قانون رقم 99-02 ملغى

قانون عضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 4 مارس سنة 1999 ، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب رأي

    « تلغى أحكام القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم رئاسي رقم 16-46

    مرسوم رئاسي رقم 16-46 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 30 يناير سنة 2016، يتضمن استدع اء البرلم ان المنعقد بغرفتيه

  • قانون رقم 15-05

    قانون رقم 15-05 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يعدّل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية

  • رأي

    رأي رقم 04 / ر. م . د / 11 مؤرّخ في 27 محرم 1433 الموافق 22 ديسمبر 2011، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، للدستور

  • مرسوم رئاسي رقم 12-408

    مرسوم رئاسي رقم 12-408 مؤرخ في 21 محرّم عام 1434 الموافق 5 ديسمبر سنة 2012، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا

  • قانون رقم 12-02

    قانون عضوي رقم 12-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية

  • مرسوم رئاسي رقم 08-357

    مرسوم رئاسيّ رقم 08-357 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمّ ن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه

  • مرسوم رئاسي رقم 03-71

    مرسوم رئاسي رقم 03-71 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق البرلمان المنعقد بغرفتيه

  • مرسوم رئاسي رقم 02-106

    مرسوم رئاسي رقم 02-106 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.