قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-47 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والمتضمن احداث احتكار استيراد الورق والورق المقوى ( الكرتون ( واللوازم المدرسية وأدوات المكتب . 825
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للمستوردين أن يباشروا ، بصفة انتقالية ولمدة تنتهى في 31 ديسمبر سنة 1969 وبشرط الحصول على التأشير المسبق على الطلبية المسلم من طرف مصالح الشركة الوطنية للطباعة والنشر ، استيراد أدوات الورق المذكورة في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتقبل بصفة استثنائية فى التراب الوطني بعد التأشير المسبق المسلم من طرف الشركة الوطنية للطباعة والنشر بناء على تقديم وثائق الشحن أو الارسال 6 لوازم الورق والورق المقوى الكارتون واللوازم المدرسية وأدوات المكتب المشار اليها في الامر رقم 69 47 المؤرخ في 18 - ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 المشحونة أو المرسلة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تنفذ بعد الحصول على التأشير المسبق للشركة الوطنية للطباعة والنشر ، طلبات الشراء الصادرة قبل تاريخ اصدار الامر رقم 69-47 والتي كانت موضوعا | اما لفتح اعتماد وثائقى جرى وضعه بصفة نظامية قبل صدور هذا القرار واما لاتفاقية بالدفع إلى أجل واما لاتفاقية بالدفع مقابل الوثائق
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تنفذ كذلك في ظرف الستين يوما الموالية لتاريخ صدور هذا القرار العقود التي كانت موضوعا لمنح رخصة للاستيراد قبل صدور الأمر رقم 69 47 المادة ه : يكلف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للطباعة والنشر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 محمد بن يحي الملحق الملحق رقم 1 الفصل 48 من التعريفة الجمركية :
الورق والورق المقوى ( الكرتون ) مصنوعا من معجون السلولوز ومن الورق ومن الكرتون 48.01 الورق والكرتون الميكانيكي الصنع ، في لفائف مدرجة أو صحائف EI : ورق خاص بالنشرات الدورية • Inuy d EII : يحتوى على معجونات ميكانيكية بنسبة 60 % أو أقل Inv d E.II : خال من المعجونات الميكانيكية 48.06 الورق والكرتون المسطر أو المربع فقط على شكل لفائف مدرجة أو صحائف 48.07 الورق والكرتون المصمغ والمطلي والمبلل أو الملون سطحه ( الرخامي الشكل أو المنقوش وما أشبه ذلك ) أو المطبوع ( غير التابع للرقم 06-48 والفصل 49 ) في لفائف مدرجة أو صحائف . a DII : باريتة c DII : الأنواع الأخرى الملحق رقم 5 48.01 ورق وكرتون مصنوع ميكانيكيا في لفائف مدرجة أو صحائف . 826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ها 48.03 ورق وكرتون الرق مع توابعه من الورق المسمى كريستال في لفائف مدرجة وصحائف 48.04 ورق وكرتون مجمع فقط بطريق التصميغ غير مشرب سطحه أو مطلى والمقوى داخليا بلفائف مدرجة وصحائف • 48.05 • ورق وكرتون مموج وملس ومغضن المرسوم أو المتقوب والمقدم في لفائف مدرجة أو صحائف 48.16 علب بدون جيوب قراطيس أو حزمات أخرى من الورق أو الكرتون 48.17 كرتون للمكاتب والمخازن أو ما يشابهها • وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.