ج.ر عدد 10 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة. سنة تليفون : 49-6681 : 16-66080 20 دينارا 250 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر

  • أمر رقم 68 11 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير - سنة 1968 أحداث يتضمن الشركة الوطنية لصناعات السلولوز 146 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 148 مراسيم مؤرخة فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 151
  • قرارات مؤرخة فى 27 رمضان و 12 شوال عام 1387 الموافق 28 ديسمبر سنة 1967 و 12 يناير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 152 قرار مؤرخ فى 4 شوال عام 1387 الموافق 4 يناير- سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختلطة للطعن 152 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتعلق بتنظيم دورة خصوصية لامتحان شهادة الدراسات الخصوصية بالسل الرئوى بجامعة الجزائر - • 152 وزارة الصحة العمومية
  • قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد النواحي التي يطبق فيها المرسوم رقم 67 198 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 | الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن جعل بيع الملح | المعالج باليود الزاميا 153 وزارة الصناعة والطاقة
  • قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 | ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة

146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة ، ذو القعدة عام 1387 ه جامعة » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية . - 153

  • قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة الاغواط » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية . 154 وزارة التجارة قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 يتعلق بأثمان الوجبات المقدمة في المطاعم غير المرتبة . 155 بلاغات ، اعلانات
  • اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المعلن عن شغورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية .. 100
  • اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود في الصحراء غير داخل في الملك | المنجمي للجمعية التعاونية 156 قوانين وأوامر امر رقم 68-11 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعات السلولوز ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 مكرر و ه مكرر 3 ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على تأسيس الشركة الوطنية الصناعة السلولوز الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر ، ويختصر اسمها ب «صونيك ) SONIC ( . ( المادة 2 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لصناعة السلولوز الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الأولى : تحدث شركة وطنية تسمى الشركة الوطنية | لصناعة السلولوز ويختصر اسمها ب صونيك (SONIC). وتكون تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة المادة 2 : تعتبر الشركة الوطنية لصناعة السلولوز تجارية في علاقاتها مع الغير . وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية المادة 3 : يكون مقر الشركة الوطنية لصناعة السلولوز بمدينة الجزائر ويمكن تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الباب الثاني الهدف المادة 4 : تهدف في آن واحد الشركة الوطنية لصناعة السلولوز الى : تطوير انتاج صناعة السلولوز واستغلال وتسيير وحدات الانتاج التابعة للقطاع العام واستغلال كل الوحدات المنجزة أو المكتسبة من قبلها أو التي عهد اليها تسييرها من قبل الدولة . وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : 1 المساهمة بالاتفاق مع مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتحديد سياسة تطوير الغابات والزراعات الفلاحية المخصصة لصناعة السلولوز 2 دراسة الاسواق وتتبع تطورها ، له تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، 4 0 ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 0 تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ، -6 مساعدة هذه الوحدات في انجاز سياسة :

الجمعة 4 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية الانتاج ) الجودة ، ب سعر التكلفة .. 7 - الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ،

  • اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ، 9 القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في الجزائر أو خارجها في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها أو التي من شأنها أن تيسر تنميتها .. الباب الثالث رأسمال الشركة المادة . : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير. المكلف بالمالية . ويتكون الرأسمال هذا من دفع دفعات نقدية ومن أموال عينية . المادة 6 : يمكن الزيادة في رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعة ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وذلك باقتراح من المدير العام بعبد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة الباب الرابع الادارة المادة 7 : يسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 8 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة السلطة المتولية الوصاية . يجوز للمدير العام أن يفوض - لصالح الشركة قسما من سلطته ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة المادة 9 : تحدث لجنة للتوجيه والرقابة مهمتها استشارية لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته . وهي تتكون من : ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ب ممثل عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزارة الداخلية ، للجمهورية الجزائرية 147 ممثل عن وزارة التجارة ) ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين *
  • ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ،
  • مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاربهما المهنية فى ميدان الصناعة والتجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة يتولى المدير العام كتابة اللجنة .. المادة 10 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها نظاميا .. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث أعضائها أو بناء على طلب المدير العام .. المادة 11 : تطلع اللجنة علي تقارير المدير العام 10 وتبدي رأيها فيما يخص : 1 - النظام الداخلي والقانون الأساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول ، 2 - زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، 3 البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات { القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ، 0 - سياسة الاستهلاك ، 6 الحسابات السنوية للشركة ،
  • تخصيص الفائض المحتمل ، A امتلاك أو بيع أو ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها .. تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة .. المادة 12 : يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية .. يتطلب حضور ستة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة . المادة 13 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 14 : يقوم الرئيس بما يلي : ب يدعو اللجنة للاجتماع ، ويضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ، يتابع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطاته • الباب الخامس الوصاية المادة 15 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف .

148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ذو القعدة عام 1387 ه بالصناعة وبقطع النظر عن أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 ادناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على ما يلي : ت الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في نظامها الداخلي ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيين فى الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة .. المادة 16 : يعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر فى جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ، ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي يقوم بها ، ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية . الباب السادس أحكام مالية المادة 17 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . المادة 18 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للشركة ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المخصصة لها .. تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين ، أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام اخلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة فى المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال الميزانية الجديدة . وفي حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها المادة 19 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية | موازنة وحسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح كما يضع - فضلا عن ذلك تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى السلطة التي تتولى الوصاية بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة • المادة 20 : يتشكل الربح الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام وباشتراك الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة . وتدفع الى الدولة قبل أي تخصيص حصة من الربح ذات أولوية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي الجزائري المادة 21 : تستطيع الشركة - بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتخطيط بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى أو متعدد السنوات للاستثمارات يتطابق مع هدفها المادة 22 : تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل . يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة إلى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط . وفي كلا الحالتين يطلب رأى لجنة التوجيه والرقابة الباب السابع أحكام عامة المادة 23 : مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده أو من الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين المادة 24 : لا يجوز أن يقرر حل الشركة الا بموجب نص | تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة الآتية أسماؤهم :

الجمعة 4 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية عبد العزيز ولد عمر المولود سنة 1936 بارحال (وهران) | ويدعى من الآن فصاعدا : بوعزة عبد العزيز . عبد القادر بن عمار المولود في 27 يوليو سنة 1935 بأرزيو ) وهران ) واولاده القصر : نورة بنت عبد القادر المولودة فى 15 مايو سنة 1958 بسيدى شامي وهران) ، جميلة بنت عبد القادر المولودة فى 10 ديسمبر سنة 1959 بسيدي شامي وهران) ، ابن يعقوب بن عبد القادر المولود في 23 ديسمبر سنة 1961 بسيدى شامي (وهران) . عدى فتيحة المولودة فى 29 مايو سنة 1944 بمدينة الجزائر .. احمد قدور المولود سنة 1927 باولاد بوشاون قيادة كبدانة (المغرب) واولاده القصر : فريد بن احمد المولود في 7 مايو سنة 1959 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ، حكيم بن احمد المولود في 11 أبريل سنة 1960 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ، سليمان بن احمد المولود في 19 يوليو سنة 1961 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ، مصطفى بن احمد المولود في 18 ابريل سنة 1963 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة .. احمد ولد محمد المولود في 30 ديسمبر سنة 1934 بسيدى بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن يوسف احمد احمد بن محمد المولود سنة 1914 بدوار عساكة تيزنيت | (المغرب) واولاده القصر : ابراهيم بن احمد المولود في 7 نوفمبر سنة 1950 بوهران ، الهوارية بنت احمد المولودة في 13 فبراير سنة 1953 بواهران ، محمد بن احمد المولود في ه فبراير سنة 1955 بوهران . علال ولد عبد القادر المولود في 7 اكتوبر سنة 1935 بعين الحجر (سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا : حسني علال بقدور محمد المولود سنة 1900 بملية ( المغرب ) . بلحاج ولد حمو المولود في 30 مارس سنة 1906 ببوخنيفيس (وهران) . ابن عيسى عمار المولود في 20 يناير سنة 1926 بسيدي بن عدة (وهران) وبنته القاصرة : ابن عيسى فاطمة المولودة في 26 اكتوبر سنة 1955 بسيدي بن عدة (وهران) بوالطيب بن ميلود المولود في 6 مارس سنة 1931 بابريانة اقليم الناظور (المغرب) . كوكي أمان الله المولود في 30 اكتوبر سنة 1934 بسكيكدة (قسنطينة) وأولاده القصر : كوكي ياسمينة المولودة فى 26 غشت سنة 1963 بقسنطينة ، كوكي مديحة المولودة فى 24 مايو سنة 1965 بقسنطينة ، كوكي وحيدة مريم المولودة | في 7 مايو سنة 1966 بقسنطينة داودى محمد المولود في 19 يناير سنة 1926 بسيدى بلعباس (وهران) . للجمهورية الجزائرية 149 فاطمة بنت حمو المولودة سنة 1935 بالعامرية (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو فاطمة حماد بن عبد الله المولود فى 7 مارس سنة 1926 بالسانية (وهران) واولاده القصر : زوليخة بنت الهادي المولودة في 1 يونيو سنة 1948 بوهران ، العدى بن حامد المولود في 24 يناير 1951 بوهران ، عبد القادر بن حامد المولود في 4 فبراير سنة 1954 بوهران ، بلعيد بن حامد المولود في 11 مايو سنة 1956 بوهران ، بشير بن حامد المولود في 21 مايو سنة 1958 بوهران ، نعيمة بنت حامد المولودة في 10 اكتوبر سنة 1960 بوهران ، عبد الله بن حامد المولود في 30 يوليو سنة 1962 بوهران ، السعيد بن حامد المولود في 2 غشت سنة . 1965 بوهران . حسن احمد المولود في 20 مارس سنة 1928 بالاربعاء (الجزائر) حسن بن احمد المولود سنة 1922 بالمالح (وهران) واولاده القصر : محمد ولد حسن المولود في 18 يوليو سنة 1948 بالمالح ، السعيد ولد حسن المولود في 7 يوليو سنة 1950 بالمالح ، علي بن حسن المولود في 12 فبراير سنة 1955 بالمالح ، فتيحة بنت حسن المولودة في 31 غشت سنة 1957 بعين تموشنت ، آمنة بنت حسن المولودة في 17 ابريل سنة 1960 بالمالح ، مليكة بنت حسن المولودة في 21 فبراير سنة 1962 بعين تموشنت ، زبيدة بنت حسن المولودة في 1 ابريل سنة 1964 بالمالح ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن قدادة حسن ، ابن قدادة محمد ، ابن قدادة السعيد ، ابن قدادة علي ، ابن قدادة فتيحة ، ابن قدادة آمنة ، ابن قدادة مليكة ، ابن قدادة زبيدة حسن محمد المولود في 7 مايو سنة 1925 بالاربعاء ( الجزائر ) .. حمو ولد محمد المولود في 3 أبريل سنة 1926 بسبدو (تلمسان) واولاده القصر : حمو ولد محمد المولود في 13 اكتوبر سنة 1948 بسبدو ، خيرة بنت محمد المولودة في 26 غشت سنة 1952 بسيدو ، العربي بن حدو المولود في 2 نوفمبر سنة 1954 بسبدو ، فاطمة بنت محمد المولودة في 2 يونيو سنة 1957 بعين تالوت ، ميلود ولد محمد المولود في 15 سبتمبر سنة 1959 بعين تالوت ، حورية بنت محمد المولودة في 8 مارس سنة 1962 بعين تالوت . ويدعون من الآن فصاعدا : حدو حمو ، حدو حمو ، حدو خيرة ، حدو العربي، حدو فاطمة ، حدو ميلود ، حدو حورية . خالدى مصطفى المولود في 8 يناير سنة 1934 ببني صاف (تلمسان وولداه القاصران : خالدي محمد المولود في 12 يونيو سنة 1960 بعين تموشنت ، خالدى عائشة المولودة في 28 مارس سنة 1962 ببني صاف . مبراك محمد المولود في 2 فبراير سنة 1932 بوجدة (المغرب) واولاده القصر : مبراك فتيحة المولودة في 20 سبتمبر سنة 1955 بوهران ، ميراك جميلة المراودة في 25 ديسمبر

سنة 1958 بوهران ، مبراك فرحات المولود في 16 مايو سنة 1961 بوهران ، مبراك الهوارى المولود في 14 ديسمبر سنة 1963 بوهران … مكي بن علي المولود سنة 1900 ببنى مرزين (المغرب) واولاده القصر : جبلي قادة المولود في 12 يناير سنة 1956 بفرندة ، محمد بن مكي المولود في 25 يونيو سنة 1950 بالسوقر ، مخترية بنت مكي المولودة فى 12 سبتمبر سنة 1960 بالسوقر ، صابرية بنت مكي المولودة في 10 يوليو سنة 1963 بالسوقر . مومنة بنت احمد المولودة سنة 1932 ببني شيكار (المغرب). ميمونة بنت مختار المولودة فى 19 غشت سنة 1926 بالمالح (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا: ابن عمارة ميمونة محمد بن عبد القادر المولود في 19 ديسمبر سنة 1932 بعين الحجر (سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا : حسين محمد . محمد بن عبد الصادق المولود سنة 1900 ببركان (المغرب) . محمد بن عيسى المولود سنة 1919 بكبدانة (المغرب) واولاده القصر : الهواري بن محمد المولود في 4 يناير سنة 1947 بالمرسى الكبير ، رشيدة بنت محمد المولودة في 16 يناير سنة 1949 بالمرسى الكبير ، خضرة بنت محمد المولودة في 19 مارس سنة 1956 بالمرسى الكبير ، جميلة بنت محمد المولودة في 13 يناير سنة 1958 بالمرسى الكبير ، عز الدين بن محمد المولود في 25 يوليو سنة 1959 بالمرسى الكبير ، صليحة بنت محمد المولودة في 8 فبراير سنة 1961 بالمرسى الكبير محمد بن عيسى المولود سنة 1932 ببنى بوغافور (المغرب) وولداه القاصران : علي بن محمد المولود في 12 يونيو سنة 1963 بوهران ، عائشة بنت محمد المولودة في 11 يناير سنة 1965 بوهران … محمد ولد الحاج المولود سنة 1904 بالمعاريف (المغرب) وأولاده القصر : العايدية بنت محمد المولودة في 11 اكتوبر سنة 1948 بعين تموشنت ، احمد بن محمد المولود في 27 مايو سنة 1951 بسيدي بن عدة خضرة بنت محمد المولودة في 12 ابريل سنة 1954 بعين تموشنت … محمد بن حمة المولود في 17 اكتوبر سنة 1943 بوهران . مواحة محمد المولود في 15 اكتوبر سنة 1925 بتارقة (وهران) واولاده القصر : مواحة آمنة المولودة في 18 ابريل سنة 1948 بوهران ، مواحة بغداد المولود في 27 سبتمبر سنة 1953 بوهران ، مواحة ميلودة المولودة فى 7 اكتوبر سنة 1957 بوهران ، مواحة حليمة المولودة فى 8 يناير سنة 1960 بوهران ، مواجة حسن المولود في 3 نوفمبر سنة 1961 بوهران ، مواحة محمد المولود في 2 مايو سنة 1964 بوهران مواحة عيسى المولود في 6 نوفمبر سنة 1966 بوهران . مقدس الحسن المولود في 3 فبراير سنة 1928 ببدر الدين (وهران) ها مختارة بنت محمد أرملة رقاد المولودة سنة 1934 بفيقيق (المغرب) .. رابح بن عمار المولود سنة 1910 بالقرابة بلدية المالح (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : حمو رابح .. صحراوى عبد الرحمن المولود سنة 1912 بني صاف (تلمسان واولاده القصر : صحراوى آمنة المولودة في 31 مايو سنة 1947 ببني صاف ، صحراوى مليكة المولودة في 20 ديسمبر سنة 1951 ببني صاف ، صحراوي بوسيف المولود في 6 فبراير سنة 1954 ببني صاف ، صحراوي شريفة المولودة في 16 مايو سنة 1956 ببني صاف . السعيد ولد محمد المولود سنة 1919 بالعامرية (وهران) واولاده القصر : محمد ولد السعيد المولود في 10 يناير سنة 1948 بالعامرية ، اورقية بنت السعيد المولودة في 25 مارس سنة 1950 بالعامرية ، بوزيان ولد السعيد المولود في 15 يونيو سنة 1952 بالعامرية ، بارودى ولد السعيد المولود فى 9 يناير سنة 1958 بالعامرية ، مليكة بنت السعيد المولودة في 9 يناير سنة 1958 بالعامرية ، عبد الرحمن ولد السعيد المولود في 16 مايو سنة 1962 بالعامرية ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عمار السعيد ، ابن عمار محمد ، ابن عمار اورقية ، ابن عمار بوزيان ، ابن عمار بارودي ، ابن عمار مليكة ، ابن عمار عبد الرحمن .. عبد الرحمن بن مبارك المولود سنة 1921 بيني صاف (تلمسان) واولاده القصر : صافي بن عبد الرحمن المولود في 17 يوليو سنة 1951 ببني صاف ، مبارك بن عبد الرحمن المولود في 14 فبراير سنة 1955 ببني صاف ، مدين بن عبد الرحمن المولود في 23 فبراير سنة 1959 ببني صاف ، ويدعون من الآن فصاعدا : سوسي عبد الرحمن ، سوسي صافي ، سوسي مبارك ، سوسي مدين سوسي محمد المولود سنة 1922 ببني صاف (تلمسان) وابنه القاصر : سوسي هاشمى المولود في 12 مايو سنة 1951 ببني صاف زناسني بوسيف المولود في 27 ديسمبر سنة 1923 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : زناسني عمار المولود في 3 غشت سنة 1948 بيني صاف ، زناسني مليكة المولودة في 14 فبراير سنة 1952 ببني صاف ، زناسني رشيدة المولودة في 11 يناير سنة 1955 ببني صاف ، زناسني حفيظ المولود في 18 يناير سنة 1961 ببني صاف ، زناسني جمال - | المولود في 13 يونيو سنة 1963 ببني صاف زناسني محمد المولود في 9 مارس سنة 1916 ببني صاف تلمسان) واولاده القصر : زناسني ربيحة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1948 ببني صاف ، زناسني فتيحة المولودة في 12 فبراير سنة 1951 ببني صاف ، زناسني رشيدة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1955 ببني صاف ، زناسني حورية المولودة في 11 اكتوبر سنة 1958 ببني صاف • جيلالي ولد محمد المولود في 5 مايو سنة 1932 بسيدى بلعباس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : عسو جيلالي ..

الجمعة 4 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية مراسيم مؤرخة فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 أنهيت مهام السيد محمود زرطال المستشار بالمجلس الاعلى وذلك بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 نقل السيد ديدى محي الدين بن الطبجي وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بتيزي وزو بنفس الصفة الى المجلس القضائي المدينة الجزائر .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين السيد احمد مزوار رئيس غرفة بالمجلس القضائي للأصنام نائبا لرئيس نفس المجلس القضائي .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين السيد السعيد طحلايتي رئيس غرفة بالمجلس القضائي بمستغانم نائبا لرئيس نفس المجلس القضائي .. م بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عينت الآنسة مليكة مرابط مستشارة بالمجلس القضائي المدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين السيد عبد العزيز آيت حمودي قاضيا بمحكمة توقرت . بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين السيد عمر بلحاج قاضيا بمحكمة تيميمون ..

- بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين السيد كمال بن شاوش قاضيا بمحكمة البويرة … بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين السيد محمد بوشوشي قاضيا بمحكمة الحراش .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين السيد محمد بو درياح قاضي بمحكمه آفلو . للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين السيد لونيس بودرياس قاضيا بمحكمة حجوط . بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عينت الآنسة انى المنصالي قاضية بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين السيد ابن حواء حبيب قاضيا بمحكمة تندوف .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين السيد رابح حلوان قاضيا بمحكمة عين الحمام .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 مين السيد محمد حمادي قاضيا بمحكمة | تلمسان .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين السيد بلقاسم حواجلي قاضيا بمحكمة أولاد جلال . بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين السيد عبد الرحمن قادري قاضي بمحكمة المدية . بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 | يناير سنة 1968 عين السيد مختار لبني قاضيا بمحكمة غرداية . بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 عين السيد محمد مدنى قاضياً بمحكمة ثنية الاحد 10 بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 | يناير سنة 1968 عين السيد حسين مرداسي قاضيا بمحكمة بسكرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 | يناير سنة 1968 عين السيد أحمد مختار خروبي قاضيا بمحكمة الاصنام .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 / يناير سنة 1968 عين السيد سي الصغير سي السعيد قاضيا بمحكمة مغنية .

152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ذو القعدة عام 1387 ه قرارات مؤرخة في 27 رمضان و 12 شوال عام 1387 الموافق 28 ديسمبر سنة 1967 و 12 يناير سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1387 الموافق 28 ديسمبر سنة 1967 نقل السيد احمد زايدى القاضي بمحكمة جيجل والمنتدب لمهام قاضي تحقيق بنفس الصفة الى محكمة سوق أهراس . بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 أنهي الحاق السيد عبد الوهاب عبد الوهاب وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر بمصالح الادارة المركزية التابعة لوزارة العدل .. بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 انتدب السيد عبد الوهاب عبد الوهاب وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر المهام مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر .. قرار مؤرخ فى 4 شوال عام 1387 الموافق 4 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختلطة للطعن بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1387 الموافق 4 يناير سنة 1968 عين أعضاء في اللجنة المختلطة للطعن المنصوص عليها فى المادتين 53 و 54 من الامر رقم 67-202 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة السادة الآتية أسماؤهم : كرئيس :

  • ابن باحمد ، رئيس غرفة بالمجلس الاعلى ، كاعضاء اصليين : عمر نصار ، رئيس المجلس القضائي بقسنطينة ، العربي بو عبد الله ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران ،
  • عبد القادر حدو وقدور ساطور المحاميان بمدينة الجزائر . كا عضاء احتياطيين : يوسف علواشي المحامي بمدينة الجزائر . بصفته قاضيا مكلفا بمهام النيابة العامة :
  • مصطفى الحصار المحامى العام بالمجلس الاعلى 10 بصفته كاتب ضبط : بوعلام حميحام كاتب ضبط رئيس بالمجلس القضائي المدينة الجزائر . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتعلق بتنظيم دورة خصوصية لامتحان شهادة الدراسات الخصوصية بالسل الرئوى بجامعة الجزائر ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 67-124 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 والمتضمن التعبئة العامة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-125 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 والمتضمن تطبيق الامر رقم 67-124 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 والمتضمن التعبئة العامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق ديسمبر سنة 1966 والمتعلق بشهادة الدراسات الخصوصية بالسل الرئوى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم درة امتحان خاصة بشهادة الدراسات الخصوصية بالسل الرئوى لصالح المترشحين المجندين طبقا لأحكام الامر رقم 67-124 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 والمتضمن التعبئة العامة لا يسمح بالمشاركة الا للمترشحين المسجلين نظاميا والمثبتين تغيبهم أثناء الدورة العادية بسبب التعبئة السعيد طحالايتي ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي | المنصوص عليها في الامر المشار اليه أعلاه ..- المدينة قسنطينة ،
  • مصطفى محمدي ، رئيس غرفة منتدب بالمجلس القضائي المدينة الجزائر ، عبد القادر فضيل ، مستشار منتدب بالمجلس القضائي المدينة الجزائر ، الطيب تيمور المحامي بوهران ) المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 أحمد طالب

الجمعة 4 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد النواحي التي يطبق فيها المرسوم رقم 67 198 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387

- الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن جعل بيع الملح المعالج باليود الزاميا

- ان وزير الصحة العمومية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 67-198 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن جعل بيع الملح المعالج باليود الزاميا فى النواحي المتوطن فيها مرض تضخم الغدة الدرقية ، ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر مايلي : مادة وحيدة : أن بيع الملح المعالج باليود ، المنصوص عليه في المرسوم رقم 67-198 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه يكون الزاميا في النواحي التالية : عمالة الاصنام : دائرة عين الدفلى مليانة ثنية الاحد ) شرشال عمالة المدية : دائرة المدية تبلاط عمالة الجزائر : في مجموعها عمالة تيزي وزو : في مجموعها عمالة سطيف : دائرة قسنطينة « الميلة الميلية جيجل القل سكيكدة عمالة عنابة : دائرة عنابة » قالمة D القالة وحرر بالجزائر فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 تجيني هدام للجمهورية الجزائرية 153 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر | سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة (( جامعة )) غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات وبالنصوص | المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1380 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص هذه الاتفاقية ،
  • وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 4 للملحق رقم 3 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية والمتضمن الاسهام المباشر والنهائي بالفوائد المنجمية لشركة (SN Repal SN ) في شركة سوناطراش) وشركة (سوبيفال) ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 فبراير سنة 1958 والمتضمن تجديد تلك الرخصة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 أكتوبر سنة 1952 والمتضمن منح الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر رخصة امتياز للبحث عن الوقود والمسماة «جامعة) ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 يونيو سنة 1957 والممددة بموجبه هذه الرخصة لمدة ثلاثة أشهر ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 14 يناير سنة 1963 والمتضمن تجديد هذه الرخصة للمرة الثانية ،
  • وبمقتضى العقد المؤرخ فى 28 يونيو سنة 1951 المبرم بين الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله في الصحراء ،
  • وبناء على مقرر شركة « سوناطراش » المبلغ الى شركة « سوبيغال » فى 28 يناير سنة 1967 والمتضمن

154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ذو القعدة عام 1387 ه استنكافها عن المساهمة في جزء من رخصة « جامعة » واقع خارج المساحة التعاونية ، وبناء على العريضة المؤخة فى 6 أبريل سنة 1967 والتي نازلت فيها شركة (( A ( CFP (A) بالاتفاق مع شريكتيها سوناطراش » و «سوبيفال ( عن جزء من الرخصة المسماة جامعة » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات

  • والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يقبل تنازل الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر (( A ( CFP (A عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « جامعة ( غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية .. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 … بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة (( الاغواط )) غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات وبالنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الأمر رقم 65-287 المؤرخ فى 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص هذه الاتفاقية ،
  • وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ،
  • وبمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 4 للملحق رقم 3 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية والمتضمن الاسهام المباشر والنهائي بالفوائد المنجمية لشركة (SN Repal SN ) في شركة ( سوناطراش ) وشركة (سوبيفال) ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 19 فبراير سنة 1958 والمتضمن تجديد رخصة الامتياز للبحث عن الوقود المسماة الاغواط ( لفترة ثانية مدتها خمس سنوات ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 أكتوبر سنية 1952 والمتضمن منح الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة ( الاغواط » ، ب وبمقتضى القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1953 الذي رخص بموجبه نقل الرخصة المذكورة للشركة الفرنسية للبترول بالجزائر ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 يونيو سنة 1957 والممددة بموجبه هذه الرخصة لمدة ثلاثة أشهر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 يناير سنة 1963 . والمتضمن تجديد هذه الرخصة لفترة ثالثة مدتها خمس سنوات ، وبمقتضى العقد المؤرخ فى 28 يونيو سنة 1951 المبرم بين الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله في الصحراء ،
  • وبناء على مقرر شركة ( سوناطراش » المبلغ الى شركة ( سوبيفال » فى 28 يناير سنة 1967 والمتضمن استنكافها عن المساهمة في جزء من رخصة (الاغواط» ، وبناء على العريضة المؤخة فى 6 أبريل سنة 1967 والتي تنازلت فيها شركة (( A ( CFP (A) بالاتفاق مع شريكتيها سوناطراش » و «سوبيفال ( عن جزء من الرخصة المسماة الاغواط » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية ،
  • وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يقبل تنازل الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر (( A ( CFP (A) عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ( الاغواط » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية • المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمير سنة 1967 . بلعيد عبد السلام

الجمعة 4 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 100 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 يتعلق بأثمان الوجبات المقدمة فى المطاعم غير المرتبة

- ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في 2 ربيع

  • الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1963 والمتعلق بترتيب الفنادق والمطاعم ومؤسسات السياحة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق- مايو سنة 1967 والمتعلق بأثمان الوجبات المقدمة في المطاعم السياحية ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : أن أثمان الوجبات ذات الثمن المحدد ، والمقدمة في المؤسسات غير المرتبة في الاصناف المحددة في ملحق القرار المؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 ، يحددها مستغلو هذه المؤسسات في حدود الاثمان القصوى المبينة بعده ، وغير داخلة فيها أسعار المشروبات : 7,50 دج .. المادة 2 : يجب على المؤسسات المشار اليها أعلاه أن تضع رهن اشارة الزبائن ، عند عدم وجود ترخيص صريح ، ما يلي : قائمة بأنواع الطعام تتضمن وجبة ذات ثمن محدد ،
  • قائمة تتضمن بيان أثمان المشروبات .. بلاغات ، المادة 3 : يجب أن تتضمن الوجبات ذات الثمن المحدد مايلي : مقدمات الطعام أو حساء (شوربة) ، صحن لحم أو سمك مهيأ بخضارات أو ماشابه ، حلوى أو فاكهة . المادة 4 : ان مجموع أثمان الصحون التي تتضمنها قائمة أنواع طعام والمقترحة فى القائمة ، لا يمكن أن يتجاوز 9 دج ، الا في حالة وجود استثناء خصوصي . المادة ه : ان الاثمان القصوى للمشروبات المقدمة مع وجبة طعام يتم تحديدها بتطبيق حد ربح أقصى يبلغ 70 . على ثمن الشراء من البائع بالجملة . المادة 6 : ان أثمان الوجبات وأكلات الصباح الداخلة في أجرة الاكل والسكنى أو فى نصف هذه الاجرة ، تحدد بواسطة اجراء خفض قدره 30 ٪ على الاثمان القانونية الممكن استعمالها للزبائن العابرين * المادة 7 : يجب على المؤسسات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، أن تودع على سبيل تدبير اضافي مخصص لضمان تطبيق هذا القرار ، عند المديرية العامة للاسعار أو التحقيقات الاقتصادية أو للمركز الذي هم تابعون له ، ثلاث نسخ من القوائم المتعلقة بأنواع أطعمتهم النموذجية أو من قائمتهم المفصلة للاكلات ، المتضمنة بيان الاثمان الواجب تطبيقها وترد اليهم نسخة من هذه النسخ بعد تأشيرها . يجب الاحتفاظ بهذه النسخة وتقديمها عند كل طلب من الموظفين المكلفين بتطبيق التشريع الاقتصادي . ويجب أن يتم ايداع القوائم المتعلقة بأنواع الاطعمة النموذجية وكذا قوائم الاكلات ، في ظرف أجل اقصاه 30 يوما بعد نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة 8 : تتضمن الاثمان المحددة بالشكل المذكور . الرسوم والخدمات وجميع التقديمات الاخرى . المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .. المادة 10 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في ما شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968. نور الدين دلسي اعلانات م اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن للبحث عن الوقود السائل أو الغازي غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية بموجب القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق

156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ذو القعدة عام 1387 ه 26 ديسمبر سنة 1967 قبل تنازل الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( A ( CFP (A) عن جزء من رخصة الامتياز | الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة جامعة » كائن خارج الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، ويعلن عن شغور المساحات الواقعة داخل الدائرات الواردة بعده والتي حددت قممها بنقط الاحداثيات التالية : الدائرة ) : النقط Y X Y 1 710.000 370.000 2 720.000 370.000 3 720.000 310.000 4 750.000 310.000 5 750.000 300.000 6 740.000 300.000 7 740.000 290.000 80 8 720.000 290.000 9 720.000 300.000 10 710.000 300.000 الدائرة ب : النقط X Y 1 740.000 370.000 2 770.000 370.000 3 770.000 350.000 4 780.000 350.000 5 780.000 330.000 6 770.000 330.000 7 770.000 320.000 8 790.000 320.000 9 790.000 310.000 10 800.000 310.000 11 800.000 290.000 12 770.000 290.000 13 770.000 300.000 14 760.000 300.000 15 760.000 350.000 16 740.000 350.000 الدائرة ج : النقط X Y 1 900.000 340.000 2 910.000 340.000 3 910.000 350.000 4 920.000 350.000 5 920.000 330.000 6 900.000 330.000 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازى فى كل أو جزء الدائرات المحددة أعلاه ، الى مديرية | المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى ، نهج زفيران روكاس الجزائر العاصمة - اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود في الصحراء غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية بموجب القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 قبل تنازل الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( CFP (A) عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة الاغواط ( كائن خارج الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، ويعلن عن شغور المساحات الواقعة داخل الدائرات الواردة بعده والتي حددت قممها بنقط الاحداثيات التالية : الدائرة 1 : النقط X Y 1 600.000 350.000 23 630.000 350.000 3 630.000 330.000 4 600.000 330.000 الدائرة ب : النقط X Y 1 630.000 360.000 2 690.000 360.000 3 690.000 350.000 4 630.000 350.000 الدائرة ج : النقط X Y 1 690.000 370.000 2 710.000 370.000 3 710.000 360.000 4 690.000 360.000 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازى فى كل أو جزء الدائرات المحددة أعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى ، نهج زفيران روكاس الجزائر العاصمة

عبد القادر بن مبارك - الجزائر -