الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
"الأموال": أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية، لاسيما المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأية وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك الائتمانات المصرفية، وشيكات السفر والشيكات المصرفية والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.
- "جريمة أصلية" : أية جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج ، سمحت لمرتكبيها بالحصول على الأموال حسب ما ينص عليه هذا القانون.
"خاضع": الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يجب عليهم القيام بالإخطار بالشبهة.
"الهيئة المتخصصة " : خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي