الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 42
تخضع الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية، والإطعام السياحي المصنف و الأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي انتقاليا وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2019 للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 42، المعدّلة، من الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 29 رجب سنة 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرّر كما يأتي