المادة 14
تعد القائمة التقديرية السنوية للمداخيل والمصاريف من قبل المدير العام وترسل قبل الأول من نوفمبر الذي يسبق افتتاح السنة المالية للشركة التي تتعلق بها بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها .
وتعتبر المصادقة على القائمة التقديرية حاصلة بعد مضى خمسة وأربعين يوما من تحويلها ، اذا لم يعارضها أي من الوزيرين المعنيين ، أما اذا حصلت المعارضة فيرسل المدير العام خلال خمسة عشر يوما من تبليغ هذه المعارضة مشروعا | جديدا للمصادقة عليه • وتعتبر المصادقة اذ ذاك حاصلة عند انتهاء مدة الخمسة عشر يوما الموالية لارسال المشروع الجديد عندما لا يبدى الوزيران المعنيان أية معارضة جديدة .
وعندما لا تحصل المصادقة على القائمة التقديرية في أول السنة المالية للشركة فيرخص للمدير العام في اجراء المصاريف اللازمة لتسيير الشركة ولتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المقيدة فى ميزانية السنة السابقة ..
الثلاثاء 13 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 077