الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 67
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 116-302 وعنوانه الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة بنسبة 3% من إيرادات الجباية البترولية، أي مورد آخر أو مساهمة أو معونة محتملة.
في باب النفقات :
- التمويل الكلي أو الجزئي لبرامج ومشاريع البنيات التحتية لتنمية مناطق الهضاب العليا،
- دعم الاستثمارات الإنتاجية في المنطقة.
الوزير المكلف بالمالية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تقرر الحكومة البرامج الممولة من هذا الصندوق.
تحدد قائمة الجماعات الإقليمية المعنية وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 67 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 116-302 وعنوانه “الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا”.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .............................................(بدون تغيير)...................................
في باب النفقات :
– التمويل الكلي أو الجزئي .................(بدون تغيير حتى) من كل سنة.
– اللجوء إلى التنمية البشرية عبر ولايات الهضاب العليا. ......................................................(الباقي بدون تغيير).....................”.