الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 58
يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية".
يُسيّر هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالفلاحة الآمر الرئيسي بصرفه، في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يتضمن حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"
الأسطر الآتية :
- السطر 1 : "تطوير الاستثمار الفلاحي".
- السطر 2 : "ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية".
- السطر 3 : " ضبط الإنتاج الفلاحي ."
يستمر سير هذه الحسابات إلى غاية التطبيق الفعلي للإطار التنظيمي المنظم لحساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبرسنة .2013 وبحلول هذا التاريخ، تقفل حسابات التخصيص الخاص رقم 067-302 و 071-302 و 121-302 وتحول أرصدة كل منها إلى حساب التخصيص الخاص رقم 139 - .302 يقيد في الحساب رقم 139-302 :
في باب الإيرادات :
- رصيد حسابات التخصيص الخاصة رقم 067-302 و 071-302 و 121-302،
- مخصصات ميزانية الدولة،
- ناتج الرسوم شبه الجبائية المنشأة لفائدة الصندوق،
- ناتج الرسوم الخاصة المنشأة بموجب قوانين المالية،
- فائض القيمة الناتج عن ضبط الإنتاج الفلاحي،
- مساهمات تجمع حماية النباتات،
- ناتج أتاوى المراقبة الصحية المنصوص عليها في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988،
- ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والمصادقة على نواتج الصحة النباتية، التي تحدد التعريفات الخاصة بها عن طريق التنظيم،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد أو المساهمات أو الإعانات الأخرى المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة لتطويرالإنتاج والإنتاجية الفلاحية وكذا تثمينها وتخزينها وتغليفها وحتى تصديرها،
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي وحماية وتطوير التراث الوراثي الحيواني والنباتي،
- الإعانات المقدمة لدعم أسعار المنتوجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة،
- تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية ال قصيرة والمتوس طة والطويلة الأجل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري،
- المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني وتعميم ومتابعة تنفيذ المشاريع المرتبطة بهدفه،
- مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين. تحدد هيكلة المصاريف وكذا مبلغ هذا الأجر عن طريق التنظيم،
- الإعانات المتعلقة بحماية المداخيل الفلاحية للتكفل بالمصاريف الناجمة عن تحديد السعر المرجعي،
- الإعانات الموجهة لضبط المنتجات الفلاحية،
- التغطية الشاملة لأعباء فوائد الفلاحين،
- الأعمال المتعلقة بحماية الصحة النباتية،
- النفقات المرتبطة بالتعويضات عن الخسائر أو الأضرار التي تكبدها المستثمرون من جراء مكافحة الأمراض وآفات الزرع،
- النفقات المرتبطة بالمكافحة الوقائية للمحافظة على الزرع،
- النفقات المرتبطة بأعمال تطوير الصحة الحيوانية،
- النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقررة تبعا للجائحة الحيوانية أو الأمراض المعدية،
- النفقات المرتبطة بالحملات الوقائية.
يتم التكفل بالنفقات المرتبطة بتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الفلاحي وترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية، عن طريق المؤسسات المالية المتخصصة.
يتصرف مدير المصالح الفلاحية في إطار الأعمال المتعلقة بتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الزراعي، كآمر ثانوي بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 139-302 "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية".
في إطار هذه العمليات، يستمر كذلك عمل الحساب رقم 139-302 السالف الذكر في حسابات الخزينة الولائية.
ويؤهل للاستفادة من دعم الصندوق :
أ) بعنوان تطويرالاستثمار الفلاحي :
- الفلاحون والمربّون بصفة فردية أو منظّمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- المؤسسات الاقتصادية التي تتدخل في نشاطات الإنتاج الفلاحي وتثمين المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية وتصديرها،
- المزارع النموذجية.
ب) بعنوان ضبط الإنتاج الفلاحي :
- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو منظّمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- المؤسسات الاقتصادية التي تتدخل في النشاطات المرتبطة بتثمين وضبط المنتجات الفلاحية.
- المزارع النموذجية، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 58 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 139-302 وعنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية .“ ويتضمن هذا الحساب السطور الآتية :
السطر 1 : ................. (بدون تغيير) ................................
السطر 2 : .................. (بدون تغيير) ..............................
السطر 3 : ................ (بدون تغيير) ................................
ويقيّد في الحساب رقم 139–302 :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : “تطوير الاستثمار الفلاحي” : ................................ (بدون تغيير) ..................................
السطر 2 : ”ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية” : ................................ (بدون تغيير) ..................................
السطر 3 : “ضبط الإنتاج الفلاحي” : .............................. (بدون تغيير) ....................................
في باب النفقات :
السطر 1 : “تطوير الاستثمار الفلاحي” : .................................. (بدون تغيير) ................................
السطر 2 : ”ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية” : .................................. (بدون تغيير) ................................
السطر 3 : “ضبط الإنتاج الفلاحي”: ................................. (بدون تغيير) .................................
كما يتكفل الصندوق بالنسبة للسطور الثلاثة للنفقات :
– المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والتعميم والمتابعة التقييمية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بموضوعها،
– مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين التي تحدد هيكلتها وكذا مبلغ الأجر، عن طريق التنظيم.
ويتم التكفل بالنفقات المرتبطة بتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الفلاحي وترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية عن طريق الوسطاء الماليين ........................... (الباقي بدون تغيير)................................
يعمل هذا الحساب في كتابات الخزينة الرئيسية وكذا الخزائن الولائية.
يكون الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
يتصرف مدير المصالح الفلاحية كآمر ثانوي بصرف هذا الحساب في إطار العمليات المرتبطة بتطوير الاستثمار الفلاحي وترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية وضبط الإنتاج الزراعي.
يكون مؤهلا للحصول على إعانات الصندوق :
أ) بعنوان تطوير الاستثمار الفلاحي : .................................. (بدون تغيير) ...............................
ب) بعنوان ضبط الإنتاج الفلاحي : ............................... (بدون تغيير) .................................
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.