ج.ر عدد 28 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة

- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ج ج ب 50 3200 الجزائر 49-81-66 لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30 ر0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . بودي من تغيير العنوان 30ر. دج لمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 69-10 مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق

- 6 مارس سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العراقية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 294 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلف بالمالية والتخطيط

  • قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1388 الموافق 24 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم النطاق الاقليمي وزارة العدل
  • مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .. 200 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين والمقبولين في مسابقة التبريز المنظمة فى اكتوبر سنة 1967 بالكلية المختلطة للطب والصيدلة التابعة لجامعة الجزائر ( استدراك ) • 302 قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10- لقباضتي الضرائب المختلفة البوسعادة وقصر | فبراير سنة 1969 يتعلق بامتحان الدخول الي السنة البخاري .. 299 | الأولى الثانوية .. 302

294 الجريدة الرسمية قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص محل تجاري مستعمل كصيدلية آيل الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ فى 25 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 وجرى تقسيمه الى مكاتب من قبل المصلحة التي خصص لها ، الى وزارة العمل والشؤون للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1389 ه الاجتماعية ليستعمل كمكاتب لمصلحة اليد العاملة بسكيكدة 304 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 | يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص شقة من أملاك الدولة كائنة بقسنطينة 8 شارع الحرية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - المديرية العمالية لليد العاملة بقسنطينة - لاستعمالها كمكاتب المركز | الاختيار المهني بقسنطينة .. 304 اتفاقات دولية امر رقم 69-10 مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق النقل الجوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العراقية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق النقل الجوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العراقية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 بناير سنة 1969 6 يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق النقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العراقية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1388 الموافق 6 مارس سنة 1969 .. هواري بومدين- اتفاق النقل الجوى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العراقية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية ، رغبة منهما في تقوية أواصر الأخوة بينهما وتشجيع تنمية النقل الجوى بين بلديهما والى ما ورائهما ، وفي متابعة التعاون الدولى في هذا المجال الى أوسع مدى ممكن ، مستر شدتين في ذلك بصورة خاصة بمبادىء وأحكام اتفاقية الطيران المدنى الدولية الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الاول ( ديسمبر ) عام 1944 .. فقد اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول التعاريف المادة الاولى لأغراض هذا الاتفاق وملحقه يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاء كل منهما :
  • اقليم : « المناطق البرية والمياه الاقليمية المجاورة لها التي تمارس الدولة المعنية سيادتها عليها ، ،
  • السلطات الجوية : « بالنسبة للجمهورية العراقية . وزارة المواصلات - مديرية الطيران المدني العامة - « وبالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل - مديرية الطيران المدنى ه وفي كلتا الحالتين ، أية هيئة تمارس الصلاحيات - التي تقوم بها حاليا الهيئتان المذكورتان .
    • المؤسسة المعينة : « مؤسسة النقل الجوى التي أشعر أحد الطرفين المتعاقدين خطيا الطرف المتعاقد الآخر وفقا للمادة

الثلاثاء 13 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 الثالثة من هذا الاتفاق بأنها المؤسسة التي تتولى استثمار خدمة جوية دولية على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق والتمتع بالحقوق المذكورة في هذا الاتفاق وملحقه . ويشمل هذا التعبير صيغتى المفرد والجمع أينما ورد في هذا الاتفاق وملحقه . خدمة جوية » ، و « خدمة جوية دولية » ، و « توقف لغير الأغراض التجارية » المعاني المنصوص عليها في المادة 96 من اتفاقية شيكاغو لسنة 1944 بما في ذلك تعديلاتها التي أصبحت نافذة بالنسبة للطرفين المتعاقدين الباب الثاني الحقوق والرخص والأجور المادة الثانية يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق والمزايا المبينة في هذا الاتفاق وملحقه بغية اقامة خدمات جوية مدنية دولية على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق والذي يعتبر جزءا منه المادة الثالثة 1 ) يعين كل من الطرفين المتعاقدين خطيا للطرف المتعاقد الآخر مؤسسة النقل الجوى لاستثمار الخدمات الجوية الدولية على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق • 2 ) يمنح كل طرف متعاقد بعد تسلمه اشعار التعيين ودون تأخير ترخيص التشغيل اللازم الى المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة 3 ) لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد اثبات أهليتها للايفاء بمتطلبات القوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الأول على استثمار الخدمات الجوية الدولية والتي لا تقل عن المستوى المعين في اتفاقية شيكاغو 4 ) لكل من الطرفين المتعاقدين أن يمتنع عن منح ترخيص التشغيل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة الى المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو أن يفرض | المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المبينة في ملحق هذا الاتفاق أو اخضاع ممارسة الحقوق المبينة في ملحق هذا الاتفاق أو اخضاع ممارسة هذه الحقوق للشروط التي يراها ضرورية ، وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها بأن الجزء الأكبر من ملكية هذه المؤسسة أو الاشراف الفعلى عليها في يد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة أو في يد أشخاص من رعاياه ، أو في حالة عدم تقيد المؤسسة المعينة بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق في أقليمه أو عدم تقيدها أثناء تشغيلها بالشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق وملحقه ، وعلى كل حال فان أيا من الاجراءات المذكورة لا يتخذ الا بعد التشاور بين السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين وفشل هذه المشاورات ، ما لم يكن اتخاذ الاجراء الفورى ضروريا لمنع مخالفات خطيرة للقوانين أو الأنظمة . المادة الخامسة لأى من الطرفين المتعاقدين عن طريق ابلاغ الطرف المتعاقد الآخر خطيا أن يستبدل بالمؤسسة المعينة من قبله مؤسسة أخرى على أن تراعى في ذلك أحكام المادة الثالثة من هذا الاتفاق وتكون للمؤسسة المعينة أخيرا نفس الحقوق والالتزامات التي كانت للمؤسسة المعينة السابقة • المادة السادسة يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات جدارة الطائرات وشهادات الاختصاص والاجازات النافذة المفعول التي يصدرها أو يثبت صحتها الطرف المتعاقد الآخر لغرض استثمار الخدمات الجوية على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق على أن تكون الشروط التي تم بموجبها اصدار أو اثبات صحة تلك الشهادات أو الاجازات مساوية أو أفضل من الحد الأدنى للمستوى المحدد من قبل المنظمة الدولية للطيران المدنى . “ سادة السابعة 1 ) تقوم السلطات الجوية لدى الطرفين المتعاقدين بتبادل المعلومات المتعلقة بتراخيص التشغيل الممنوحة إلى المؤسسات المعينة لاستثمار الخدمات المتفق عليها ، وذلك قبل أطول مدة ممكنة من بدء هذا الاستثمار . وتشمل هذه المعلومات بشكل خاص نسخة من التراخيص وتعديلاتها المحتملة ونسخة من الشروط التي يراها ضرورية لممارسة المؤسسة المذكورة | جميع الوثائق الملحقة بها . للحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق وملحقه وذلك في حالة عجز المؤسسة المعينة هذه عند الطلب اليها بأن تثبت أن الجزء الاكبر من ملكيتها أو الاشراف الفعلى عليها في يد الطرف المتعاقد الآخر أو في يد أشخاص من رعاياه . ه ) للمؤسسة المعينة التي منحت ترخيص التشغيل الحق في بدء العمل في أي وقت بشرط أن تكون هناك أجور محددة بموجب المادة الثامنة من هذا الاتفاق وبعد تسلمها موافقة الطرف المتعاقد الذي منح الترخيص على جدول رحلاتها . المادة الرابعة لكل طرف متعاقد الغاء ترخيص التشغيل الممنوح أو ايقاف | 2 ) الطرفين على المؤسسات المعينة أن تبلغ السلطات الجوية لدى المتعاقدين بالمعلومات التي تخص مواعيد السفر وعدد الرحلات وطراز الطائرات التي تستخدمها وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من المباشرة باستثمار خدماتها • وبمجرد اجراء أية تعديلات على المعلومات المشار اليها فعلى المؤسسة المعينة تبليغ ذلك الى السلطات المذكورة .. المادة الثامنة 1 ) عند تحديد الأجور التي تفرض لنقل المسافرين والبضائع والبريد على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق أو على أجزاء منها يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار جميع العوامل

296 الجريدة الرسمية ككلفة التشغيل وخصائص مختلف الخدمات الجوية على أن لا تقل الأجور المطبقة للنقل على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق عن الاجور المطبقة على أي قطاع منها .. 2 ) يتم الاتفاق بين المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على أجور كل سبيل جوى أو أجزاء منه في حدود الامكان ، ولهذا الغرض تسترشد المؤسسات المعينة بالقرارات القابلة التطبيق وفق اجراءات منظمة النقل الجوى الدولية ( اياتا ) ، أو أنها تتفق على هذه الاجور فيما بينهما مباشرة . ) تقدم لأجل المصادقة أية أجور يتم الاتفاق عليها بالطريقة المذكورة إلى السلطات الجوية التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد المقترح للعمل بهذه الاجور . ويجوز في حالات خاصة تقليل هذه المدة اذا وافقت السلطات الجوية على ذلك • 4 ) فى حالة عدم التوصل الى اتفاق بمقتضى الفقرة الثانية من هذه المادة أو إذا لم يوافق أحد الطرفين المتعاقدين على الأجور المقدمة له للمصادقة عليها بمقتضى الفقرة الثالثة من هذه المادة ، فتقوم السلطات الجوية التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين عن طريق الاتفاق المشترك لايجاد حل مرض لتحديد تلك الاجور التي لم يتفق عليها ه ) اذا لم يتم الاتفاق حسبما هو مبين في الفقرة الرابعة من هذه المادة بين السلطات الجوية التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين فتطبق أحكام المادة الثامنة عشرة من هذا الاتفاق . والى حين صدور حكم من قبل المحكمين تبقى الأجور السابقة ان وجدت - سارية المفعول . الباب الثالث القوانين والأنظمة المادة التاسعة ) ان القوانين والأنظمة والاجراءات النافذة المفعول لدى أحد الطرفين المتعاقدين والتي تتعلق على الأخص : أ - بدخول الطائرات المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية الى أقليمه أو خروجها منه أو بقائها فيه أو استثمارها أو ملاحتها أثناء وجودها ضمن حدود ذلك الأقليم تطبق على طائرات المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1389 ه الآخر كمسك سجلاتها وتحويل ايراداتها وفقا للقوانين والاجراءات النافذة المفعول لدى الطرف الاخير .. المادة العاشرة 1 (1) تعامل تجهيزات الوقود والزيوت والمعدات الاعتيادية | للطائرات والأدوات الاحتياطية ومؤن الطائرات ( بما فيها . المأكولات والمشروبات والتبغ ( التي توضع فيها أو تؤخذ منها في أقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل طائرات المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والمعدة حصرا لاستعمالها على متن طائرات هذا الطرف معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمؤسسات الجوية الاخرى العاملة في الخدمات الجوية الدولية وذلك فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والاجور الاخرى المفروضة على استيراد البضائع أو تصديرها أو مرورها ، وأجور الفحص . 2 (2) تعفى طائرات المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين والوقود والزيوت والمعدات الاعتيادية للطائرات والأدوات الاحتياطية ومؤن الطائرات ( بما فيها المأكولات والمشروبات والتبغ ( المحفوظة داخلها من الرسوم الجمركية والرسوم المماثلة في أقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى ولو استعملت هذه المواد والمعدات من قبل هذه الطائرات في طيرانها فوق هذا الأقليم . واذا أفرغت هذه المواد في أقليم الطرف الآخر فعندئذ تكون هذه المواد المفرغة خاضعة للقوانين الجمركية المختصة • 3 (3) تعامل على أساس المقابلة بالمثل من حيث الرسوم الجمركية الأدوات الاحتياطية والمعدات الضرورية المستوردة الى أقليم أحد الطرفين المتعاقدين أو المصدرة منه أو المارة فيه والخاصة بخدمة أو صيانة أو تصليح طائرات المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر . الباب الرابع استثمار الخدمات الجوية المادة الحادية عشرة

  1. يضمن الطرفان المتعاقدان للمؤسسات المعينة من قبلهما معاملة عادلة ومتكافئة كي تستفيد من امكانيات متساوية ب بدخول المسافرين وملاحى الطائرات والأمتعة والبضائع الاستثمار الخدمات الجوية المتفق عليها والبريد الى أقليمه أو خروجها منه أو بقائها فيه كالأنظمة المتعلقة بالتصدير والاستيراد وجوازات السفر والاقامة والجمارك والحجر الصحى والتحويل الخارجي والعملة الصعبة ، تطبق على المسافرين وملاحى طائرات المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والأمتعة والبضائع والبريد المحملة فيها . وعلى المسافرين والملاحين ومرسلى البضائع والبريد أو من ينوب عنهم أن يلتزموا بهذه القوانين والأنظمة والاجراءات 2 ) تلتزم المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بممارسة نشاطها المالي والتجاري في أقليم الطرف المتعاقد على المؤسيسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن تأخذ بنظر الاعتبار عند استثمار خدمات جوية دولية على السبل المشتركة المحددة في ملحق هذا الاتفاق أو على أجزاء منها مصالح المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بصورة غير أصولية على الخدمات الجوية التي تقوم بها المؤسسة الاخيرة . وتعمل المؤسسات المعينة على التعاون فيما بينها على قدر ما هو ممكن ومرغوب فيه عند استثمارها الخدمات المتفق | عليها من أجل تحقيق نتائج - حسنة في الميدان الاقتصادي ..

الثلاثاء 13 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 المادة الثانية عشرة (1) يجب أن يكون الهدف الأساسي للخدمات الجوية الدولية المنتظمة المستثمرة على السبل الجوية المحددة في ملحق هذا الاتفاق توفير قابلية نقل تكفى لمواجهة المتطلبات المتوقعة للنقل من و الى أقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة . وتؤخذ بنظر الاعتبار عند توفير قابلية النقل على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق الامور المبينة أدناه : 1 - احتياجات النقل من و الى أقليم الطرف المتعاقد الآخر . ب احتياجات النقل القائمة في المناطق التي تمر فيها الخدمات الجوية الدولية على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق مع الأخذ بنظر الاعتبار الخدمات الجوية المحلية والاقليمية ج - متطلبات استثمار الخدمات الجوية استثمارا اقتصاديا 2 (2) للمؤسسة المعينة توفير قابلية نقل اضافية زيادة على قابلية النقل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كلما بررت ذلك زيادة موقتة في النقل على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق بشرط موافقة السلطات الجوية لدى الطرفين المتعاقدين • المادة الثالثة عشرة في حالة عدم رغبة المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في استثمار كل قابلية النقل الممنوحة لها من قبل .. الطرف المتعاقد الآخر أو جزء منها على سبيل واحد أو عدة سبل محددة في ملحق هذا الاتفاق ، فللسلطات الجوية لدى الطرف المتعاقد الذى عين المؤسسة أن تعهد لمدة موقتة الى المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر باستثمار كل قابلية النقل غير المستثمرة أو بجزء منها بشرط أن لا يضر ذلك بقابلية النقل على ذلك الجزء من السبيل الواقع بين أقليم أحد الطرفين المتعاقدين وبين أقليم طرف ثالث واقع على سبيل محدد في ملحق هذا الاتفاق . و للسلطات التي حولت كل حقوق الاستثمار الممنوحة للمؤسسة المعينة من قبلها أو جزء منها أن تستعيدها في أي وقت بعد اشعار السلطات الجوية لدى الطرف المتعاقد الآخر قبل مدة لا تقل عن شهر واحد . المادة الرابعة عشرة { ان الأجور التي تستوقى في أقليم أى من الطرفين المتعاقدين لقاء استعمال المطارات وتسهيلات الطيران الاخرى من قبل طائرات المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لا تزيد على ما يستوفى من طائرات المؤسسات الاخرى العاملة في خدمات جوية دولية مماثلة • المادة الخامسة عشرة . يسمح للمؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين باستخدام الموظفين التجاريين والفنيين للقيام بمهام الخدمات الخاصة بها بشرط أن تراعى القوانين والاجراءات المتبعة لدى الطرف الآخر وفي حالة عدم قيام المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بخدمات أعمالها في أقليم الطرف المتعاقد الآخر ، بواسطة امكانياتها الخاصة وموظفيها فلها عندئذ الطلب من الطرف الأخير السماح لها باناطة الخدمات اللازمة الى مؤسسة تحمل جنسيته وتحظى بموافقته . وتستثنى من شرط الجنسية الخدمات الفنية حسبما يتم الاتفاق عليها بين المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين المادة السادسة عشرة تقوم السلطات الجوية لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد السلطات الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالمعلومات الاحصائية الدولية التى يحتاج اليها لغرض مراقبة حجم النقل ومصدره والجهة المقصودة وذلك بالنسبة للسبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق المادة السابعة عشرة يجرى تبادل الآراء كلما دعت الحاجة الى ذلك بين السلطات الجوية لكلا الطرفين المتعاقدين من أجل تحقيق تعاون وثيق بينهما في جميع الأمور المتعلقة بتطبيق وتفسير هذا الاتفاق والتأكد من أن مصالح الطرفين لم يلحق بها أي ضرر الباب الخامس التحكيم المادة الثامنة عشرة

  1. اذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فيقومان أولا بفض هذا الخلاف بطريق المفاوضات المباشرة 2 (2) فاذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف بالمفاوضات المباشرة خلال تسعين يوما من بدء حدوث الخلاف بينهما : أ جاز لهما الاتفاق على احالة موضوع الخلاف الى أى شخص أو هيئة تحكيم يختارانها للفصل فيه ، ب فاذا لم يتفقا على التحكيم أو اذا اتفقا عليه ولم يتفقا على تشكيل هيئة المحكمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر اجتماع بينهما فيكون لأى منهما أن يرفع الخلاف الى جامعة الدول العربية لتفصل فيه ) لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب الى هيئة التحكيم أو جامعة الدول العربية - حسب الأحوال - أن تقرر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب الذي يقدمه ما يجب اتخاذه من اجراءات موقتة للمحافظة على حقوق الطرفين المتعاقدين • 4 (4) يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أى قرار موقت أو حكم نهائي يصدر وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ..

298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1389 ه ه ) اذا لم ينفذ أحد الطرفين المتعاقدين أو أية مؤسسة معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحكم الصادر طبقا للفقرة الثانية أو القرار الموقت الصادر طبقا للفقرة الثالثة من هذه المادة فللطرف المتعاقد الآخر أن يحدد أو يوقف أو يلغى الحقوق التي منحها بمقتضى هذا الاتفاق الى الطرق المتعاقد الممتنع عن التنفيذ أو الى المؤسسة المعينة من قبل هذا الطرف الباب السادس نفاذ الاتفاق وتعديله وانهاؤه واحكام ختامية المادة التاسعة عشرة اذا أصبحت اتفاقية متعددة الاطراف بشأن النقل الجوى الدولى المنتظم نافذة المفعول بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين فعندئذ يعدل هذا الاتفاق بشكل ينسجم وأحكام الاتفاقية المذكورة • المادة العشرون 1 (1) اذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذا الاتفاق فله أن يطلب الدخول في مفاوضات حول ذلك بالطرق الدبلوماسية ، وتبدأ هذه المفاوضات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك تثبت التعديلات التي يتم الاتفاق عليها - نتيجة المفاوضات بتبادل مذكرات دبلوماسية ، وتصبح نافذة المفعول بعد ابلاغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر باستكمال الاجراءات المطلوبة وفق قوانينه ) يمكن تعديل ملحق هذا الاتفاق وذلك بالاتفاق بين السلطات الجوية لدى الطرفين المتعاقدين ، ويبدأ العمل بما يتفق عليه من تعديلات اعتبارا من اليوم الذي تحدده تلك السلطات حسب اتفاقهما على أن يثبت ذلك بمذكرات دبلوماسية متبادلة بين الطرفين المتعاقدين المادة الحادية والعشرون لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت شاء أن يشعر خطيا الطرف المتعاقد الآخر رغبته في انهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الاشعار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدنى ، وفي هذه الحالة ينتهى العمل بهذا الاتفاق بعد مضى اثنى عشر شهرا من تاريخ تسلم الاشعار من قبل الطرف المتعاقد الآخر الا اذا كان اشعار الإنهاء قد سحب بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة ، واذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر تسلمه الاشعار المذكور فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضى أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا الاشعار المادة الثانية والعشرون يبلغ هذا الاتفاق وملحقه وكل تعديل يطرأ عليه الى المنظمة الدولية للطيران المدني للتسجيل لديها المادة الثالثة والعشرون . يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من التاريخ الذي يثبت بمذكرات دبلوماسية يبين فيها أن الاجراءات اللازمة وفقا للقوانين المرعية لدى الطرفين المتعاقدين قد استكملت واثباتا لذلك فقد وقع المفوضان المخولان من قبل حكومتيهما على هذا الاتفاق باللغتين العربية والفرنسية ، وكلاهما صحيحان حرر في مدينة الجزائر في يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر شوال 1388 هجرية الموافق لليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني ) يناير ( عام 1969 ، ميلادية • عن عن الجمهورية العراقية الجمهورية الجزائرية مدير الشؤون القانونية الديمقراطية الشعبية بوزارة المواصلات الرئيس المساعد لقسم عبد الهادي الاستربادي الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية عثمان سعدي الملحق 1 ) الحقوق : تتمتع المؤسسة المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين عند استثمار الخدمات الجوية الدولية على السبل المحددة في هذا الملحق بالحقوق المبينة أدناه مع الأخذ بنظر الاعتبار التحفظات الواردة في الفقرة الثانية من هذا الملحق . 1 التحليق في أجواء أقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه بت الهبوط في الأقليم المذكور لأغراض غير تجارية على أن يكون هذا الهبوط في مطار مستخدم للنقل الجوى الدولى . ج - الهبوط في الأقليم المذكور في النقطة المعينه عال | السبيل الجوى من السبل المحددة في هذا الملحق بقصد انزال وأخذ ما يشمله النقل الدولى من مسافرين وبضائع و بريد 2 ) السبل الجوية : ا السبيل الجوى الذي تسلكه طائرات المؤسسة المعينة من قبل الحكومة الجزائرية : الجزائر - توني - طرابلس - القاهرة - دمشق - بغداد وبالعكس . ملاحظة : عند قيام المؤسسة المعينة من قبل الحكومة الجزائرية بممارسة الحرية الخامسة المبينة في الفقرة ( 1 - ج ) من هذا الملحق بين القاهرة وبغداد فتقوم عندئذ المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بالاتفاق فيما بينها على | جميع الامور المتعلقة بالاستثمار على هذا القطاع

الثلاثاء 13 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 ب السبيل الجوى الذى تسلكه طائرات المؤسسة المعينة من قبل الحكومة العراقية : بغداد - دمشق - القاهرة - الجزائر وبالعكس أو بغداد - دمشق - صوفيا - الجزائر وبالعكس ملاحظة : في حالة قيام المؤسسة المعينة من قبل الحكومة العراقية في اختيار أحد السبيلين المذكورين في هذا الملحق فلها استثمار ذلك السبيل لمدة اثنى عشر شهرا وعند انتهاء المدة تقوم السلطات الجوية لدى الحكومة العراقية بابلاغ السلطات | الجوية لدى الحكومة الجزائرية حول تثبيت السبيل الذي تختاره والذي سيكون نهائيا وعند قيام هذه المؤسسة بممارسة الحرية الخامسة المبينة في الفقرة ( أ - ج ) من هذا الملحق بين القاهرة والجزائر فعندئذ تقوم المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بالاتفاق فيما بينها على جميع الامور المتعلقة بالاستثمار على هذا القطاع • ج - للمؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين الهبوط في نقاط متوسطة تقع بين النقاط الواقعة على السبل الجوية المذكورة في (أ) و (ب) من هذه الفقرة ولها الاستغناء عن الهبوط في أية نقطة أو نقاط واقعة على السبل الجوية | المحددة في (أ) و (ب) الوارد ذكرهما آنفا .. مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1388 الموافق 24 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم النطاق الاقليمي لقباضتي الضرائب المختلفة البوسعادة وقصر البخاري ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1961 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص المعدلة له ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 يناير سنة 1969 والمتضمن أحداث النقابة المشتركة بين البلديات للنجدة ومكافحة الحرائق لدائرة بوسعادة ) عمالة المدية ) ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 والمتضمن احداث النقابة المشتركة بين البلديات للنجدة ومكافحة الحرائق لدائرة قصر البخاري ) عمالة المدية ) ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتعلق بقباضتي الضرائب المختلفة ببوسعادة وقصر البخاري طبقا للجدول الملحق باصل هذا القرار المادة 3 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 1 | يناير سنة 1969 • المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والرقابة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1388 الموافق 24 فبراير سنة 1969 • عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام . حبيب جعفري

200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1389 ه الجدول الملحق تعيين القباضة المركز الرئيسي

  • قباضة الضرائب المختلفة (1) عمالة المدية البوسعادة 1 دائرة بوسعادة بو سعادة قباضة الضرائب المختلفة ب - دائرة قصر البخاري لقصر البخاري قصر البخاري وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 المواق 25 مارس سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، السادة الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد محمد المولود في اول فبراير سنة 1932 بوهران عبد القادر بن محمد المولود سنة 1938 باولاد بن تتار قبيلة عين الصفاء باحفير اقليم وجدة (المغرب) . احمد ولد بو الطيب المولود في 22 عشت سنة 1944 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : بوالطيب احمد احمد ولد قاسمي المولود في 3 غشت سنة 1936 بتارقة (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بومركي احمد عائشة بنت محمد ، زوجة ريفي عبد القادر ، المولودة في 19 ابريل سنة 1937 بالقليعة (الجزائر) .. هلال ولد محمد المولود في 21 ابريل سنة 1929 بالمرسي الكبير (وهران) وأولاده القصر : خديجة بنت علال المولودة في 12 يونيو سنة 1954 بعين الترك وهران) ، الزهرة بنت علال المولودة في 31 مايو سنة 1957 بعين الترك ، عبد الله بن علال المولود في 19 ديسمبر سنة 1958 بعين الترك ، محمد بن علال المولود في 29 سبتمبر سنة 1962 بعين البلديات الداخلة في الدائرة الاقليمية المصالح الاخرى للقباضة المسيرة تضاف : النقابة المشتركة بين البلديات للنجدة ومكافحة الحرائق لدائرة بوسعادة
  • تضاف : النقابة المشتركة بين البلديات للنجدة ومكافحة الحرائق لدائرة قصر البخاري الترك ، بلحاج فاطمة المولودة فى 4 اكتوبر سنة 1965 بالمرسى الكبير ، بلحاج فتيحة المولودة في 5 ديسمبر سنة 1966 بالمرسي الكبير ، بلحاج احمد المولود في 2 يناير سنة 1968 بالمرسي الكبير عمار بن الطاهر المولود في 28 فبراير سنة 1934 بعين تموشنت وهران) واولاده القصر : محمد بن عمار المولود في 22 مايو سنة 1960 بوهران ، عبد القادر بن عمار المولود في 23 اكتوبر سنة 1963 بوهران ، خيرة بنت عمار المولودة في 28 سبتمبر سنة 1964 بوهران ، مراد بن عمار المولود في 20 مارس سنة 1966 بوهران . بلعربي عبد الله المولود سنة 1929 ببشار (الساورة) • ابن حمو زينب المولودة سنة 1922 بعين الحديد بلدية فرندة (تيارت) ابن سوداني احمد المولود في 14 يونيو سنة 1897 بالحراركشة بلدية زمورة (مستغانم) . بيبودة ادريس المولود سنة 1884 بوجدة (المغرب) واولاده القصر : بيبودة ميمونة المولودة في 2 ابريل سنة 1950 بالمهدية (تيارت) ، بيبودة الزهراء المولودة في 1 يوليو سنة 1953 بالمهدية (تيارت) بوبكر محمد المولود سنة 1937 بتيرني بلدية سبدو ( تلمسان ) وابنته القاصرة : بوبكر ستي المولودة في 9 ديسمبر سنة 1965 بتلمسان بوخيلي احمد المولود في 10 يوليو سنة 1931 ببوحلاب ، عين الدراهم ولاية جندوبة (تونس) بومدين ولد محمد المولود في 4 يوليو سنة 1943 بالمالح ( وهران ) ابراهيم بن علي المولود سنة 1923 ببني صاف (تلمسان)

الثلاثاء 13 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 جبلي عبد القادر المولود سنة 1912 بتيفريت بلدية اولاد خالد (سعيدة) .. جريدي علي المولود في 30 نوفمبر سنة 1933 بسوق اهراس (عنابة) .. جيلالي ولد محمد المولود في 8 ابريل سنة 1925 بتنس (الاصنام واولاده القصر : ابن حمو هند المولودة فى 9 فبراير سنة 1962 بالدار البيضاء ( المغرب ( ابن حمو نصيرة آمال المولودة فى 5 مايو سنة 1963 بوهران ابن حمو بن سليمان غزلان المولود في 7 نوفمبر سنة 1965 بواهران ويدعى الجيلالي ولد محمد المذكور من الآن فصاعدا ، ابن حمو جيلالي ولد محمد حبيب ولد محمد المولود سنة 1914 بعين الطلبة (وهران) واولاده القصر : بلقاسم فتيحة المولودة فى 20 سبتمبر سنة 1948 (بوهران) بلقاسم فيلالية المولودة في 1 مارس سنة 1951 بوهران ، بلقاسم مختارية المولودة في 26 ديسمبر سنة 1955 بوهران ، بلقاسم عبد الله المولود في 25 اكتوبر سنة 1959 بوهران ، بلقاسم نصر الدين المولود في 30 مايو سنة 1962 بوهران ، بلقاسم حورية المولودة في 23 يونيو سنة 1966 بوهران . حكيم محمد المولود سنة 1911 باهل الرباع فج الكلام وزان (المغرب) وابنه القاصر : حكيم نور الدين المولود في 4 مارس سنة 1949 بوجدة (المغرب) . حقو بن حموحو المولود سنة 1927 بفقيق اقليم وجدة (المغرب) . كبداني الطاهر المولود في 22 غشب سنة 1938 ببني صاف ( تلمسان ( وأولاده القصر : كبداني عبد الناصر المولود في 7 اكتوبر سنة 1959 ببني صاف ، كبداني عبد الكريم المولود في 16 ديسمبر سنة 1960 ببني صاف ، كبداني محمد المولود في 25 ابريل سنة 1962 ببني صاف ، كبداني رحمة المولودة في 4 يونيو سنة 1963 ببني صاف ، كبداني خديجة المولودة في 11 يناير سنة 1966 ببني صاف ، كبداني يامنة المولودة في 14 ابريل سنة 1967 ببني صاف . خريص محمد المولود سنة 1924 باولاد عزيز بلدية عين الذهب (تيارت). الاخضر بن عبد القادر المولود في 14 ديسمبر سنة 1939 بحمام بوحجر (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا معروفي الاخضر بن عبد القادر . العربي ولد مبارك المولود سنة 1932 بسيدي السعيد بوزيدي (تلمسان) وابنته القاصرة : حياة بنت العربي المولودة في 3 ديسمبر سنة 1967 بتلمسان ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن منصور العربي ، ابن منصور حياة الهوارى ولد محمد المولود في 3 سبتمبر سنة 1942 بالبراية (وهران) معمر بن احمد المولود في 13 اكتوبر سنة 1945 بلافيرم (الاصنام) . محرزي محمد لطفي المولود في 10 فبراير سنة 1947 بمدينة الجزائر . محياوي الشيخ المولود سنة 1940 بدوار بوجمعة بلدية حاسي الغلة (وهران) . مروك محمد المولود في 17 سبتمبر سنة 1945 بحجوط (الجزائر) مغربي عبد القادر المولود سنة 1902 بتيرسين بلدية اولاد ابراهيم (سعيدة) مجوط صافي المولود في 15 يناير سنة 1945 ببني صاف ( تلمسان ) . ميمونة بنت علال ، أرملة مازوني مصطفى ، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1926 بوهران .. مغربي بن ابراهيم المولود في 23 سبتمبر سنة 1931 بعيون البرانيس بلدية اولاد ابراهيم ( سعيدة ) .. محمد أحمد بن محمد المولود في 2 اكتوبر سنة 1943 بحسين داي ( الجزائر ) . محمد ولد بلقاسم المولود في 19 اكتوبر سنة 1935 بعين الطلبة (وهران) واولاده القصر : رحمونة بنت محمد المولودة في 27 نوفمبر سنة 1959 بوهران ، السعيد بن محمد المولود في 12 فبراير سنة 1961 بوهران ، سعيدة بنت محمد المولودة فى 2 سبتمبر سنة 1965 بوهران ، الهواري ولد محمد المولود في 20 مارس سنة 1967 بوهران . محمد بن حامد بن مبارك المولود سنة 1931 بأولاد زيمين ، العبد السميع ، قبيلة بني بويحي ، اقليم الناظور (المغرب) وولداه القاصران : مليكة بنت محمد المولودة في 14 ديسمبر سنة 1954 ببرج منايل عمالة تيزي وزو) ، حسين بن محمد المولود في 10 مايو سنة 1957 ببرج الكيفان (الجزائر) ويدعون من الآن فصاعدا : صحراوي محمد ، صحراوى مليكة ، صحراوي حسين . محمد بن احمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1908 بوهران. محمد الشريف بن احمد المولود في 6 يوليو سنة 1930 بعنابة وابنه القاصر : مراد بن محمد الشريف المولود في 10 سبتمبر سنة 1960 بعنابة محمد بن أحمد المولود في 14 فبراير سنة 1938 بلافيرم (الأصنام ويدعى من الآن فصاعدا : بورحلة محمد محمد بن سليمان المولود سنة 1932 ببني صاف (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سليمان محمد وجدى بلقاسم المولود في 22 يوليو سنة 1932 بفرندة (تيارت) .

2020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1389 ه ، ويقي عبد القادر المولود في 6 مارس سنة 1931 بالعقرون الجزائر) وأولاده القصر : ريفي محمد المولود في 28 غشت سنة 1958 بالعفرون ، ريفي علي المولود في 6 يوليو سنة 1960 بالعفرون ، ريفي عائشة المولودة سنة 1963 بالعفرون، ريفي فاطمة الزهراء المولودة في 27 ابريل سنة 1968 بالعفرون (الجزائر) . سوسي محمد المولود في 1 اكتوبر سنة 1918 ببني صاف ر تلمسان ) وأولاده القصر : سوسى حميدة المولود في 22 ديسمبر سنة 1948 ببني صاف ، سوسي مراد المولود في 25 يوليو سنة 1953 ببني صاف سوسي زهية المولودة في 16 سبتمبر سنة 1955 ببني صاف الظاهر فريحة ، زوجة ابن سوداني احمد ، المولودة في 29 يوليو سنة 1913 باغيل ايران (مستغانم) الطيب بن احمد المولود في 15 اكتوبر سنة 1944 بوادي التليلات (وهران) تلايتماس بنت محمد ، زوجة تونى محمدي ، المولودة سنة 1913 بوهران . تليلي حامدة المولودة في 3 ديسمبر سنة 1936 بزريزر بلدية ابن مهيدى (عنابة) . زناسني عمار المولود سنة 1928 ببني صاف (تلمسان) وأولاده القصر : زناسني نصر الدين المولود في اكتوبر سنة 1956 بيني صاف ، زناسني بن عمار المولود في 2 يوليو سنة 1963 ببني صاف ، زناسني نعيمة المولودة في 10 يونيو سنة 1966 ببني صاف . زناسني ميلودة ، أرملة عياشي احمد ، المولودة سنة 1930. بسيدي العبدللي (تلمسان) وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين والمقبولين في مسابقة التبريز المنظمة فى اكتوبر سنة 1967 بالكلية المختلطة للطب والصيدلة التابعة لجامعة الجزائر ( استدرال ) الجريدة الرسمية - العدد 17 الصادر بتاريخ 29 ذي القعدة عام 1387 الموافق 27 فبراير سنة 1968 .

  • الصفحة 255 - العمود الاول • بدلا من : محمد بن عبجي - مبحث الدم والمناعة ومبحث المصل ، يقرأ ما يلي : محمد بن ابجي - امراض الدم ومبحث الدم والمناعة ومبحث المصل ، بدلا من . محمد العربي كبوش حفظ الصحة ، يقرأ مايلي : محمد العربي كبوش - حفظ المياه ، بدلا من : راؤول أدولف قويرك - جراحة الفم والاسنان ، يقرأ ما يلى : راؤول أدولف قويرك - جراحة الفم والاسنان وعظام الفك والوجه ، ويضاف : رؤول لوسيان بوايير - أمراض العيون . قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 يتعلق بامتحان الدخول الى السنة الأولى الثانوية ان وزير التربية الوطنية ،
  • بمقتضى القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 والمتضمن تنظيم الدخول إلى القسم السادس من الثانويات ومدارس التعليم العام ( التعليم المزدوج والتعليم العربي ) ،
  • وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة السادسة من القرار المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1368 الموافق 21 فبراير سنة 1966 والمذكور اعلاه كما يلي : المادة 6 : ( السنة الاولى المزدوجة ) ، تختار مواضيع الاختبارات من برامج السنة السادسة من التعليم الابتدائي . اما مواد الاختبارات فهي :
  1. املاء : يكون النص بسيطا في 80 كلمة من المفردات الاكثر استعمالا ، والذي يسمح بالتحقيق من معرفة الطفل الكافية باللغة والقواعد النحوية الرئيسية والاملاء يكون متبوعا بسؤالين : السؤال الأول : في الاعراب ا - اعراب كلمتين او ثلاثة أو مجموع كلمات ، ب - اعراب محل جملة مركبة سهلة تحتوي على جملتين او ثلاث جمل ،

الثلاثاء 13 محرم عام 1389 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 202 السؤال الثاني : في التصريف . يكون التصريف في الازمنة المستعملة ، ويمكن ان يكون تحويلا لجملة بتغيير الزمن او العدد او النوع والبناء للمعلوم والمجهول المدة والتنقيط : ( المدة 40 دقيقة بعد الاملاء ) ، الاملاء على 10 نقط الاعراب على 000 10 (( التصريف . 1 (( المجموع 300 نقطة 2 ) دراسة النص الفرنسي : يكون النص قصصيا سهلا في عشرين سطر على الاكثر متبوعا بسؤالين : السؤال الأول : حول المفردات ويكون باستعمال كلمتين أو ثلاث عبارات في جمل متفرقة لمعرفة مدى فهم الطفل لها ، كما يمكن ان يطلب منه اعطاء اضداد او مرادفات هذه الكلمات أو العبارات . السؤال الثاني : يكون متعلقا بالنص ويصاغ بكيفية تفرض تحرير فقرة في ستة اسطر تقريبا .. المدة والتنقيط : ( المدة ساعة بعد القراءة التعبيرية للنص ) السؤال الاول على 10 نقط السؤال الثاني على ……… 20 نقطة الكتابة والعرض 10 نقط المجموع 400 نقطة 3 ) العربية : املاء : يكون النص في 40 الى 50 كلمة من المفردات الاكثر استعمالا ، والذي يسمح بالتحقق من معرفة الطفل الكافية باللغة والقواعد النحوية الرئيسية . والنص يكون متبوعا بثلاثة أسئلة ، ويجب أن تكون كل الأجوبة مشكولة بالتمام . السؤال الاول : اعراب كلمات بسيطة متفرقة مأخوذة من النص ، السؤال الثاني : تحويل أو تصريف جملة ، السؤال الثالث : سؤال متعلق بالنصيصاغ بكيفية تفرض تحرير فقرة فى ثلاثة اسطر على الاقل .. المدة والتنقيط : ( المدة 45 دقيقة بعد الاملاء ) الاملاء على … … 10 نقط الاعراب على التصريف على تحرير فقرة على ] • الكتابة والعرض على 2 المجموع 40 نقطة 4 ) الحساب : يحتوي اختبار الحساب على : 1 ثلاثة تمارين مستقلة يحتوي كل منها على عملية أو

- عمليتين ، وهذه التمارين يجب أن تساعد على التحقق من اتقان الطفل للجهاز الميكانيكي وفهم معنى العمليات الاربع . ب مشكل من الحياة العادية ، ويتضمن ثلاثة اسئاسة متصاعدة الصعوبة والمجموع يسمح بالتحقق من كسب الطفل للمعارف وكفاءته للتفكير . المدة والتنقيط : ( المدة ساعة و 25 دقيقة ) ، التمارين الثلاثة على ….. 30 نقطة المشكلة على 0000 40 نقطة المجموع 70 نقطة القبول : لا يوجد حق الرفض ، والمترشحون الذين يحصلون على 90 نقطة يمكن ان يعدوا من الناجحين واما الصفر فانه يسقط في اختبار العربية وفى مجموع الاختبارات الفرنسية وفى الحساب ، ولكن بعد مداولة اللجنة .. : أما قائمة الناجحين فانها تحدد من طرف مفتش الاكاديمية حسب الاماكن المتوفرة فى الثانويات المستقبلة . وعلى كل حال فانه لا يمكن رفض المترشحين الا بعد ان تفحص اللجنة في اجتماع عام الملفات الشخصية بكل اهتمام ) .. المادة 2 : تعدل المادة السابعة من القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 ابريل سنة 1966 والمذكور اعلاه كمايلي : ه المادة 7 : ( السنة الأولى المعربة ) تختار مواضيع الاختبارات من برامج السنة السادسة من التعليم الابتدائي ، اما مواد الاختبارات فهي : 1 ) الاملاء : يكون النص بسيطا في 80 كلمة من المفردات الأكثر استعمالا والذي يسمح بالتحقق من معرفة الطفل الكافية باللغة والقواعد النحوية الرئيسية والاملاء يكون متبوعا بسؤالين : السؤال الاول : اعراب جملة أو كلمات من النص . السؤال الثاني : تحويل أو تصريف جملة من نص الاملاء . المدة والتنقيط : ( المدة 40 دقيقة بعد الاملاء ) ، الاملاء على 202010101………. وانقط اعراب على **100 تحويل أو تصريف نص على . المجموع 300 نقطة

  1. الحساب . يحتوي اختبار الحساب على مايلي .. ا - ثلاثة تمارين مستقلة يحتوي كل منها على عملية أو عمليتين ، وهذه التمارين يجب أن تساعد على التحقق | من اتقان الطفل للجهاز الميكانيكي وافهم معنى العمليات الأربع .

304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 محرم عام 1389 ه ب - مشكل من الحياة العادية يتضمن ثلاثة اسئلة متصاعة الصعوبة والمجموع يسمح بالتحقق من كسب الطفل للمعارف وكفاءاته للتفكير . المدة والتنقيط : ( المدة ساعة و 25 دقيقة ) . التمارين الثلاثة على 30 نقطة 40 نقطة المجموع 70 نقطة ) دراسة النص العربي : يكون النص قصصيا ، مشكولا وسهلا وقصيرا شيئا ما ) على الاكثر 20 سطرا ) ومهما تتبعه ثلاثة اسئلة : السؤال الاول : شرح ثلاث او اربع كلمات او عبارات ، السؤال الثاني : سؤال حول المعنى العام للنص ، السؤال الثالث : سؤال منصب على فكرة رئيسية من النص يصاغ بكيفية تفرض تحرير فقرة في 5 الى 6 اسطر . المدة والتنقيط : ( المدة 45 دقيقة ) السؤال الأول على 15 نقطة السؤال الثاني على …. 15 ( ( السؤال الثالث على 20 ( الكتابة والعرض على 10 نقط المجموع 60 نقطة 4 ) اختبار الفرنسية الاختياري : الاملاء في ثلاثة أسطر متبوع بسؤالين : ا - سؤال تكون عوامل الجواب عنه متضمنة في النص ، ب - تمرين في التصريف ) لابد من تجنب التمرين الآلي ، المدة والتنقيط : ( المدة 20 دقيقة بعد املاء السؤالين ) .. الاملاء على … السؤالان على …………… 10 نقط 20 - نقطة المجموع لا يعتبر من نقط اختبار الفرنسية الاختياري الا ما فوق المعدل . القبول : لا يوجد حق الرفض ، والمترشحون الذين يحصلون على 80 نقطة يمكن أن يعدوا من الناجحين وأما الصفر فانه يسقط في مجموع الاختبارات العربية وفي الحساب ولكن بعد مداولة اللجنة . أما قائمة الناجحين فانها تحدد من طرف مفتش الاكاديمية حسب الاماكن المتوفرة في الثانويات المستقبلة . وعلى كل حال فانه لا يمكن رفض المترشحين الا بعد ان تفحص اللجنة في اجتماع عام الملفات الشخصية بكسل اهتمام » . المادة 3 : يكلف مدير التعليم المدرسي بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 احمد طالب قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 | يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص محل تجارى مستعمل كصيدلية آيل الى الدولة | بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 وجرى تقسيمه الى مكاتب من قبل | المصلحة التي خصص لها ، الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليستعمل كمكاتب لمصلحة اليد العاملة بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة | الخصص الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية - المديرية العمالية لليد العاملة بقسنطينة ، محل تجاري مستعمل | كصيدلية كائن بنهج ديدوش مراد وباسيريو بسكيكدة قد تم تحويله الى الدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ فى 6 مايو سنة 1966 والذي جرى تحويله من قبل المديرية الآنفة الذكر الى مكاتب المصلحة اليد العاملة بسكيكدة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف |

  • مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص شقة من أملاك الدولة كائنة بقسنطينة 8 شارع الحرية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - المديرية العمالية لليد العاملة بقسنطينة - لاستعمالها كمكاتب المركز الاختيار المهني بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة الشؤون الاجتماعية - المديرية العمالية لليد العاملة - شقة تابعة لاملاك الدولة كائنة بقسنطينة شارع الحرية الطابق الثاني مكونة من 8 غرف ومرافق لاستعمالها كمكاتب المركز الاختيار المهني لقسنطينة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر