الفصل الرابع — الأحكام الجزائية تهريب البضائع
المادة 17
يمنع بيع البضائع المهربة المصادرة تطبيقا لأحكام هذا الأمر.
يتم إتلاف البضائع المقلدة أو غير الصالحة للاستهلاك التي تمت مصادرتها وذلك على نفقة المخالف وبحضور المصالح المخولة و تحت رقابتها.
ويعاقب على مخالفة المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس من سنتين
(2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج .
عدم الإبلاغ عن أفعال التهريب
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يتم التصرف في البضائع ووسائل النقل المحجوزة أو المصادرة .. (بدون تغيير حتى) قانون الجمارك.
يتم إتلاف البضائع المقلدة أو غير الصالحة للاستهلاك المصادرة، على نفقة المخالف وبحضور المصالح المخولة وتحت رقابتها.
يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة ..................... (بدون تغيير حتى) 500.000 دج.
يمكن بيع وسائل النقل المهيأة خصيصا للتهريب، المصادرة في إطار مكافحة التهريب، لصالح الإدارات والمؤسسات العمومية بعد مطابقتها من المصالح المؤهلة.
في حالة عدم المطابقة، يمكن بيع هذه الوسائل لصالح مؤسسات الاسترجاع.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والصناعة والمناجم والتجارة والبيئة".