أمر رقم 70-67 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1390 الموافق 26 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث مدرسة متعددة العلوم - سبتمبر سنة 1970 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق للهندسة المعمارية والعمران (م . م . ع . ه . م . ع) • 1327 الاجتماعي لناحية الجزائر • 1335
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-213
مرسوم تنفيذي رقم 08-213 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-500
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الهندسة المعمارية. 819
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الحاق المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر . 1368
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 730
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 يتضمن برامج انصاف السنة الاربعة الاولى من التعليم للحصول على دبلوم المهندس المعماري وتحديد نظام هذا
-
مرسوم رقم 71-160
مرسوم رقم 71-160 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير والكاتب العام للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران . 759
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 . 282. سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الأمريكا بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الأول ديسمبر وللمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها . 284 سنة 1970 يتضمن تأليف المجلس التربوى للمدرسة المتعددة وزارة التجارة العلوم للهندسة المعمارية والعمران
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.