المادة 2
تكلف الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية من طرف الحكومة بالعمل على تحقيق الاهداف المحددة في هذا القانون الاساسي الملحق
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-06 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-05 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-07 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-04 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-08 (ج.ر عدد 1 لسنة 1983)