أمر رقم 09-01 · ج.ر عدد 44 لسنة 2009 معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة

المادة 42

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)

عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)

عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.