قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1407 الموافق 8 أبريل سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة حل المقاولة الولائية للصنع الجاهز في ولاية أم البواقي ونقل أصولها وخصومها. 2058

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.