الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 92
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 102-302 عنوانه «صندوق ترقية التنافسية الصناعية ».
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة
- التمويلات الخارجية برنامج ميدا (MEDA) القروض التعاقدية والامتيازية)
- اقتطاعات أو مساهمات عن طريق صناديق أخرى (الخوصصة، البحث، التنمية والصادرات)
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات:
- نفقات التسوية التي تهدف إلى ترقية التنافسية الصناعية لاسيما تلك المتعلقة بما يأتي : * المواصفة الصناعية * نوعية المنتوجات * الاستراتيجية الصناعية * الملكية الصناعية * التكوين * الإعلام الصناعي والتجاري * البحث والتنمية الجمعيات المهنية * ترقية الجمعيات المهنية في قطاع الصناعة،
- النفقات المرتبطة بالدراسات المتعلقة بتأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المتعلقة بإنجاز أعمال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برنامج التكوين الموجه لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المتعلقة بكل النشاطات التي لها علاقة مع برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 92 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 102-302 وعنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة.
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات الاستثمارات المادية وغير المادية التي تساهم في تحسين مردودية وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها، ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- التقييس،
- الجودة،
- الاستراتيجية الصناعية،
- الملكية الصناعية،
- البحث والتنمية،
- التكوين،
- الإعلام الصناعي والتجاري،
- التصديق،
- الابتكار،
- ترقية الجمعيات المهنية،
- إعادة التأهيل،
- استعمال وإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي ................ (بدون تغيير حتى) أشغال تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
(..................................... بدون تغيير)..................................
- النفقات مهما كانت طبيعتها والمتعلقة بإنشاء وتطوير واستغلال المناطق.
- النفقات المتصلة بالنظام الوطني للابتكار.
- غيرها من النفقات التي لها علاقة بتأهيل محيط المؤسسة الصناعية والخدمات المتصلة بالصناعة.
- نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه.
يكون الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الآمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."