الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثالث — الجنح الجمركية
المادة 324
يعاقب على أعمال تهريب البضائع المماثلة للبضائع المحظورة عند الدخول أو الخروج من الأقليم الجمركي في مفهوم أحكام هذا القانون بمايلي :
- مصادرة البضائع محل الغش والوسائل المستعملة لنقلها والأشياء التي استعملت بصفة بينة في تغطية الغش ، غرامة تساوى ضعف قيمة البضائع محل الغش ، الحبس مدة ثلاثة أشهر على الاكثر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 324 : يقصد بالتهريب لتطبيق الأحكام الآتية، ما يأتي :
- استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك،
- خرق أحكام المواد 51 و 53 مكرر و 60 و 62 و 64 و 221 و 222 و 223 و 225 و 225 مكرر و 226 من هذا القانون، 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م
- تفريغ وشحن البضائع غشا.
لا تعد الأفعال المذكورة في هذه المادة أو خرق أحكام المواد أعلاه، تهريبا، عندما يقع على بضائع قليلة القيمة في مفهوم المادة 288 من هذا القانون".