المادة 2
ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-418 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-420 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-419 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-416 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-417 (ج.ر عدد 50 لسنة 1982)