الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 99
يحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها في المادة 139 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي بخمسة وعشرين دينار (25) دج) عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة.
يخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي : 50 % لفائدة ميزانية الدولة 50 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 99 : يحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها بموجب المادة 73 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، المستحقة على استعمال الموارد المائية لأغراض صناعية وسياحية وخدماتية، على التوالي، بخمسة وثلاثين (35) دينارا، وثلاثين (30) دينارا، وثلاثين (30) دينارا عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة.
يخصص ناتج الإتاوة كما يأتي :
– %50 لفائدة ميزانية الدولة،
– %40 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للمياه"،
– %10 لفائدة الوكالة المكلفة بالتحصيل.
تكلف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل واحدة في إقليم اختصاصها، بجمع هذه الإتاوة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".