ج.ر عدد 51 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات : مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة

- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) } 16-80-66 ح ج ب 50 2200 - الجزائر الهاتف ) 49-81-66 ثمن العدد 25ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس

- قوانين وأوامر أمر رقم 47 69-47 69 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن احداث احتكار استيراد الورق والورق المقوى الكرتون) واللوازم المدرسية وأدوات المكتب 642 أمر رقم 4869 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين وزير التجارة 644 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 7 و 12 شوال عام | 1388 و 18 صفر عام 1389 الموافق 26 و 31 ديسمبر سنة 1968 و 5 مايو سنة 1969 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب .. 645 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمنان تعيين قاضيين 645 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تغيير لقب 645 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن فتح امتحان للموثقين .. 646

642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه وزارة الأشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 يتعلق بتنظيم البحث عن المياه الجوفية واستغلالها في ناحية مستغانم . 646 اعلانات وبلاغات

  • اعلان لمستوردى المنتوجات التونسية . 647
  • اعلان لمصدرى المنتوجات الى تونس .. 651 انداران المقاولين .. 656- قوانين وأوامر امر رقم 69-47 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن احداث احتكار استيراد الورق والورق المقوى الكرتون) واللوازم المدرسية وأدوات المكتب باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الأنباء ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى الأمر رقم 66 28 المؤرخ في 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للطباعة والنشر ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يحدث ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، احتكار لاستيراد الورق والورق المقوى (الكرتون) واللوازم المدرسية وأدوات المكتب . المادة 2 : ان السلع التي يشملها هذا الاحتكار مبينة في القائمة الملحقة بهذا الأمر . المادة 3 : ان ممارسة الاحتكار لاستيراد السلع المبينة في الملاحق 1 و 2 و 4 و 5 من هذا الأمر تمنح بصفة خاصة | للشركة الوطنية للطباعة والنشر . المادة 4 : ان احتكار استيراد السلع المبنية في الملحق 3 من هذا الأمر تمارسه الشركة الوطنية للطباعة والنشر | بالاشتراك مع هيئات الصحافة الوطنية . المادة 5 : تمنح الدولة ضمانها المالى للشركة الوطنية للطباعة والنشر فيما يخص ممارسة هذا الاحتكار . المادة 6 : يحدد وزير الأنباء كيفيات تطبيق هذا الأمر . المادة 7 : ان الاحتكار الممنوح بموجب هذا الأمر لا يطبق على الشركة الوطنية والمؤسسات التابعة للقانون العام والمؤسسات التي يحوز معظم رأسمالها شخص واحد أو عدة أشخاص معنويين تابعيين للقانون العام . المادة 8 : ان المنتجات المستوردة بموجب المادة 7 أعلاه ، تخصص لسد حاجات الاستغلال المحددة للهيئات المستوردة بموجب القوانين الأساسية التي تخضع لها . المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر . المادة 10 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالمدية في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 هواري بومدين الملحق رقم 1- الفصل 48 من التعريفة الجمركية : الورق والورق المقوى (الكرتون) مصنوعا من معجون السلولوز ومن الورق ومن الكرتون 48.01 - الورق والكرتون المكيانيكى الصنع ، في لفائف مدرجة او صحائف ΕΙ : ورق خاص بالنشرات الدورية . ElldInuy : * يحتوى على معجونات ميكانيكية بنسبة 60٪ او اقل . Inv Elld Inv: خال من المعجونات الميكانيكية . 48.06 الورق والكرتون المسطر أو المربع فقط على شكل لفائف مدرجة أو صحائف .

الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 48.07 - الورق والكرتون المصمغ والمطلى والمبلل أو الملون سطحه ، ( الرخامي الشكل أو المنقوش وما أشبه ذلك ( او المطبوع ( غير التابع للرقم 06-48 والفصل 39 ) في لفائف مدرجة أو صحائف .

  • DII : باريتة
  • DIIe : الانواع الاخرى ،
  • VII D VII: الورق المشمع ( ستانسيل ) الورق الكربون ، ماعدا الورق الكيمياوى أو ما يشابهه .. ه - الفصل 39 : E 39.07 : مصنوعات من مواد أخرى مستحصل عليها بطريقة الصب الحبيبي أو المواد المسحوقة الخ .. المعدة ه للمكتب ، أو لاستعمال «التلميذ» 6 - الفصل 40 : B 46.06 : اللزاق الخاص بكل الاستعمالات والمعد | ه للمكتب ، أو لاستعمال «التلميذ» باستثناء كل الأنواع الأخرى II B II 40.14 : المصنوعات الأخرى من المطاط المكبرت وغير المكبرت وغير الصلب : مماح للمحو ماعدا كل الأنواع الأخرى V - الفصل 42 : 42.02 ا 5 : حزم وأقربة من مادة البلاستيك للاستعمال المدرسي ماعدا كل الأنواع الأخرى 61 - أنواع أخرى : محافظ وأضابير وما يشابهها من مادة البلاستيك . به حزم وأغماد من النسيج المطلى بمادة البلاستيك للاستعمال المدرسي حزم وأغماد من مواد أخرى للاستعمال المدرسي ب 6 - انواع اخرى : محافظ وأضابير وماشابهها من نوع النسيج المطلى بمادة البلاستيك . حقائب وأضابير وما يشابهها من مواد اخرى . 8 - الفصل 47 : 47.02 أدب : فضلات من الورق غير مسماة . ب : مصنوعات عتيقة من الورق الذي يستعمل فقط لصنع الورق . 9 - الفصل 48 : 48.13 - ورق للنسخ والنقل مقطع على قياس معين ولو معبأ في علب : ورق كربون وما يشابهه ، ورق مشمع ستانسيل) كامل مع ورق كربون أو بدونه باستثناء كل الأشياء الأخرى 48.14 مواد المراسلة : الأضاميم من ورق الرسائل . والظروف وبطائق المراسلة في علب ، جيوب الورق والأنواع المماثلة لها من الورق أو الكرتون التي تحتوى على مواد المراسلة ماعدا بطائق الرسائل والبطائق البريدية غير المصورة . 48.15 ب : الاوراق المثنية على شكل دفاتر غير مخيطة ، -2 : انابيب للآلات الحاسبة والمسجلة باستثناء أي نوع آخر ، د: صحائف مثقوبة قابلة الرفع وغير مجلدة ،
  • أوراق وكرتون مقطع للاستعمالات الأخرى . 48.18 - سجلات ودفاتر ومفكرات وأضاميم ومفكرات التقويم والأضابير والملفات ومواد التجليد ومواد أخرى مدرسية للمكتب أو للمكتبة من نوع الورق أو الكرتون باستثناء المجامع المخصصة للعينات أو لترتيب المجموعات والغلافات الخاصة بالكتب من الورق أو الكرتون . 1 - الفصل 73 : B 73.34 دبابيس الثقب باستثناء كل الانواع الاخرى ..
  • الفصل 82 : A 82.13 A الأدوات المكتبية (السكاكين)
  • الفصل 83 : B 83.05 B مشابك المكتب ، مساسيك الورق (ترونبون) وربط صفحات الرسائل من المعادن العادية باستثناء كل الأنواع . الله - الفصل 84 : II B 84.54 خرازات وآلات صغيرة للمكتب . آلات وماكينات أخرى للمكتب : مثاقب وملافظ المكتب باستثناء كل الأنواع الاخرى 14 - الفصل 90 : A 90.16 أدوات الرسم للتسطير والحساب . 15 - الفصل 98 : 98.03 أقلام ذات الريش وأقلام حاملة المداد والرصاص وأقلام الرصاص وما يشابهها مع قطع غيارها وملحقاتها ماعدا الانواع المقيدة في الرقم 4 0 – 98 و 5 0 – 98 • A 98.04 ريش الكتابة ورؤوس الريش 98.05 - أقلام (ضمنها أقلام الأردواز) من الرصاص والمعجون والفحم ، طباشير للكتابة والرسم ، باستثناء طباشير الخياطين والبلياردو .

644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه AB 98.06 ألواح الأردواز للكتابة والرسم مع اطار أو بدونه ماعدا الصبورات . 98.08 - شرائط محبرة ومشربة بحبر أو مادة ملونة ، ملفوفة على أنبوب أم لا وخاصة بآلات الكتابة أو الحساب أو ما يماثلها مع أختام محبرة ومشربة أم لا ، ضمن علبة أو بدونها … الملحق رقم 2 ادوات مكتبية ولوازم مدرسية 1 - الفصل 32 من التعريفة الجمركية : 32.10 مواد ملونة للتعليم والتسلية (ماعدا كل الأنواع الأخرى) مقدمة ضمن أنابيب أو أوان أو زجاجات أو قواديس أو ما يماثلها وحتى في شكل أقراص أو ألوان متجانسة تحتوى أم لا ، على ريش الرسم أو الموضوعة في القواديس أو ملحقاتها الأخرى . 32.13 - أ - الحبور للكتابة أو للرسم ، ج - الحبور الأخرى : الحبور الاخرى الموضوعة في أو عية تتسع للتر واحد او اقل

  • الحبور الأخرى المعروضة على شكل آخر . 2 - الفصل 34 : 34.07 - معجونات القوالب المتجانسة أو الخاصة بتسلية الأولاد ماعدا كل الانواع الاخرى 3 - الفصل 36 : 35.06 - صموغ محضرة وغير مسماة ولا مقيدة في تعريفة أخرى ، منتجات كل أنواع الصموغ معبأة ومخصصة للبيع بالتجزئة كالصموغ المعبأة ذات الوزن الصافي المساوى لكيلو غرام واحد فأقل ، والمعدة للاستعمال المدرسي أو المكتب فقط .
  • الفصل 38 : 38.19 - المنتجات المزيلة للحبر المعبأة والمخصصة للبيع بالتجزئة . c Q 38.19 المنتجات الخاصة لتصليح الستانسيل والمخصصة للبيع بالتجزئة .- الملحق رقم 3 الفصل 48 من التعريفة الجمركية : 48.0 11 - ورق الجرائد . الملحق رقم 4- الفصل 49 : 49.09 - بطائق بريدية وبطائق معايدة وبطائق التهاني بعيد الميلاد (نوال) وما يشابهها والمصورة على أشكال مختلفة وحتى المزينة . الملحق رقم 5 48.01 ورق وكرتون مصنوع ميكانيكيا في لفائف- مدرجة أو صحائف • ج 1 و ج 2 ورق وكرتون كرافت . د ورق يزن 15 غراما أو أقل للمتر المربع ومخصص لصنع ورق الستانسيل (أ) . 48.03 ورق وكرتون الرق مع توابعه من الورق المسمى كريستال في لفائف مدرجة وصحائف 48.04 - ورق وكرتون مجمع فقط بطريق التصميغ غير مشرب سطحه أو مطلى والمقوى داخليا بلفائف مدرجة وصحائف . 48.05 ورق وكرتون مموج وملس ومغضن المرسوم أو المثقوب والمقدم في لفائف مدرجة أو صحائف 48.16 علب بدون جيوب قراطيس أو حزمات أخرى من الورق أو الكرتون . 48.17 كرتون لمكاتب المخازن أو ما يشابهها . أمر رقم 69-48 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 يتضمن تعيين وزير التجارة ان مجلس الثورة ، بناء على بيان 19 يونيو سنة 1965 . وبمقتضى الأمر رقم 65-182 - المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يعين السيد العياشي ياكر وزيرا للتجارة . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 .. عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين

الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 7 و 12 شوال عام 1388 و 18 صفر عام 1389 الموافق 26 و 31 ديسمبر سنة 1968 و 5 مايو سنة 1969 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 عين السيد حاج على بن سفير ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة قدماء المجاهدين ، رئيس مكتب . ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لطبقته ودرجته في سلكه الأصلى بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 عين السيد محمد شقيرين ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، رئيس مكتب ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لطبقته ودرجته في سلكه الأصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1389 الموافق 5 مايو سنة 1969 عين السيد أخلف حميش ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ، رئيس مكتب الموظفين بالمديرية الفرعية للموظفين والدراسات العليا بوزارة التربية الوطنية . ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لطبقته ودرجته في سلكه الأصلى • ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالأمر في مهامهم وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمنان تعيين قاضيين بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يعين السيد محمد زغلول بوتارن مستشارا بالمجلس القضائي بوهران بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يعين السيد عبد المجيد الأخضرى مستشارا بالمجلس القضائي بقسنطينة . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تغيير لقب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى القانون المؤرخ في 11 جيرمينال لسنة 11 والمتعلق بالأسماء وتغيير الألقاب والمتمم بالأمر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان الآنسة بيرو يحي بالرويقات فاطمة الزهراء المولودة في 28 أكتوبر سنة 1948 بوهران (شهادة الميلاد رقم 3282 من بلدية وهران ) تسمى من الآن فصاعدا : يحي بالرويقات فاطمة الزهراء المادة 2 : ان الآنسة بيرو يحي بالرويقات ياقوته المولودة في 3 ديسمبر سنة 1951 بوهران ( شهادة الميلاد رقم 4387 ) تسمى من الآن فصاعدا : يحي بالرويقات ياقوت . المادة 3 : ان السيد بيرو يحي بالرويقات محمد المولود بوهران في 17 فبراير سنة 1954 شهادة الميلاد رقم 925) يسمى من الآن فصاعدا : يحي بالرويقات محمد المادة 4 : ان الآنسة بيرو يحي فتيحة المولودة في 17 يونيو سنة 1956 بوهران (شهادة الميلاد رقم 3131) تسمى من الآن فصاعدا : يحي بالرويقات فتيحة . المادة 5 : ان الآنسة بيرو يحي بالرويقات حفيظة المولودة في 4 يونيو سنة 1958 بوهران (شهادة الميلاد رقم 4155) تسمى من الآن فصاعدا : يحي بالرويقات حفيظة ..

646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه المادة 6 : ان الآنسة بيرو يحي بالرويقات كريمة المولودة في 24 غشت سنة 1960 بوهران (شهادة الميلاد رقم (7531 - تسمى من الآن فصاعدا : يحي بالرويقات كريمة . المادة 7 : ان الآنسة بيرو يحي بالرويقات خيرة المولودة في 5 أكتوبر سنة 1941 بوهران (شهادة الميلاد رقم 4811) تسمى من الآن فصاعدا : يحي بالرويقات خيرة المادة 8 : ان السيد بيرو يجي بالرويقات عبد القادر براجة المولود في 18 مايو سنة 1946 بوهران (شهادة الميلاد رقم

  1. يسمى من الآن فصاعدا : يحي بالرويقات عبد القادر براجة . المادة 9 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال لسنة 11 والمشار اليه أعلاه والمتمم بالأمر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين - الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع المحل سكنى المعنيين بالأمر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أى اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة . المادة 10 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن فتح امتحان للموثقين ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسومين المؤرخين في 16 يناير و 31 ديسمبر سنة 1947 والمتضمنين التطبيق على الجزائر للأمر المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1945 والمتعلق بالقانون الأساسي للتوثيق ،
  • وبناء على تقرير مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجرى بمدينة الجزائر في 27 أكتوبر سنة 1969 امتحان لتوظيف موثقين وهو مخصص للمترشحين الذين تتوفر فيهم شرط التمرين الذى مدته ست سنوات كاملة ومتواصلة منها سنة واحدة بصفة كاتب أول لموثق وسنتان لصفة نائب موثق توجه الترشيحات الى وزارة العدل ، مديرية الشؤون القضائية ، قبل 31 يوليو سنة 1969 • المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1389 الموافق 18 مايو سنة 1969 . عن وزير العدل وبتفويض منه مدير الشؤون القضائية احمد الدراجي وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 يتعلق بتنظيم البحث عن المياه الجوفية واستغلالها في ناحية مستغانم ان وزير الأشغال العمومية والبناء . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 ابريل سنة 1938 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمتعلق بنظام المياه الجوفية في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-353 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1961 والمتضمن تعديل المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-63 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 والمتضمن احداث وتنظيم مصلحة للهندسة القروية والرى الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ولا سيما المادة 3 المعدلة منه وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات السابقة التي أجريت ولا سيما لدى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي

الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 والمديرية العمالية للأشغال العمومية والسكن والبناء بمستغانم ومصلحة المياه الجوفية ،

  • وبناء على اقتراح عامل عمالة مستغانم ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يكون البحث عن المياه الجوفية والمياه السطحية الصادرة منها واستغلالها داخل الدائرة المحددة في المادة 2 بعده ، خاضعا لاذن سابق تمنحه المديرية العمالية للأشغال العمومية والسكن والبناء بمستغانم المادة 2 : ان حدود دائرة البحث والاستغلال هي المبينة في نسخة الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار وهى تابعة للخطوط الطبيعية أو المشهورة المحددة فيما يلى : أ (أ) شمالا : من وادى الشلف الى مصب وادى الخير ، ب) شرقا : خط تابع : لوادى الخير من ملتقاه بوادى الشلف الى منبعه بدار- الحراسة الواقعة بالطريق العمالي رقم 13 الذي يربط مستغانم بالطريق الوطني رقم 4 ، وللخط المستقيم الذى يصل دار الحراسة المذكورة بالعقبة رقم 371 الكائنة بالنقطة س = 288,950 ، ص = 175 290
  • وللخط المستقيم الذي يصل العقبة 371 بمسرب دوار دوغ شرية في النقطة س = 150ر 289 ، ص = 750 289 ،
  • وللمسرب الذي يصل دوار دوغ شرية بالطريق العمالي رقم 13 ب في نقطة الاحداثيات س = 500/286 = ص =

875ر 287 ، الطريق العمالى رقم 13 ب من النقطة أعلاه الى بوقيرات ج) جنوبا : خط تابع :

  • للطريق الذاهب من بوقيرات الى دوار سيدي الشريف
  • وللمسرب الذاهب من دوار سيدي الشريف الى دار مرمم الطرق الواقعة بالطريق الوطني رقم 17 ،
  • وللطريق الوطني رقم 17 من النقطة أعلاه الى النقطة الواقعة عموديا فوق اشارة بونوالة (العقبة رقم (48) ، وللخط المستقيم الذى يصل اشارة بونوالة (العقبة (48) من الطريق الوطني رقم 17 الى قبة سيدى ابراهيم الواقعة بالعقبة رقم 16 في النقطة : س = 254,100 ، ص ، = 200 273 ، وللخط المستقيم الذى يصل القبة بموقف السكة الحديدية من أرزيو الى المحمدية الواقع بالنقطة س = 272900 ، ص - = 252675 ، و لخط السكة الحديدية من النقطة أعلاه الى نقطة الارتكاز الشرقية لجسر السكة الحديدية المدعو جسر المقطع ،
  • وللشط اليمين لمصب المقطع من نقطة ارتكاز الجسر الى البحر . د ) غربا : الجزء من الساحل الواقع بين النقطة أعلاه ومصب الشلف . المادة 3 : يتحتم على المستفيدين الحاليين من رخص استغلال السطح المائي بوسائل ميكانيكية أن يضعوا بدون تأخير وعلى نفقتهم عدادات سيجرى كشفها كل شهر ويوجه بقصد الرقابة الى المديرية العمالية للأشغال العمومية والسكن والبناء بمستغانم المادة 4 : يكلف مدير الرى وعامل عمالة مستغانم ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1389 الموافق 28 ابريل سنة 1969 .. الأمين خان اعلانات وبلاغات وزارة التجارة اعلان المستوردي المنتوجات التونسية تطبيقا للبروتوكول المؤرخ في 15 ابريل سنة 1969 المضاف للاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية التونسية المؤرخة في أول سبتمبر سنة 1963 يعلم المستوردون بأنه في امكانهم استيراد المنتوجات والسلع المبينة في القائمتين | «ب» و «د» أسلفه من تونس ، وذلك مع الاعفاء من الرسوم الجمركية . وتجرى العمليات طبقا للنظام الجارى به العمل . وفيما يخص المواد التي تتطلب رخصة استيراد ، يجب أن توجه الطلبات الى وزارة التجارة - مديرية التجارة الخارجية قبل 31 يونيو سنة 1969 ، آخر أجل ..

648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه 1 ) القائمة «ب» منتوجات منشأها ومصدرها التراب التونسي الجمركي ومعفاة من الرسوم الجمركية فى التراب الجزائري الجمركي . رقم التعريفة الجمركية العناوين الملاحظات 01.01 Ex الخيل والحمير والبغال وصغار البغال الحية باستثناء الخيل المعدة للجزارة .. 09.09 بذور أنيسون والجاذبة والبسباس والكزبر والكمون والكروبا والعرعر 28.27 أكسيد الرصاص . 41 Ch الجلود والجلود المدبوغة باستثناء المواد التابعة للرقم 02-41 المجموعة الصناعية لانواع الجلود 49.01 Ex الكتب المضبورة المعروضة في أشكل أخرى … الشركة الوطنية للطباعة 62.05 Ex البضائع الأخرى المصنوعة من المنسوجات باستثناء الفاسانك والنشر والسيربيرات والشبك لنقل البضائع والفوط والحبال وسيور للأحذياء 78 Ch الرصاص ومصنوعات الرصاص 84.17 Ex الآلات الكهربائية لتسخين الماء , 85.01 الآلات المولدة للكهرباء والمحركات والمحولات الدائرة ، والمحولات والمحولات الساكنة المقومات الخ) ووشائع الانعكاس والتحريض الذاتي في ضمنها أجزاؤها 85.19 Ex الممسات الكهربائية للاستعمال الصناعي وقطعها المنفطة • 90.24 Ex مقاييس ضغط الغازات والآلات المعدلة للحرارة ومقاييس مستوى كمية الماء وما يشابهها .. 90.26 Ex العدادات الكهربائية . 92.06 Ex الآلات الموسيقية للقرع (دربوكات)

  1. (2) القائمة « د » منتوجات منشأها ومصدرها التراب التونسي الجمركي ومعفاة من الرسوم الجمركية فى التراب الجزائري الجمركي وذلك في حدود الحصص المسموح بها . رقم التعريفة الجمركية العناوين 02.01 Ex لحم أنواع البقر الملاحظات أناكو 03.01 Ex السمك الطازج ( الحي والميت ) المبرد او المثلج 07.04 Ex الفلفل الحار والفليفلة اليابسة الجافة الكاملة في ذاتها (نيورة) 07.05 Ex اللوبياء اليابسة اناكو المكتب الجزائري المهني للحبوب

الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 رقم التعريفة الجمركية العناوين 08.05 Ex اللوز اليابس 09.04 Ex الفلفل المطحون أو المسحوق الملاحظات اناكو اناكو 17.01 سكر البنجر والقصب الجامد والسكر في شكل قطعات أناكو 19.02 Ex الفوسفاتين 20.02 Ex الكبر الهريسة اناكو اناكر 24.02 Ex التبغ المصنوع : مستخلص التبغ أو صباغه (مضغوط) الشركة الوطنية للنبع 25.15 Ex الرخام 30 Ch المستحضرات الصيدلية 31.03 Ex سبير فوسفات 34.01 Ex الصوابين الطبية والكبريت 39.07 Ex المصنوعات من المواد البلاستيكية التابعة للارقام من 10-39 الى غاية 06-39 المصنوعات المعدة من البولييستر 40.01 العصائب والمطاطات ومزاود الهواء والفلابس من المطاط المعالج غير يابسة للدواليب على سائر على سائر أنواعها 41.02 الجلود والجلود المدبوغة للبقر والخيل المهيئة غير من 0.6-41 الى غاية 08-41 42.02 Ex المحفظات وما شابهها 44.18 الخشب المدعو «اصطناعي» أو «معاد التركيب» 46.02 Ex الحصر الخشنة الحصر الصينية وما شابهها 46.03 Ex مصنوعات الأطباق والسلل من الالياف والدوم التابعة للأرقام المجموعة الصناعية لانواع الجلود المظفور 48.18 السجلات والدفاتر والكراسات الصغيرة (للمذكرات والمقتطعات وما يشابهها والاضمامات والمذكرات والأوراق التي توضع تحت اليد والمرتبات والمجلدات للأوراق القابلة للنقل وغيرها والمواد الأخرى للمكتب أو المزاد الورق والكرتون والدفاتر من نوع «ألبوم الكتابية من تحفظ العينات والمجموعات وكذا دفات الكتب من الورق أو الكرتون 53.11 Ex النسيج من الصوف أو من الشعر الرقيق : ب . الانواع الاخرى كاديت 55.09 Ex النسج الاخرى من القطن باستثناء النسج المهيئة كاديت / جيتكسال 56.07 Ex النسج من فتيل النسيج المركب غير المتواصل كاديت / جيتكسال

650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه رقم التعريفة الجمركية العناوين 57.10 النسج من القنب الملاحظات 60.04 Ex الثياب التحتية من القطن (بونترى) غير المرنة أو المطاطية : أ . الثياب التحتية للصبيان ملابس المولودين الجدد) 60.05 الثياب الفوقية وتوابع الثياب وغيرها ) بونترى ) غير المرنة أو المطاطية . 61.01 Ex الثياب الفوقية للرجال والأطفال : ب . الانواع الاخرى 61.02 Ex ملابس فوقية للنساء والبنات والأولاد

  • السفاسر أو الحياك ب : الانواع الاخرى من الثياب القطنية 61.06 الشيلان والمناديل والفولارات واللثم والكاشكولات والاخمرة والأزر والنقب والسلع الاخرى التي تشابهها 61.11 اللواحق الاخرى المفصلة للثياب : تحت الاذرع والمخدات والقطع الكتفية والدعائم التي يستخدمها الخياطون والحزامات والحمالات وغطاءات الاذرع والاكمام الوقائية الخ .. 64.05 Ex النعال تامة الصنع للأحذية المجموعة الصناعية لانواع الجلود 69.08 Ex الأنواع الأخرى من بلاط الاسمنت والبلاط المخدوم والبلاط الصالح للترصيف والتلبيس البلاط المزخرف دقيق الصنع من الخزف المطلي النفيس من النوع الفني والزخرفي . 69.10 الأدوات الصحية 69.14 Ex الأنواع الأخرى من المصنوعات الطينية العادية 70.13 المواد من الزجاج الصالحة لتناول الأكل للمكتب وزينة المساكن أو لاستعمال التابعة للرقم 19 – 70 . 73.10 الحديد المستدير للبيطون وللطبخ والزينة وكذا آخر ، باستثناء المواد الشركة الوطنية للحديد والصلب 73.21 البناءات ولو غير التامة التركيب أو غير المركبة وأجزاء البناءات السقيفات والجسور وأركانها وأبواب الأسداد للماء من القنوات والأبراج والأعمدة ذات الزوايا والدعم والأعمدة وهياكل الأسقاف والأسقاف وأطر الأبواب والنوافذ وستور الأغلاق والدرابزونات والشبابيك الخ ) من الحديد المصبوب والحديد والصلب ، الصفائح والأشرطة والسبائك والسبائك من نوع «بروفيلي» والأنابيب الخ ، الكل من الحديد المصبوب والحديد بقصد استعمالها في البناء . أو الصلب ، المهيئة الشركة الوطنية للحديد والصلب

الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 رقم التعريفة الجمركية العناوين الملاحظات 73.31 Ex المسامير للأحذية والمسامير لتصفيح الخيل 73.36 المواقد الناشرة للحرارة والمطبخات وما فيها ما يستخدم عرضيا في التدفئة المركزية والكوانين والقدور ذات السكوانين ومساخن الصحون والآلات التي تشابهها غير الكهربائية من الأنواع المستخدمة في المنازل وكذا أجزاؤها وقطعها من الحديد المصبوب والحديد والصلب .. 82.01 Ex المقالب والمفارغ والمحافر الخ ، باستثناء المحاريث 83.07 Ex مصابيح - الرياح 83.15 Ex الأقطاب للتلحيم غير الأقطاب العادية للتلحيم الكهربائي بالقوس ولاعادة الشحن 84.61 Ex أدوات الحنفيات باستثناء الحنفيات للأسراب (كاف) 92.02 الاسطوانات والمسجلات 93.07 Ex الرصاص للصيد اعلان المصدرى المنتوجات الى تونس تطبيقا للبروتوكول المؤرخ في 15 ابريل سنة 1969 المضاف للاتفاقية التجارية والتعريفية الجزائرية التونسية المؤرخة في أول سبتمبر سنة 1963 ينهى الى علم المصدرين أنه يكون بامكانهم تصدير المنتجات التالية المعفاة من الرسوم الجمركية الى تونس والواردة في القائمة «أ» و «ج» أدناه : 1-1 القائمة «أ» المنتجات التي منشأها ومصدرها التراب الجمركي الجزائري والمعفاة من الرسوم الجمركية فى التراب الجمركي التونسي رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 07.01 . Ex البصل اليابس . 12.07 . Ex - النباتات وأجزاء النباتات - البذور والثمار من الأصناف المستعملة خصيصا في صناعة العطور أو في الطب أو لابادة الحشرات والطفيليات وما شابه ذلك والمسلمة طرية أو يابسة وحتى المقصوصة أو المدقوقة أو المسحوقة . 12.08 . Ex الخروب الطرى أو اليابس وحتى المدقوق أو المسحوق - نوى الفواكه والمنتجات النباتية المستعملة خصيصا لتغذية الانسان والتي لم ينص على اسمها ولم يرد ذكرها في مكان آخر : أ : الخروب . ب - بذور الخروب .

652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ها رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 14.02 . Ex - المواد النباتية المستعملة خصوصا لحشو الوسائد وغيرها ( الكابوك وشعر الدوم والشعر البحرى وما شابه ذلك ) وحتى المفروشة على سماط أو بدون حامل مصنوع من مواد أخرى . 20.03 الفواكه المجمدة والمضاف اليها السكر . 20.04 - الفواكه وقشور الفواكه والنباتات وأجزاء النباتات المرباة في السكر ( المقطرة أو المجمدة أو المبلورة ) . 21.06 - الخميرة الطبيعية الحية أو الميتة والخميرة الاصطناعية . 25.12 - تراب النقاعيات والدقيق الرملي والمعدنى والأتربة الأخرى الرملية المشابهة ( الكيسلغور وحجر طرابلس والحجر الثنائى الذرة « الدياتونيت ، والتي تقل كثافتها الظاهرة عن 1 أو تساويها المكلس منها .. 28.38 - - السلفات والشب وبير سلفات 29.03 المتفرعات السلفونية والمنترتة والمحولة الى حامض نتروني والمستخرجة من الوقود 31.05 . Ex - الأسمدة الأخرى المذكورة في هذا الفصل والمقدمة في شكل قريصات وأقراص وأشكال أخرى مشابهة المعبأة فى رزم وزنها الاجمالى الأقصى يبلغ 10 كلم ..

  • الأسمدة المركبة . 36.04 . Ex الشعائل الكهربائية الفورية ، المشعلات والمفرقعات . ب الأنواع الأخرى . 38.11 . Ex - المطهرات ومبيدات الحشرات والفطر والأعشاب المضرة ومضادات القواضم والطفيليات وما شابهها المقدمة محضرة أو معبأة في أشكال محزمة للبيع بالتفصيل أو في شكل أدوات كالأشرطة والفتائل والشموع أو المكبرته والأوراق لقتل الذباب ا - المقدمة في أشكال صالحة للبيع بالتفصيل أو المعبأة في حزم سعتها الصافية كيلوغرام واحد على الأقل أو في شكل أدوات . 39.05 - الراتنج الطبيعي المعدل بالاذابة ( الصمغ المذاب ( والراتنج الصناعي المحصل بمفعول حوامض الراتنج الطبيعى ( الصمغ الصناعى الكيماوى المتفرع من المطاط المركب من مطاط الكلور والكلور هيدرات المؤكسد وغيره ) 44.23 - المصنوعات من الخشب وقطع الهياكل للبنايات وفي ضمنها الألواح للأرض و البنايات الخشبية القابلة للتفكيك . المصنوعات من الخشب (لوح الأرض من الزليج وحاملات النوافذ والمصارع والأدراج والخزانات الخ .. 35.01 الخيوط من الصوف أو من الوبر الدقيق أو من الوبر الغليظ أو من شعر الخيل المهيأة للبيع بالتفصيل 55.05 - الخيوط من القطن غير المعبأة للبيع بالتفصيل 55.06 - الخيوط القطنية المعبأة للبيع بالتفصيل .. 73.19 أنابيب الماء الفولاذية من الحجم الكبير وحتى المجهزة بأطواق ومن النوع المستعمل في المنشآت المائية الكهربائية 73.20 لوازم القنوات المصنوعة من معدن مصبوب أو من الحديد أو من الفولاذ الوصلات والمرافق الواصلة وأكمام التوزيع وأزمة التثبيت الخ ..)

الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 73.26 - الأسلاك الشائكة والأسلاك المبرومة الشائكة أو غير الشائكة المصنوعة من سلك أو شريط حديدي أو فولادي . 74.10 - الكابلات والحبال والضفائر وما شابهها من الأسلاك النحاسية باستثناء الأدوات العازلة للكهرباء . 74.11 - الأنسجة المعدنية وفى ضمنها الأنسجة المتواصلة والمطلقة الشبابيك والتشبيكات من الأسلاك النحاسية . 74.16 النوابض من النحاس . 74.19 المصنوعات الأخرى من النحاس 76.04 - الأوراق والأشرطة الرقيقة من الألومنيوم وحتى المرسومة أو المقصوصة أو المثقوبة أو المكسوة أو المطبوعة أو المثبتة على الورق أو الكرتون أو المواد البلاستيكية الصناعية أو على الحوامل المشابهة وسمكها 15 مم أو أقل (بدون الحامل) . 84.01 مولدات بخار الماء أو الأبخرة الأخرى المراجل البخارية) . 84.11 - المضخات ومجموعات الضخ والمضخات العتيقة الهوائية والممتصة ، الضاغطات ومجموعات الضغط والضاغطات العنقية للهواء وللغازات الأخرى - المولدات ذات المكابس الطليقة - المروحات وما شابهها وفي ضمنها أجزاؤها وقطعها المنفصلة . 84.22 . Ex - آلات وأجهزة الرفع والشحن والتفريغ وتنسيق البضائع المصاعد والملفافات وآلات الرفع بواسطة البكرات ، والرافعات بواسطة الذراع ومراكز الرفع الدارجة والمصاعد السلكية (التلفريك الخ) باستثناء الآلات والأجهزة المذكورة في الرقم. 25 084 ب - الآلات والأجهزة الأخرى . 84.24 الآلات والأجهزة والأدوات المتحركة الفلاحية والبستانية لاعداد وحرث الأرض

- وللزراعة وفى ضمنها الملاسات للأراضي المزروعة بالخضر لأراضي الألعاب الرياضية 84.25 الآلات والأجهزة والأدوات المتحركة للحصاد والدراس للمنتوجات الزراعية المكابس للتبن والعلف - آلات قص الحشيش وآلات التذرية والغربلة والآلات - المشابهة لتنقية الحبوب - آلات فرز البيض والفواكه والمنتجات الفلاحية الأخرى باستثناء آلات وأجهزة المطاحن المذكورة في رقم 29-084 84.27 المعاصر ومهارس العنب والأجهزة الأخرى لصنع النبيذ وعصير التفاح وما شابهه . 84.28 - الآلات والأجهزة الأخرى للفلاحة والبساتين وتربية الطيور والنحل وفي ضمنها آلات الأنبات التي تتضمن أجهزة ميكانيكية أو حرارية والحاضنات الصناعية وبيوت التربية للطيور . 85.01 الآلات المولدة والمحركات والمحولات الدائرة والمحولات الساكنة (المقومات وغيرها) وشائع الارتكاس ووشائع التحريض الذاتى وفى ضمنها أجزاؤها وقطعها المنفصلة - . 85.13 الأجهزة الكهربائية للتلفنة والأبراق بواسطة الأسلاك وفي ضمنها أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة التيار الحامل وفي ضمنها أجزاؤها وقطعها المنفصلة 85.23 - الأسلاك والضفائر والكابلات وفى ضمنها الكابلات بمحورين والأطواق السواعد وأشباهها العازلة للكهرباء وحتى المطلية باللاك أو المؤكسدة بواسطة الأنود) والمجهزة أو غير المجهزة بقطع الوصل

654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389

  • القائمة « ج » المنتجات التي منشاها ومصدرها التراب الجمركى الجزائرى والمعفاة من الرسوم الجمركية في التراب الجمركى التونسى ضمن حدود الحصص : رقم التعريفة الجمركية سان المنتجات 03.01 . Ex - الأسماك الطازجة الحية أو الميتة المبردة أو المجمدة) 07.01 . Ex البقول والخضر الطازجة أو المبردة ب - الطماطم و - البطاطا 08.01 . Ex - التمر العادي 08.03 . Ex التين الطرى أو اليابس . ب - التين اليابس لغذاء الانسان . ج التين المحول والمخصص لاستعمالات صناعية . Ex..08.06 - التفاح والأجاص • 08.07 . Ex - الزعرور والكرز 17.04 . Ex العلك للمضغ (شوينغوم) 24.01 . Ex التبغ الخام غير المصنوع وفضلات التبغ .. أ المقدم لحساب الاحتكار . 24.02 . Ex التبغ المصنوع المستخرج أو خلاصة التبغ . 25.02 كبريتور الحديد (بيريت غير المحمص . 25.07 . Ex - الصلصال والبنتونيت .. 25.15 . Ex - الرخام • 28.01 مولدات الأملاح ) الفلور) والكروم والروم) واليود الخ 30 . Ch - المستحضرات الصيدلية . 32.09 . Ex - الورنيش والأدهان - الدهن المائى والمواد الملونة المائية والمحضرة من نوع المواد المستعملة لصقل الجلود الأدهان الأخرى - 33.06 - المنتجات العطرية أو للزينة المعدة 34.02 . Ex - المنتجات الأساسية الانفعالية . 39.07 المصنوعات من مواد البلاستيك . 40.11 اطر الدواليب والاطر المطاطية ومزاود الهواء و « الغلابات ، من المطاط المكبرة- غير المصلب للدواليب من جميع الأنواع 46.02 . Ex حصائر الصين وما شابهها . 46.03 . Ex مصنوعات الأطباق والسلل من الألياف والدوم المضفور . 48.07 à 48.01 الأوراق والكرتون المقدم في شكل اسطوانات أو الأوراق غير المذكورة في الرقمين 4808 و 09-048 60.04 - - الملابس التحتية من النسيج المسرود غير المرن ولا المطاطي . 61.03 - الثياب التحتية الملابس الداخلية للرجال والأطفال وفي ضمنها الأطواق والأطواق المنفصلة وصدور القمصان والأكمام . 61.04 الثياب التحتية الملابس الداخلية للنساء والبنات أو الصغار .- 68.12 . Ex - المصنوعات من الكتان الصخرى والأسمنت ومن السيلولوز والأسمنت وما شابه ذلك

الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 650 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 69.08 . Ex الأجر المربع وحجر التبليط للتبليط أو للتغطية :

-

  • الأجر المزخرف للتنفيذ المتقن من الخزف الرفيع من النوع الفني أو الزخرفي . 69.14 . Ex المصنوعات الأخرى من التراب العادي .- 70.10 - الدمجانات والقناني والبوقالات والآنية وأنابيب الأقراص والأوعية الأخرى المشابهة المستعملة للنقل أو للتغليف والمصنوعة من الزجاج - السدادات والأغطية والأدوات الأخرى للسد المصنوعة من الزجاج . 70.13 الأشياء من الزجاج المستعملة للسفرة وللمطبخ وللمكتب ولتزيين البيوت أو- للاستعمالات المشابهة باستثناء الأدوات المذكورة في رقم 7019 . 73.18 الأنابيب والماسورات ) وفى ضمنها ملحقاتها من الحديد أو من الفولاذ باستثناء- الأدوات المذكورة في رقم 19 - - 073 73.21 المنشآت وحتى غير المكملة ، المركبة أو لا وأجزاء المنشأة ( العنابر والجسور وعناصر الجسور وأبواب السد للقنوات - الأبراج والأعمدة المربعة والدعائم والأعمدة وهياكل البناء وما يركب منه السطوح - اطر الأبواب والنوافذ وحجب السد والدرابزونات والشبابيك الخ) من المعدن المصبوب أو من الحديد أو من الفولاذ الصفائح وأشرطة التحزيم المعدنية والقضبان البسيطة والقضبان الحديدية - المتنوعة المقاطع والأنابيب الخ من المعدن المصبوب أو من الحديد أو من الفولاذ المعدة للاستعمال في البناء . 73.27 النسيج الحديدى والشبابيك من الحديد والفولاذ . 73.35 . Ex النوابض وشفراتها من الحديد أو الفولاذ . النوابض من الحديد للتأثيث .. 73.40 المصنوعات الأخرى من الحديد المصبوغ والحديد والفولاذ . 74.03 . Ex القضبان والأسلاك النحاسية ذات القطع العرضي التام .. الأسلاك النحاسية . 02 76. . Ex القضبان والأسلاك من الألومنيوم . الأسلاك من الألومنيوم 76.03 . Ex الصفائح والألواح والأوراق والأشرطة من الألومنيوم التي يبلغ سمكها أكثر من 15 مم : الأقراص من الألومنيوم . 76.08 . Ex المنشآت من الألومنيوم 84.10 . Ex - المضخات ومجموعات الضخ والمضخات العنقية للسوائل وفى ضمنها المضخات غير الميكانيكية والمضخات الموزعة التي تتضمن جهازا لقياس السوائل - رافعات السوائل ذات قواديس أو فناجين أو أشرطة مرنة الخ) ب المضخات الأخرى ج قطع وأجزاء أخرى منفصلة 87.01 . Ex - الجرارات بالزناجير 87.02 . Ex - السيارات بجميع المحركات لنقل الأشخاص وفي ضمنها السيارات الرياضية والحافلات الكهربائية أو البضائع ا - السيارات الخاصة لنقل الأشخاص “. ب - السيارات لنقل البضائع ذات حمولة تجاوز 3 أطنان . 87.06 الأجزاء والقطع المنفصلة ولوازم السيارات المذكورة في الأرقام 01-87 الى غاية 8703 97.06 اللعب الأخرى : نماذج مخفضة للتسلية .

656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ربيع الأول عام 1389 ه انذاران لمقاولين تنذر شركة افريك سرفيس الكائنة ب 20 نهج فروخي مصطفى بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 56 المصادق عليها بتاريخ 27 يونيو سنة 1968 والمتعلقة بتوريد وتركيب الأجهزة التي تحفظ الحرارة والتي تنتج البرد لثماني غرف مبردة تستعمل لحفظ اللحوم بالقليعة (الواحات) ، لأن تنتهى من الأشغال في أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . واذا لم تلب الشركة هذا الانذار في الأجل المحدد لها أعلاه فانه سيعلن عن فسخ الصفقة بدون قيد أو شرط وتحتفظ الادارة في مثل هذه الحالة بجميع المنافع التي تخولها لها النصوص الجاري بها العمل . تنذر مقاولة احمد جيمان الكائنة ب 10 نهج كولمار بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة المؤرخة في 19 غشت سنة 1968 والمصادق عليها من قبل عامل عمالة الجزائر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1968 تحت رقم 109 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الجديدة والترميمات الكبرى في العمارات التابعة لبلدية الجزائر ، لأن تستأنف تنفيذ الأشغال المذكورة أعلاه في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم تلب المقاولة هذا الانذار في الأجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها الاحكام الموجودة في دفتر الشروط الادارية العامة (ألامر رقم 67-107 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 - الموافق 7 يوليو سنة 1967) 100 المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر