الكتاب الثاني — الافعال والاشخاص الخاضعون للعقوبة › الباب الثاني — مرتكبو الجريمة › الفصل الثالث — شخصية العقوبة › القسم الثالث — العود
المادة 57
تعتبر جنحة من النوع نفسه في تحديد العود الجرائم التي تشملها أي من الفقرات الآتية :
ا – السرقة والنصب وخيانة الامانة وخيانة التوقيع على بياض واصدار شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال الاوراق المزورة والافلاس بالتدليس واخفاء الاشياء المتحصلة من جناية أو جنحة .
2 - القتل والجرح باهمال وجنحة الهروب • 3 هتك العرض بدون عنف والاخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفسق والمساعدة على البغاء
- العصيان والعنف والتعدى على رجال القضاء والاعضاء المحلفين ورجال القوة العمومية .
السبت 21 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 707
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 35 و 40 و 43 و 51 مكرر و 53 مكرر 4 و 53 مكرر 6 و 54 مكرر 6 و 57 و 60 مكرر و 75 و 87 مكرر و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 13 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، والذي يتمم بالمادتين 63 مكرر و 63 مكرر 1، وتحرر كما يأتي