الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة 2
تعتبر الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية تجارية في علاقاتها مع الغير .
وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-418 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-420 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-419 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-416 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-417 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)