أمر رقم 09-04 ملغى

أمر رقم 09-04 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009، يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 16-273

    « تلغى أحكام الأمر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. غير أن النصوص التطبيقية للأمر رقم 09-04 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قانون رقم 16-13

    قانون رقم 16-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره

  • مرسوم رئاسي رقم 10-180

    مرسوم رئاسيّ رقم 10-180 مؤرّخ في 28 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2010، يتعلق بالوظائف والمناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

  • قانون رقم 09-08

    قانون رقم 09-08 م ؤرّخ في 3 ذي الق عدة عام 1430 الم وافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على الأم ر رقم 09-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009 والمتع لق باللجن ة الوطن ية الاستش ارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

  • مرسوم رئاسي رقم 09-263

    مرسوم رئاسي رقم 09-263 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بم ه ام اللجن ة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.