Loi n° 82-14 · ج.ر عدد 57 لسنة 1982 معدَّل
Loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983

CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES Institution d'une réserve légale de solidarité

Article 163

تُمِّم بموجب Loi n° 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)

عُدِّل بموجب Loi n° 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)

تُمِّم بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.