قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1407 الموافق 8 أبريل سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل المقاولة الولائية للصنع الجاهز في ولاية أم البواقي ونقل أصولها وخصومها. 2058
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل المقاولة الولائية للصنع الجاهز في أم البواقي.
المادة 2
فتح المادةتؤول أصول وخصوم هذه المقاولة | الى ولاية أم البواقي طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية أم البواقي، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1407 الموافق 8 أبريل سنة 1987. 1980 والمتعلق بممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم .
وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي التعمير والبناء وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلي وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجرينة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2059 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1408 الموافق 10 نوتمبر سنة 1987 يتضمن اعتماد الجمعيه | المسماة «الجمعية الجزائرية للتخطيط | العاملي». --
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 69-30
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.