قانون رقم 01-12 · ج.ر عدد 38 لسنة 2001 معدَّل
قانون رقم 01-12 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 3

الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة

المادة 24

عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21 (ج.ر عدد 79 لسنة 2001)

عُدِّل بموجب أمر رقم 02-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2002)

عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

أُلغي بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.