الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الثاني — المخالفات الجمركية القسم الفرعي 1 مخالفات الدرجة الأولى
المادة 323
تشكل مخالفات الدرجة الثالثة كل مخالفة لاحكام القوانين والانظمة التي تكلف ادارة الجمارك بتطبيقها، عندما تتعلق هذه المخالفة ببضائع محظورة لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكثر .
يعاقب على هذه المخالفات، علاوة على المصادرة، بغرامة تساوى ضعف قيمة البضائع المتنازع فيها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
أُلغي بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)