الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 111
يتعيّن على كل متعامل اقتصادي، بمفهوم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدّد القواعد المطبّقة على الممارسات التجاريّة، المعدّل والمتمّم، يقدم سلعا و/أو خدمات للمستهلكين، أن يضع في متناولهم وسائل دفع إلكتروني تسمح لهم بدفع ثمن مشترياتهم باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني، بناء على طلبهم. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 47 28 ديسمبر سنة 2017 م كلّ إخلال بهذا الالتزام يشكل مخالفة لأحكام هذه المادة ويعاقب عليها بغرامة قدرها خمسون ألف دينار 50.000(دج).
يخوّل الموظفون الآتي بيانهم، في إطار مهامهم، بمعاينة مخالفة هذا الالتزام :
– ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية،
– المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالرقابة التابعة للإدارة المكلّفة بالتجارة،
– الأعوان المعنيون المنتمون لمصالح الإدارة الجبائية.
يتعيّن على المتعاملين الاقتصاديين أن يمتثلوا لأحكام هذه المادة في أجل أقصاه سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرّسميّة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادة 111 : يتعيّن على كل متعامل اقتصادي (بدون تغيير حتى) الموطّن قانونًا على مستوى بنك معتمد، أو بريد الجزائر.
كل إخلال (بدون تغيير حتى) على المتعاملين الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2024 كأقصى حد".