مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1388 الموافق 6 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لأشغال الري «سوناتيد» 1156
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر عمار موهوب مديرا عاما للشركة الوطنية لأشغال الرى ( سوناتيد )
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1388 الموافق 6.
يونيو سنة 1968 .. - هواري بومدين المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.