الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — تكييف المخالفات
المادة 330
(أ (أ) يشكل الاستيراد أو التصدير عن طريق مكاتب الجمارك بدون تصريح مفصل أو بواسطة تصريح مفصل لا ينطبق على البضائع المقدمة، استيردا أو تصديرا بدون تصريح.
ب تعتبر بمثابة الاستيراد أو التصدير بدون تصريح :
I عمليات سحب أو استبدال البضائع الموجودة لدى الجمارك ، 2 عدم تقديم التصريحات الاضافية المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه في الأجل المحدد ،
3 - البضائع المصرح بها قصد الحصول على رخصة نقل من ادارة الجمارك في حالة عدم تقديمها أو وجود فرق من حيث الطبيعة والنوع بين هذه البضائع وتلك المقدمة في البداية .
4 - الأشياء المحظورة المكتشفة على متن السفن الراسية في حدود الموانيء، والمراسي التجارية والتي لا تذكر في بيان الشحن للسفينة .
5 - البضائع المعينة خصيصا بقرار من وزير المالية والمكتشفة على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن 100 طنة ، أو على سفن تقل حمولتها الاجمالية عن 500 طنة سواء أكانت هذه السفن مبحرة أو راسية بالمنطقة البحرية من النطاق الجمركي ، وذلك باستثناء البضائع المحدودة في مؤونة السفن والمصرح بها قانونا.
الثلاثاء 20 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 6 - كل مخالفة لأحكام المادة 21 من هذا القانون وكذا كل حصول على تسليم أحد السندات المشار اليها في نفس المادة أو محاولة الحصول عليه | بواسطة تزوير الأختام العمومية ، وبواسطة تصريحات مزورة أو بكل طريقة تدليسية أخرى.
7 - -7 كل تصريح مزور يكون هدفه أو نتيجته التملص عمدا من اجراءات الحظر، غير أنه لا يتم حجز البضائع المصرح بها تحت تسمية معينة تسمح بكشف الحظر المفروض عليها ، وتبقى هذه البضائع تحت تصرف المصرح ليعيد تصديرها اذا كان الامر يتعلق ببضائع مستوردة، أو لتسويقها في السوق الداخلية اذا كان الأمر يتعلق ببضائع تصدر ، 8 التصريحات المزيفة من حيث النوع - والقيمة ومنشأ البضائع أو من حيث تعيين المرسل اليه الحقيقي أو المرسل الحقيقى عندما ترتكب هذه المخالفات بواسطة فاتورات أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة أو غير صحيحة أو غير وافية أو اذا كانت لا تنطبق على هذه البضائع ، و التصريحات المزورة أو المحاولات التي II - التفريغ غشا لبضائع مدرجة بشكل قانوني في بيان الحمولة أو التي تشكل جزءا من حمولة السفينة كما هي واردة في وثائق الشحن ،
12 - عدم تقديم تصريح بتصليح السفن الجزائرية - بالخارج فى الآجال المحددة ، كما هو منصوص عليه في المادة 229 من هذا القانون ، 13-13 التسجيل في سلسلة لوحات الترقيم العادية بالجزائر للسيارات أو الدراجات النارية أو المراكب الجوية دون القيام مسبقا بالاجراءات الجمركية ،
14 - التسجيل في دفاتر الادارة البحرية للسفن أو الزوارق دون القيام بالاجراءات الجمركية القانونية ، -15 تحويل البضائع المحظورة عن مقصدها الامتيازي ،
16 - البضائع غير المصرح بها المكتشفة في وسائل النقل المقدمة للتفتيش بمكتب جمركي ، عند وجود هذه البضائع في أماكن مخصصة عادة لاستقبالها
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 330 : يعاقب كل شخص يرفض تقديم الوثائق المذكورة في المادة 48 من هذا القانون لأعوان الجمارك بغرامة تهديدية تساوي خمسة آلاف (5000) دينار عن كل يوم تأخير إلى غاية تسليم الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة رفض تقديم الوثائق. .................(الباقي بدون تغيير).................".