الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 52
تعدل أحكام المادة 109 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، المعدلة بالمادة 71 من القانون رقم 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وتحرر كما يأتي :
المادة 109 : يخصص حاصل الرسوم شبه الجبائية المحصلة بعنوان حماية العلامات والرسومات والنماذج الصناعية والتسميات الأصلية بنسبة 50% لصالح :
- الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة، لما يتم اقتطاع هذه الرسوم عن طريق المركز الوطني للسجل التجاري.
المعهد الجزائري للقياسة، لما يتم اقتطاع هذه الرسوم عن طريق المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية".
أُلغي بموجب قانون رقم 01-21 (ج.ر عدد 79 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : يخصص حاصل الرسوم شبه الجبائية المحصلة بعنوان إيداع وإشهار العلامات المودعة على المستوى الوطني بنسبة %30 لصالح المعهد الجزائري للتقييس، لما يتم اقتطاع هذه الرسوم عن طريق أو لصالح المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية".
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة