الباب الثامن — طابع رخص البناء › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 163
يشمل الاحتياط القانوني للتضامن بمثابة مخصص أولى على : 1 (1) أرصدة الصندوق الوطني للتضامن المودع في حساب الخزينة تحت رقم 013-302 . 2 (2) المصوغات من المعادن النفيسة الناجمة عن الصندوق الوطني للتضامن المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه. 3 (3) المصوغات من المعادن النفيسة التي صادرتها الادارات المالية.
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 163 من القانون رقم 82–14 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدّلة، وتحرّر كما يأتي