الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 101
لا تمنح الإعانات المقررة من الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات اعتبارا من أول يناير سنة 2000 إلا بعد تقديم حساب دقيق، عن صرف الإعانات التي استفادت منها سابقا، والتحقق من مطابقة أوجه إنفاقها للأهداف التي منحت من أجلها.
يراقب ويؤشر العمليات الحسابية للجمعيات والمنظمات محافظ الحسابات.
يودع التقرير المؤشر عليه لدى أمين الخزينة بالولاية قبل 31 مارس من السنة الموالية، كما تودع نسخة منه في نفس الآجال لدى الهيئات المانحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أحكام نهائية
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 101 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 101 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرّر كما يأتي