قانون رقم 90-05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار 318
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 99-06
« تلغى أحكام القانون رقم 90 – 05 المؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتبقى النصوص التطبيقية المتعلقة به سارية المفعول في انتظار نشر النصوص التنظيمية »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-260
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-05 ورقم 90-06 المؤرخين في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-251 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قانون رقم 99-06
قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-341
مرسوم تنفيذي رقم 96-341 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-121 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-121
مرسوم تنفيذي رقم 92-121 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 610
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.