الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة 2
تعتبر الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية تجارية في علاقاتها مع الغير .
تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-06 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-05 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-07 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-04 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-08 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)