قانون رقم 09-01 معدَّل

قانون رقم 09-01 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، ي عدل ويتمم الأمر رقم 66-156 الم ؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
قانون رقم 09-01

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18

    « تعدل أحكام المادة 57 من القانون رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 40 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 26 »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12

    « تعدل أحكام المادة 57 من القانون رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، كما يأتي : "المادة 57 : زيادة على أحكام المادة 142 من »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-193

    مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.