الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الاول — في الضبط القضائي › القسم الثاني — في مأموري الضبط القضائي
المادة 17
يباشر مأمورو الضبط القضائي السلطات الموضحة في المادتين 12 و 13 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات واجراء التحقيقات الابتدائية .
وفى حالة الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة فانهم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 42 وما يليها ولهم الحق ان يلجأوا مباشرة الى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 و 13 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية.
عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الإنابات القضائية، لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب أو تلقي أوامر أو تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعونها وذلك مع مراعاة أحكام المادة .28 وفي حالة الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة، فإنهم يمارسون الس لطات المخولة لهم بمقتضى