الفصل الخامس عشر — المنازعات الجمركية أ - اثبات المخالفات › القسم الرابع — طرق التنفيذ
المادة 301
ان الأمتعة المصادرة أو التي قبلت ادارة الجمارك أن يتخلى عنها تتصرف فيها هذه الادارة حسب الشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية . ويتم التصرف حسب الشروط نفسها في البضائع التي رخص بيعها بأمر من القاضي الذي يبت في القضايا المدنية ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 291 و 300 من هذا القانون غير أن الأحكام والأوامر القاضية بمصادرة بضائع من أشخاص مجهولين ولم يطالب بها، لا تنفذ الا بعد شهر من تعليق اعلانها على باب مكتب الجمارك المعنى ، وبعد انقضاء هذا الأجل لا يقبل أي طلب بالاسترجاع 722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 301 : تقوم إدارة الجمارك (...... بدون تغيير حتى) من هذا القانون.
غير أن الأحكام (...... بدون تغيير حتى) مكتب الجمارك المعني. ........(الباقي يلغى).........".