الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 54
زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، تستفيد الاستثمارات المنجزة من طرف الأشخاص المرشحين لنظام دعم إنشاء نشاطات الإنتاج التي يسيرها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بعنوان المداخيل وأرباح النشاطات المعتمدة لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من السنة المالية التي تم خلالها الشروع في النشاط، من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات و من الرسم على النشاط المهني والرسم العقاري على الملكيات المبنية.
تطبق هذه الأحكام على الاستثمارات المعتمدة ضمن أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2006.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
أُلغي بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)