الكتاب الثالث — الجنايات والجنح وعقوباتها › الباب الاول — الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي › الفصل الثاني — الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة › القسم السابع — تحريض القصر على الفسق والدعارة
المادة 342
كل من اعتاد تحريض قصر لم يكملوا الحادية والعشرين ذكورا كانوا او اناثا على الفسق وافساد الاخلاق او تشجيعهم عليه او تسهيله لهم وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة اقصر لم يكملوا الخامسة عشرة يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 250000 دينار ويعاقب على الشروع فى ارتكاب الجنح المشار اليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 334 و 335 و 336 و 337 و 342 و 350 و 351 و 353 و 354 و 361 و 366 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي