الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 100
تخصص الإتاوة المحصلة وفقا للمادة 139 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية ومن أجل استعمالها في مجال المحروقات كما يأتي : 50 % لفائدة ميزانية الدولة 50 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب".
تحدد هذه الإتاوة للسنة المالية 2003 بثمانين دينار ( 80 دج عن المتر المكعب من المياه المقتطعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 100 : تخصص الإتاوة المحصلة وفقا للمادة 73 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو لغيرها من الاستعمالات الأخرى في مجال المحروقات، كما يأتي :
– %90 لفائدة ميزانية الدولة،
– %10 لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية المكلفة بتحصيل هذه الإتاوة عبر فروعها الإقليمية.
تحدد الإتاوة بمائة وستين دينارا 160( دج) للمتر المكعب من المياه المقتطعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".