الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 84
يخضع مسبقا تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع لدفتر شروط نموذجي، لا سيما نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية والجلود والفلين.
تحدد قائمة المنتوجات والبضائع المعنية وكذا دفتر الشروط النموذجي عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 84 : تخضع مسبقا عملية تصدير بعض المواد، لاسيما الجلد والفلين، لدفتر شروط نموذجي .................. ( بدون تغيير حتى) تعلق عملية تصدير نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية و نفايات و بقايا الرصاص و البطاريات المستعملة و كذا الجلود الخامة، بما في ذلك ما يدخل في إطار تحسين سطحي.
(.......................................... الباقي بدون تغيير)................................................... ."