الفصل التاسع — نظام الايداع الجمركي › القسم الأول — وضع البضائع رهن الايداع
المادة 209
يحدد أقصى أجل لبقاء البضائع قيد الايداع بأربعة اشهر
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 209 : تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع قيد الإيداع بشهرين .(2) ...........(الباقي بدون تغيير "................)