الفصل التاسع — نظام الايداع الجمركي › القسم الثاني — بيع البضائع الموضوعة رهن الايداع
المادة 212
يوزع حاصل البيع حسب الأولوية والمقدار المستحق :
أ ) لتسديد المصاريف ومختلف النفقات الثانوية الأخرى التي أنفقتها ادارة الجمارك أو أنفقت بأمر منها قصد ترتيب البضائع قيد الايداع وبقائها فيه وكذا لبيع هذه البضائع ،
ب ) لتحصيل الحقوق والرسوم الواجبة الأداء على البضائع التي تم بيعها نظرا للاستعمال الذي خصصت له 6
ج ) يدفع الرصيد المحتمل بقاؤه لمصلحة الودائع والأمانات التابعة للخزينة حيث يبقى لمدة سنتين تحت تصرف صاحب البضائع أو ذوى الحقوق ، وعند انتهاء هذه المهلة يصبح مكتسبا للخزينة ، واذا كان المبلغ المتبقى أقل من ألف دينار يدرج فورا في ايرادات الميزانية 2 عندما يكون حاصل البيع غير كاف - لتسوية الديون المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه ، تدفع المبالغ المحصلة لمصلحة الودائع والأمانات التابعة للخزينة ..
ان القاضي المختص هو قاضي الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية بمكان الايداع •
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 212 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 212 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي ويدرج الرصيد المحتمل في إيرادات ميزانية الدولة