الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 68
تنشأ لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية " أتاوة ، تحدد مبالغها كما يأتي :
- طلب تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد القابلة للتعويض. 15.000 دج طلب تغيير تسجيل منتوج صيدلاني ضمن قائمة المواد القابلة للتعويض. 5.000 دج
- طلب تفتيش مؤسسة للإنتاج في إطار الطلب الخاص
- طلب ترخيص لإجراء تجربة كلينيكية.
طلب المصادقة على تجربة كلينيكية.
طلب تغيير قرار تسجيل مادة صيدلانية طلب تجديد قرار تسجيل مادة صيدلانية.
بالتسجيل. 100.000 دج 100.000 دج 100.000 دج 50.000 دج 100.000 دج
- طلب تحويل قرار تسجيل مادة صيدلانية بين المخابر. 35.000 دج
- طلب المطابقة لجهاز طبي تقني
- طلب تأشيرة الإشهار أو تجديد تأشيرة الإشهار لمادة 50.000 دج صيدلانية. 20.000 دج تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21 (ج.ر عدد 79 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 68 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 68 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي