أمر رقم 70-80 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق - 16 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية والموقع عليه ببودابيست في 3 غشت سنة 1970 1543
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقع عليه ببودابيست فى 3 غشت سنة 1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر 1970 سنة هواري بومدين اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية ، رغبة منهما في تدعيم العلاقات الودية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلديهما على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة ، واحترام السيادة وعدم التدخل ، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةII ان حكومة الجمهورية الشعبية المجرية ، رغبة منها في المساهمة فى تنمية الاقتصاد الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، فانها تمنح لهذه الاخيرة اعتمادا مقداره عشرون مليون دولار أمريكي بالنقد الحسابي 21 يكون الاعتماد المذكور في النقطة I من هذه المادة غطاء للقرض المتعلق بالقيمة «فوب» الخاصة بالمنشآت الكاملة والتجهيزات ولقرض القيمة «فوب» الخاصة بقطع التبديل المحددة بالعقود المبرمة . 31 يمكن أن يستعمل الاعتماد المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة ، فضلا عما تقدم ، لتغطية أداءات الخدمات المجرية المتعلقة بتسليم التجهيزات ولا سيما المساعدة التقنية والاطلاع على التطورات التقنولوجية واعداد المشاريع وتركيب المنشآت المقدمة وضبطها وتكوين الاطارات الجزائرية الضرورية لسير المشاريع المحققة ضمن نطاق هذا الاتفاق اذا كانت هذه النفقات مسددة بالعملة الوطنية المجرية .
المادة 2
فتح المادة12 ان العقود المتعلقة بالفقرتين 21 و 31 من المادة الاولى من هذا الاتفاق ، يجب أن تبرم بين المقاولات المجرية للتجارة الخارجية والهيئات الجزائرية المختصة 6 طبقاً لنصوص هذا الاتفاق وفي أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر سنة 1975 22 يسرى مفعول كل عقد بعد التوقيع عليه واعلام الهيئات المختصة في البلدين بعضها البعض عن الموافقة من قبل السلطات الجمركية صاحبة الشأن في بلديهما . ويكون الصندوق الجزائرى للتنمية السلطة المؤهلة لمنح الموافقة وابلاغها بالنسبة للطرف الجزائرى وهو يضمن تسديد القروض الممنوحة في نطاق هذا الاتفاق .
ويبدأ سريان مفعول كل عقد ، من تاريخ استلام آخر تبليغ بالموافقة عليه •
32- ان حكومة الجمهورية المجرية تأذن بتصدير الأموال وتقديم الخدمات الخارجية المتعاقد عليها في نطاق هذا الاتفاق ، كما أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1390 ه تمنح لهذا الغرض اجازات الاستيراد أو الرخص الضرورية لاستيراد تلك الأموال والخدمات .
المادة 3
فتح المادة13- تحدد شروط الدفع في كل عقد على الوجه التالي :
أ خمسة بالمئة (5) من القيمة «فوب» للعقد ، تؤدى خلال 60 يوماً من تاريخ سريان مفعول العقد بموجب رسالة ضمان صادر بنفس القيمة عن البنك الوطنى المجرى في نطاق اتفاق الدفع الجارى به العمل بين البلدين
ب - خمسة بالمئة (5) من القيمة «فوب» المحسوبة ضمن فاتورة عن كل تسليم ، تؤدى لقاء تقديم وثائق كاملة للارسال المطابق لها ، وذلك في نطاق اتفاق الدفع الجارى به العمل بين البلدين • بقية القيمة «فوب» الخاصة بكل ارسال للأموال
ج - والمرفقات تقيد على الاعتماد المنصوص عليه في النقطة الأولى من المادة الأولى من هذا الاتفاق ، ويدرج حسابها في حساب الاعتماد الموضوع طبقاً لنص المادة 4 من هذا الاتفاق . 23 تغطى جميع المبالغ الواجبة الأداء طبقاً للنقطة الأولى ب من هذا الاتفاق باعتمادات مستندية . وتفتح هذه الاعتمادات بموجب أمر الصندوق الجزائرى للتنمية بصفته عاملا لحساب المشترى الجزائري ، من قبل البنك المركزى الجزائري لدى البنك الوطنى المجرى لصالح المزود المجرى وذلك ضمن مدة 60 يوماً ابتداء من سريان مفعول كل عقد .
المادة 4
فتح المادة14 ان البنك الوطني المجرى ، يفتح في دفاتره حساب اعتماد باسم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل عقد مبرم ، ويمسك هذا الحساب بصفة مجانية ، وينتج فائدة يبلغ معدلها 5ر2 % سنوياً . وتحرر هذه الحسابات بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها عملة حسابية ، وتحمل هذه الحسابات العنوان التالى : « حساب اعتماد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحسب اتفاق التعاون الاقتصادى لعام 1970 رقم ... ... . . . .
وان البنك المركزى الجزائري ، بمقابل حسابات الاعتماد الواجب فتحها من قبل البنك الوطني المجرى يفتح حسابات مطابقة لها في دفاتره . ويقوم كل من هذين الاخيرين بنفس الوقت ، بناء على مقارنة حساباتهما ، بمتابعة ومراقبة تنفيذ الاتفاق . كما أن الطرق المتعلقة بضمان مطابقة حسابات كل بنك يجب أن توضع من قبلهما ضمن اطار التنظيم المصرفي المنصوص عليه في المادة 10 من هذا الاتفاق . 24 يمنح البنك المركزى الجزائرى ، البنك الوطني المجرى ، في نطاق تطبيق هذا الاتفاق ، رخصة لأداء المدفوعات | الى المصدرين المجريين المعنيين ، بناء على تقديم وثائق الارسال | وبما في ذلك وثائق الشحن بالنسبة لكل تسليم على أن لا يتم الدفع قبل 15 يوماً على تاريخ الوثيقة الاخيرة ..
وبالمقابل ، فان مبلغ الجزء المؤدى بالاعتماد في كل تسليم، يقيد على حسابات الاعتمادات المطابقة والمذكورة في النقطة 1 من هذه المادة . وأن تاريخ القيد المدين لكل حساب اعتماد ، يكون التاريخ الذي استعمل فيه الاعتماد ، كما يعتبر هذا التاريخ أساساً لحساب الفوائد .
34- ان حسابات الاعتماد هذه تقيد لها المبالغ المدفوعة طبقاً للمادة 6 من هذا الاتفاق .
المادة 5
فتح المادةان مبلغ الفوائد الخاصة بالديون المقيدة على المدين الجزائري في حسابات الاعتماد المذكورة في المادة 4 ، تحسب تبعاً لوضعها في 31 ديسمبر من كل سنة ولا تكون الفوائد المستحقة منتجة لفوائد أخرى . وعليه ، فان مبلغ الفوائد المحسوب على هذا الشكل يبلغ الى البنك المركزى الجزائري من قبل البنك الوطنى المجرى ويجرى من ثمة تسديده بعد موافقة الطرف الجزائرى ضمن مهلة شهر واحد على التبليغ . وتسدد الدفعة الاخيرة من الفائدة مع الدفعة الاخيرة الواجب تسديدها من القرض المطابق لها .
المادة 6
فتح المادةتسدد الاعتمادات المستعملة على 10 أقساط سنوية متساوية.
فيستحق القسط الاول كما يلى :
أ بعد سنة واحدة تلى اليوم الاخير من نصف السنة الذي تم فيه آخر تسليم جزئى وذلك بالنسبة لأموال التجهيز والمنشآت الكاملة .
ب بعد سنة واحدة تلى اليوم الاخير من التنفيذ الحاصل في كل نصف سنة ، بالنسبة لأداء الخدمات ، • وتستحق الدفعات التالية فى نفس اليوم من كل سنة ..
المادة 7
فتح المادة17 ان جميع المدفوعات المستحقة أصلا وفائدة بموجب نصوص المواد 4 و 5 و 6 من هذا الاتفاق ، تؤدى من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دون أن تخصم منها أي مصاريف أو ضرائب أو رسوم أو غير ذلك من التكاليف . 27 ان جميع المدفوعات المستحقة أصلا وفائدة بموجب نصوص المواد 4و5و6 من هذا الاتفاق تقيد بتاريخ استحقاقاتها المطابقة ، في حساب خاص للتسديد يمسك مجاناً ولا ينتج فائدة . وان المبالغ المؤداة في هذا الحساب الخاص ، تستعملها الجمهورية الشعبية المجرية لشراء بضائع جزائرية ، تحدد سنوياً بموجب قائمة من قبل الطرفين وبالاتفاق فيما بينهما . 3-7- ان القائمة الخاصة بالبضائع المقرر تحديدها باتفاق الطرفين والمعدة لتسديد القرض ، لا تنشيء امكانيات للشراء أقل نفعاً للطرف المجرى من حيث نوع وشروط تسليم المنتجات عما هو منصوص عليه في الاتفاق التجارى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية.
الجمعة 13 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 47 اذا لم يتم التسديد بالبضائع ضمن الشروط المقررة | في النقطتين 27 و 37 من هذه المادة وخلال مهلة 6 أشهر من تاريخ تحويل الاستحقاقات المطابقة للحساب الخاص | بالتسديد ، من جراء فعل الطرف الجزائري ، فان الاستحقاقات الواجبة الأداء وغير المسددة يجب أداؤها بدون امهال ضمن نطاق اتفاق الدفع الجارى به العمل بين البلدين ..
المادة 8
فتح المادة18 في حالة تغيير تعادل الذهب المتعلق بدولار الولايات المتحدة الأمريكية والبالغ سعره حالياً 888671ره غرام من الذهب الخالص ، تضبط في يوم التغيير ، مبالغ القرض غير المستعملة والسلف غير المؤداة وقيمة اجازات الاستيراد والفواتير والسندات غير المسددة والمتعلقة بالعقود والاعتمادات المستندية والضمانات المصرفية في نطاق هذا الاتفاق وكذلك رصيد حسابات الاعتماد المشار اليها في المادة 4 ثم رصيد الحساب الخاص المشار اليه في المادة 7 وذلك بشكل يبقى معه مقابل قيمتها المحرر بعنوان الذهب الخالص كما كانت عليه قبل التغيير الطاريء ...
وتضبط على غرار ذلك جميع المبالغ المحررة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية كعملة لحساب العقود التي تم ابرامها على أساس هذا الاتفاق وغير المنفذة بتمامها يوم التغيير ، بما في ذلك العقود المتعلقة بتسليم البضائع الخاصة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نطاق التزامات التسديد المذكورة في المادة 10 •
المادة 9
فتح المادة19 تدفع نقداً نفقات النقل ، أو التأمين اذا كان لها محل ، عن الأموال المنصوص على تسليمها في اطار هذا الاتفاق وذلك بواسطة الاعتمادات المستندية المفتوحة من قبل البنك المركزي الجزائرى لدى البنك الوطني المجرى . 29 عندما يقتضى تنفيذ العقود المبرمة في نطاق هذا الاتفاق ، أشغالا تحضيرية ، فلا تدفع نفقات وفود الخبراء أو المساعدة التقنية المجرية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بالعملة الوطنية المجرية ، انما تسدد هذه النفقات نقداً مع مراعاة مطابقة أحكام العقود .
المادة 10
فتح المادةيتفق البنك الوطنى المجرى والبنك المركزى الجزائري وهما يتصرفان باسم الحكومتين ، على جميع الاجراءات المالية والمصرفية الضرورية لتنفيذ هذا الاتفاق وذلك في اطار اتفاق يبرم بينهما في أقرب الآجال .
المادة 11
فتح المادةIII يتحمل الطرف الجزائري في العقد ، الضرائب والرسوم الجزائرية المتعلقة بالعقود المبرمة وذلك في اطار هذا الاتفاق بما فيها الضرائب والرسوم المترتبة عن المبالغ المستحقة على المقاولات والخبراء المجريين القائمين بأشغال المشاريع وتسليم الأموال الخاصة بالتجهيز وأشغال التركيب أو مراقبة المنشآت المطلوب انجازها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 11_2_ كما يتحمل الطرف المجرى في العقد ، جميع الضرائب والرسوم المجرية المتعلقة بالعقود المبرمة فى اطار هذا الاتفاق ، بما فيها الضرائب والرسوم المترتبة عن المبالغ المستحقة على المتمرنين الجزائريين ..
المادة 12
فتح المادةتشجع الحكومتان ابرام العقود في اطار هذا الاتفاق وتنفيذها في أحسن الشروط ..
المادة 13
فتح المادة1-13- تكلف لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلين عن الحكومتين بما يلى :
بالعمل على تحقيق هذا الاتفاق بفضل تحديد المشاريع
- المنوى انجازها في اطار الاتفاق ، بوضع قائمة البضائع المنصوص عليها في المادة 27 من هذا الاتفاق ، بالسهر على تطبيق جميع أحكام هذا الاتفاق . - 213 تجتمع اللجنة المختلطة بالتناوب في الجزائر و بودا بيست بناء على طلب احدى الحكومتين . 3-13- تبت هذه اللجنة في جميع المسائل والخلافات التي قد تنجم من جراء تنفيذ هذا الاتفاق . أما الخلافات الحاصلة على صعيد تطبيق العقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق فيجرى حلها طبقاً للاجراء الذى يقتضى تحديده في اطار تلك العقود .
المادة 14
فتح المادة114 يصادق على هذا الاتفاق من قبل السلطات المختصة في البلدين ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة يوم امضائه ، ونهائياً بتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤيد حصول المصادقة طبقاً للاجراء الدستوري المتبع في كل بلد . ويبقى بالتالى ساري المفعول لحين تنفيذ جميع الالتزامات المتولدة عنه .
من قبل الطرفين المتعاقدين .. 214 حرر ووقع ببودابيست ، بتاريخ 3 غشت سنة 1970 باللغة الفرنسية وعلى نسختين أصليتين معتمدتين على السواء ما عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المجرية الشعبية بيلا سيالاي ادريس الجزائري 1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1390 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1403 الموافق 15 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الملاحة وارسام السفع في خليج وهران. 3-43
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (تابع) الشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى : والتجهيز الريفي، والمؤسسة الوطنية لاشغال الري، والشركة الوطنية لتوزيع ماء الشرب والماء المستعمل فى الاغراض الصناعية - 537
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.