغازي الصادر من الحقول الواقعة في ولايتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير وادارة منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتضمنة تحديد النظام الخاص لنقل الغاز الى مسافة بعيدة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن تنظيم أمن منشآت نقل الغاز بواسطة القنوات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1961 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1957 والمشار اليه أعلاه ،
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية
وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق II ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على المشروع لمد قنوات لنقل الوقود الغازي الذي تملكه الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) من حاسي الرمل الى سكيكدة ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1970 الذي التمست به الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( المصادقة على المشروع الخاص لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى الصادر من قناة حاسي الرمل سكيكدة ، والمخصص لتزويد محطة توليد الحرارة التابعة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولمدينة سكيكدة ،
- وبعد الاطلاع على التخطيطات والسلطات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا لهذا الطلب ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه - 6. 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) الملحق بأصل هذا القرار والمتعلق ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى المخصص لتزويد محطة توليد الحرارة التابعة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ومدينة سكيكدة ابتداء من أنبوب نقل الغاز « حامي الرمل - سكيكدة » وتتضمن هذه المنشأة خاصة ما يلى :
- قناة رئيسية طولها 4.5 كيلو مترات تقريبا وقطرها 20 بوصة ( 508 مم ) تنطلق من النقطة الكيلومترية 585 ( محطة الوصول ) من أنبوب نقل الغاز « حاسي الرمل سكيكدة » ، قناة ثانوية تمد القناة السابقة الذكر ، وطولها 1,2 كلم- وقطرها 4 بوصات ( 444,3 مم ) وتنتهى الى محطة توليد الحرارة التابعة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز والى مركز التوزيع الحضري لمدينة سكيكدة • المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) بنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار إليها في المادة الاولى أعلاه المادة 3: يتعين على المتعهد بالنقل أن يمتثل للتنظيم الجارى به العمل حول الأمن الخاص بنقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتحرر بالجزائر في 3 صفر عام 139 الموافق 30 مارس سنة 1971 بلعيد عبد السلام للجمهورية الجزائرية 531 وزارة المالية مرسوم رقم 71-106 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يتعلق بنظام معاشات الصندوق العام للتقاعد والصندوق الخاص بعمال الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبناء على قانون معاشات الصندوق العام للتقاعد ،
- وبناء على المقرر رقم 54 005 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 8 يناير سنة 1954 والمتعلق بنظام معاشات عمال الدولة المعدل بموجب المقرر رقم 55 – 003 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 22 يناير سنة 1955 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تتمم المادة 36 من قانون معاشات الصندوق العام للتقاعد بالاحكام التالية : يمدد الانتفاع بنفس الفوائد الى الاعوان الذين أحيلوا على المعاش لبلوغهم سن التقاعد ولا يستطيعون الحصول بسبب وضعية خدمتهم الا على معاش نسبي » • المادة 2 : تتمم الفقرة 5 من المادة 10 من المقرر رقم 54-005 والمشار اليه أعلاه ، بمقطع ثان يحرر كما يلى : يمدد الانتفاع بنفس الفوائد الى الاعوان الذين أحيلوا على المعاش لبلوغهم سن التقاعد ولا يستطيعون الحصول بسبب وضعية خدمتهم الا على معاش نسبي » • المادة 3 : تطبق احكام المادتين السابقتين ابتداء من أول يوم من الشهر المدني الذى يلى تاريخ نشر هذا المرسوم في
المادة 4 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 139 الموافق 22 ابريل سنة 1971 .. هواري بومدين
532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1391 ه وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 71-105 71 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل المادة 8 من المرسوم رقم 68 374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو
- سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين ، المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل المقطع الاول من المادة 8 من المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 كما يلى : المادة 8 : يعين المربون على الوجه التالي : I - من بين التلاميذ البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في تاريخ مسابقة القبول في الوظيفة ، والذين ينجحون في امتحان التخرج من احدى مدارس او مراكز التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة والحائزين قبل دخولهم المدرسة : 1 اما لشهادة الاهلية للتعليم العام أو لشهادة معترف- بمعادلتها ، ب - واما لأقدمية ثلاث سنوات بصفة ممرن مرسم » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 139 الموافق 22 ابريل سنة 1971 .. هواري بومدين شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر