قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
5 ربيع الثاني عام 1422 ه 2 ال ية / العدد 34. 27 يونيو سنة 2001 م. قوات قانون رقم 01-08 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 يونيو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية . 5 قانون رقم 01-09 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 يونيو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة التربية الوطنية. 1966 والمتضمن قانون العقوبات. …… 15 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للوثائق التربوية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالمديرية العامة للتكوين المهني - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة العامة لمصالح التكوين المهني - سابقا . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة التضامن الوطني والعائلة - سابقا.
2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية
2001، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات
2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة
2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة
2001 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري - سابقا . 21 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري - سابقا . 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة الشباب والرياضة. 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة
2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة
. 5 5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م. الجر فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة ثرية / العدد 34. . .3 2001، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة بالإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. 2001، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس
2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير التقويم والتوجيه بمفتشية أكاديمية الجزائر … مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة الولايات.
2001، يتضمن تعيين مديرين للتربية في
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للوثائق التربوية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة التعليم العالي والبحث العلمي.
2001، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي ببشار مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة بالإدارة المركزية في وزارة التكوين . المهني مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني.
2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا
2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة بالإدارة المركزية في وزارة الفلاحة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة بالمفتشية العامة بوزارة الفلاحة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة بالإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. ……. 24 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا
2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا
2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة بالإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة . . . . . . .
2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا
5 ربيع الثاني عام 1422 ه الج يّة / العدد 34. 27 يونيو سنة 2001 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة للقياسة القانونية. 2001، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة
2001، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة البحري والموارد الصيدية.
2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصيد
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت.
2001، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة الوطني لعلم السموم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة استشفائية جامعية.
2001، يتضمن تعيين المديرة العامة للمركز
2001، يتضمن تعيين مديرين عامين لمراكز … 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة للتكوين العالي في الموسيقى.
2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاتصال
2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني … 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة والرياضة.
2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 28 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بمجلس المحاسبة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين قضاة بمجلس المحاسبة
5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م. لعدد 3.4. .5. .5 قوانين قانون رقم 01-08 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 يونيو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 6 6 – 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إن رئيس الجمهورية
-
بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 122 – 7 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيوسنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا القانون الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادة 2 : تعدل وتتمّم المادة 17 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 17 : يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 و 13 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية. عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الإنابات القضائية، لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب أو تلقي أوامر أو تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعونها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 28. يمكن ضباط الشرطة القضائية ……… ( الباقي بدون تغيير). المادة 3 : يتمّم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر ، تحرر كما يأتي : المادة 18 مكرّر : يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 208 من هذا القانون. يتولى وكيل الجمهورية، تحت سلطة النائب العام، تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة. يؤخذ التنقيط في الحسبان عند كل ترقية “. المادة 4 : تعدّل وتتمم المواد 36 و 39 و 51 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 36 : يقوم وكيل الجمهورية :
-
بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها،
-
يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات
-
يدير نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة ويراقب تدابير التوقيف للنظر “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 39 : يعين قاضي التحقيق بمرسوم رئاسي وتنهى مهامه بنفس الأشكال .. المادة 51 : إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق، أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50 ، فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر. لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين (48) ساعة. غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم. وإذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة. تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة ويجوز تمديدها بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية دون أن تتجاوز اثني عشر (12) يوما إذا ما تعلّق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية. إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر كما هو مبين في الفقرات السابقة، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا .. المادة 5 : يتمّم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 51 مكرر و 51 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “ المادة 51 مكرّر : كل شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 51 مكرر 1 أدناه ويشار إلى ذلك في محضر الاستجواب “. 5 ربيع الثاني عام 1422 ه العدد . 34 27 يونيو سنة 2001 م. “ المادة 51 مكرر 1 : يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكّنه من الاتصال فورا بعائلته ومن زيارتها له، وذلك مع مراعاة سرية التحريات. وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته، ويجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، وإذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا . تضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات “. المادة 6 : تعدل وتتمم المواد 52 و 65 و 68 و 71 و 105 و 118 و 123 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 52 : يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي . المختص ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه، كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت توقيف الشخص تحت النظر. ويجب أن يذكر هذا البيان في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقع عليه من وكيل الجمهورية ويوضع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر. يتم التوقيف للنظر في أماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة لهذا الغرض. يمكن وكيل الجمهورية المختص إقليميا في أي وقت أن يزور هذه الأماكن. ويجوز لوكيل الجمهورية إذا اقتضى الأمر، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة
5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م. زيدة الشخص الموقوف للنظر أو محاميه، أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من الآجال المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه “. المادة 65 : إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا مدة تزيد عن ثمان وأربعين (48) ساعة فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية. ( الفقرات 2 و 3 و 4 ، بدون تغيير). وتطبق في جميع الأحوال نصوص المواد 51 و 51 مكرر و 51 مكرر 1 و 52 من هذا القانون “. المادة 68 : يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي .. ( ) ( الباقي بدون تغيير ). المادة 71 : يجوز لوكيل الجمهورية أو المتهم أو الطرف المدني، لحسن سير العدالة، طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق الفائدة قاض آخر من قضاة التحقيق. يرفع طلب التنحية بعريضة مسببة إلى رئيس غرفة الاتهام وتبلّغ إلى القاضي المعني الذي يجوز له تقديم ملاحظاته الكتابية. يصدر رئيس غرفة الاتهام قراره في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام، ويكون هذا القرار غير قابل لأي طعن “. المادة 105 : لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك. يستدعى المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه بيومين (2) على الأقل قبل استجواب المتهم أو سماع الطرف المدني حسب الحالة. يمكن أيضا استدعاء محامي الأطراف شفاهة ويثبت ذلك بمحضر. ية / العدد 34. . 7 ويجب أن يوضع ملف الإجراءات ( الباقي بدون تغيير ) ….. المادة 118 : لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد استجواب المتهم وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة. يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع. وفي حالة ما إذا لم يلب قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبّب والرامي إلى حبس المتهم مؤقتا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يمكن النيابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتهام، وعلى هذه الأخيرة الفصل فيه في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام. لا يمكن إصدار مذكرة الإيداع إلا تنفيذا للأمر المنصوص عليه في المادة 123 مكرر من هذا القانون “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 123 الحبس المؤقت إجراء استثنائي. لا يمكن أن يؤمر بالحبس المؤقت أو أن يبقى عليه إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية في الحالات الآتية : 1 - إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر أو كان لا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة، أو كانت الأفعال جد خطيرة. 2 - عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء، والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة. 3 - عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقاية من حدوثها من جديد. 4 - عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية المحددة لها “.
المادة 7 : يتمّم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 123 مكرر، تحرر كما يأتي : المادة 123 مكرر : يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على الأسباب المنصوص عليها في المادة 123 من هذا القانون. يبلغ قاضي التحقيق الأمر المذكور شفاهة إلى المتهم وينبهه بأنّ له ثلاثة (3) أيام من تاريخ هذا التبيلغ لاستئنافه. يشار إلى هذا التبيلغ في المحضر “. المادة 8 : تعدّل وتتمم المادة 125 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 125 في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124 ، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة (4) أشهر في مواد الجنح. عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون يزيد عن ثلاث (3) سنوات حبسا ويتبين أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا، يجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لأربعة (4) أشهر أخرى “. المادة 9 : يتمّم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 1125 تحرر كما يأتي : المادة 125-1 : مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة (4) أشهر، غير أنه إذا اقتضت الضرورة، يجوز لقاضي التحقيق استنادا إلى عناصر الملف وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين (2) لمدة أربعة (4) أشهر في كل مرة. إذا تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة أو بالسجن المؤبد 5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م ……. أو بالإعدام، يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت ثلاث (3) مرات وفقا لنفس الأشكال المبينة أعلاه. كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة. كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات، أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس المحددة أعلاه. يرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف إلى النيابة العامة. يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام على الأكثر من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، ويتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري. يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها، كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعي مهلة ثمان وأربعين (48) ساعة بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة. ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة الاتهام ويكون تحت تصرف محاميي المتهمين والمدعين المدنيين. تفصل غرفة الاتهام طبقا لأحكام المواد 183 و 184 و 185 من هذا القانون. في الحالة التي تقرّر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت، لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة (4) أشهر غير قابلة للتجديد. إذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي تحقيق لهذا الغرض يصبح هذا الأخير مختصا بتجديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينة في هذه المادة وفي المادة 125 مكرر أدناه “. المادة 10 : تعدّل وتتمم المواد 125 مكرر و 125 مكرر 2 و 128 و 137 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 125 مكرّر : عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يجوز لقاضي التحقيق وفق الأشكال المبينة في المادة 125-1 أعلاه، أن يمدّد الحبس المؤقت خمس (5) مرات.
5 ربيع الثاني عام 1422 ه ية 27 يونيو سنة 2001 م. الجريدة عندما يتعلق الأمر بجناية عابرة للحدود الوطنية، يجوز لقاضي التحقيق وفق الأشكال المبينة في المادة 125-1 أعلاه، أن يمدد الحبس المؤقت بإحدى عشرة (11) مرة. كل تمديد للحبس المؤقت، لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة. كما يجوز لقاضي التحقيق وفق نفس الأشكال المبينة في المادة 125-1 ، أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء مدة هذا الحبس، كما يمكن تجديد هذا الطلب مرتين (2). في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة (4) أشهر عند كل تمديد. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت الممددة على هذا النحو اثني عشر ( 12) شهرا .. “ المادة 125 مكرر 2 : يأمر قاضي التحقيق برفع الرقابة القضائية سواء تلقائيًا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية. يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم تقديم الطلب. وإذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الأجل، يمكن المتهم أو وكيل الجمهورية أن يلتجيء مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تصدر قرارها في أجل عشرين (20) يوما من تاريخ رفع القضية إليها. في كل الأحوال، لا يجوز تجديد طلب رفع الرقابة القضائية المقدّم من المتهم أو من محاميه إلا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق .. المادة 128 : إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الفصل في طلب الإفراج . وإذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج، فإن الاستئناف يتعيّن رفعه في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة من النطق بالحكم. للجمهورية الجزائرية / العدد 34. ويظل المتهم محبوسا حتى يقضى في استئناف النيابة العامة، وفي جميع الحالات ريثما يستنفد ميعاد الاستئناف ما لم يقرّر النائب العام إخلاء سبيل المتهم في الحال. وتكون سلطة الإفراج هذه لغرفة الاتهام، قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات، وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد المحكمة. وفي حالة الطعن ، بالنقض، وإلى أن يصدر حكم المحكمة العليا، تفصل في طلب الإفراج آخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية، وإذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات، فإن الفصل في شأن الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة وأربعين (45) يوما، وإن لم يكن ذلك، وجب الإفراج عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه. وتنظر غرفة الاتهام في جميع طلبات الإفراج في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص، وعلى وجه عام، في جميع الأحوال التي لم ترفع القضية فيها إلى أية جهة قضائية “. “ المادة 137 يتعين على المتهم المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو لم يكن قد حبس أثناء سير التحقيق، أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة. إذا كان المتهم قد كلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق الإداري بمعرفة قلم كتاب المحكمة الجنائية ولم يمثل في اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع، ينفذ ضده أمر القبض الجسدي “. المادة 11 : يتمم الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ب “قسم سابع مكرر تحت عنوان “ في التعويض عن الحبس المؤقت ويشمل المواد من 137 مكرّر إلى 137 مكرر 14، وتحرر كما يأتي :
10 زية القسم السابع مكرر في التعويض عن الحبس المؤقت المادة 137 مكرّر : يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألاوجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا. ويكون التعويض الممنوح طبقا للفقرة السابقة على عاتق خزينة الدولة مع احتفاظ هذه الأخيرة بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النية أو شاهد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت. المادة 137 مكرّر 1 : يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 137 مكرر أعلاه، بقرار من لجنة تنشأ على مستوى المحكمة العليا تدعى “لجنة “ التعويض والمسماة في هذا القانون “اللجنة “. المادة 137 مكرّر 2 : تتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 137 مكرر 1 أعلاه، من :
- الرئيس الأول للمحكمة العليا أو ممثله، رئيسا . قاضيي (2) حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غرفة أو رئيس قسم أو مستشار، أعضاء. ويعين أعضاء اللجنة سنويا من طرف مكتب المحكمة العليا، كما يعين هذا الأخير ثلاثة أعضاء احتياطيين لاستخلاف الأعضاء الأصليين عند حدوث مانع. ويمكن المكتب أن يقرّر حسب نفس الشروط، أن تضم اللجنة عدة تشكيلات. المادة 137 مكرر 3 : تكتسي اللجنة طابع جهة قضائية مدنية. يتولى مهام النيابة العامة النائب العام لدى المحكمة العليا أو أحد نوابه. يتولى مهام أمين اللجنة أحد أمناء ضبط المحكمة، يلحق بها من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا. تجتمع اللجنة في غرفة المشورة وتصدر قراراتها في جلسة علنية. / العدد 34 5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م. قرارات اللجنة غير قابلة لأي طعن ولها القوة التنفيذية. المادة 137 مكرر 4 : تخطر اللجنة بعريضة في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بالاوجه للمتابعة أو بالبراءة نهائيا. تودع العريضة الموقعة من طرف المدعي أو محام معتمد لدى المحكمة العليا لدى أمين اللجنة الذي يسلّم إيصالا بذلك. تتضمن العريضة وقائع القضية وجميع البيانات الضرورية، لاسيما : 1 - تاريخ وطبيعة القرار الذي أمر بالحبس المؤقت، وكذا المؤسسة العقابية التي نفذ فيها، 2 - الجهة القضائية التي أصدرت قرارا بالاوجه للمتابعة أو بالبراءة، وكذا تاريخ هذا القرار، 3 - طبيعة وقيمة الأضرار المطالب بها، 4 - عنوان المدعي الذي يتلقى فيه التبليغات. المادة 137 مكرّر 5 : يرسل أمين اللجنة نسخة من العريضة إلى العون القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ استلام العريضة. يطلب أمين اللجنة الملف الجزائي من أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت قرارا بالاوجه للمتابعة أو بالبراءة. المادة 137 مكرر 6 : يمكن المدعي أو العون القضائي للخزينة أو محاميهما الاطلاع على ملف القضية بأمانة اللجنة. يودع العون القضائي مذكراته لدى أمانة اللجنة في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الرسالة الموصى عليها المنصوص عليها في المادة 137 مكرر 5 من هذا القانون. المادة 137 مكرّر 7 : يخطر أمين اللجنة المدعي بمذكرات العون القضائي للخزينة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها.
5 ربيع الثاني عام 1422 ه. 27 يونيو سنة 2001 م. يسلّم المدعي أو يوجه لأمانة اللجنة ردوده في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه. عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، يقوم أمين اللجنة بإرسال الملف إلى النائب العام بالمحكمة العليا الذي يودع مذكراته في الشهر الموالي. المادة 137 مكرر 8 : بعد إيداع مذكرات النائب العام، يعين رئيس اللجنة من بين أعضائها، مقررا. المادة 137 مكرر 9 : تقوم اللجنة أو تأمر بجميع إجراءات التحقيق اللازمة وخاصة سماع المدعي إذا اقتضى الأمر ذلك. المادة 137 مكرّر 10 : يحدد رئيس اللجنة تاريخ الجلسة بعد استشارة النائب العام، ويبلغ هذا التاريخ من طرف أمين اللجنة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام للمدعي وللعون القضائي للخزينة في ظرف شهر على الأقل قبل تاريخ الجلسة. المادة 137 مكرّر 11 : بعد تلاوة التقرير، يمكن اللجنة أن تستمع إلى المدعي والعون القضائي للخزينة ومحاميهما. ويقدم النائب العام ملاحظاته. المادة 137 مكرّر 12 : إذا منحت اللجنة تعويضا يتم دفعه وفقا للتشريع المعمول به من طرف أمين خزينة ولاية الجزائر في حالة رفض الدعوى، يتحمل المدعي المصاريف إلا إذا قررت اللجنة إعفاءه جزئيا أو كليا منها. المادة 137 مكرّر 13 : يوقع كل من الرئيس والعضو المقرّر وأمين اللجنة على أصل القرار . المادة 137 مكرر 14 : يبلغ قرار اللجنة في أقرب الآجال إلى المدعي والعون القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. ويعاد الملف الجزائي مرفقا بنسخة من قرار اللجنة إلى الجهة القضائية المعنية .. زية / العدد 3.4. .1.1 المادة 12 : تعدّل وتتمم المواد 141 و 172 و 179 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 141 : إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية، أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية لتوقيف شخص للنظر، فعليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين (48) ساعة إلى قاضي التحقيق في الدائرة التي يجري فيها تنفيذ الإنابة. وبعد استماع قاضي التحقيق إلى أقوال الشخص المقدم له، يجوز له الموافقة على منح إذن كتابي يمدد توقيفه للنظر مدة ثمان وأربعين (48) ساعة أخرى. ويجوز بصفة استثنائية، إصدار هذا الإذن بقرار مسبب دون أن يقتاد الشخص أمام قاضي التحقيق. تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 51 مكرر و 51 مكرر 1 من هذا القانون على إجراءات التوقيف للنظر التي تتخذ في إطار هذا القسم. يمارس قاضي التحقيق الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية بمقتضى المادتين 51 و 52 الفقرة الأخيرة من هذا القانون “. ) الباقي بدون تغيير ). “ المادة 172 : للمتهم أو لوكيله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص عليها في المواد 74 و 123 مكرر 125 125-1 و 125 مكرّر و 125 مكرر 1 و 125 مكرر 2 و 127 و 143 و 154 من هذا القانون، وكذلك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم . الاختصاص ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة (3) أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168. وإذا كان المتهم محبوسا ، تكون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية حيث تقيد على الفور في سجل خاص، خاص، ويتعين على المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب المحكمة في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة، وإلا تعرّض لجزاءات تأديبية.
ليس للاستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أثر موقف “. “ المادة 179 : يتولّى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام على الأكثر من استلام أوراقها ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام، ويتعين على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع الحبس المؤقت في أقرب أجل، بحيث لا يتأخر ذلك عن عشرين (20) يوما من تاريخ استئناف الأوامر المنصوص عليها في المادة 172 وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي “ .. . المادة 13 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 197 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 197 مكرر : عندما تخطر غرفة الاتهام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 166 ويكون المتهم محبوسا ، تصدر غرفة الاتهام قرارها في الموضوع في أجل : شهرين (2) كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت.
- أربعة (4) أشهر كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام،
- ثمانية (8) أشهر كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية أو بجناية عابرة للحدود الوطنية. وإذا لم يتم الفصل في الآجال المحددة أعلاه، وجب الإفراج عن المتهم تلقائيا .. المادة 14 تعدل وتتمم المواد 198 و 269 و 317 و 319 و 321 و 356 و 495 و 529 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 198 : يتضمن قرار الإحالة بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني وإلا كان باطلا، العين 34. 5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م. وفضلا عن ذلك، فإن غرفة الاتهام تصدر أمرا بالقبض الجسدي على المتهم المتابع بجناية مع بيان هويته بدقة. ينفذ هذا الأمر في الحال مع مراعاة أحكام المادة 137 من هذا القانون ويحتفظ بقوته التنفيذية ضد المتهم المحبوس لحين صدور حكم محكمة الجنايات”. المادة 269 : بمجرد أن يفصح بالقرار الصادر عن غرفة الاتهام بإحالة المتهم على محكمة الجنايات يرسل النائب العام إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الاتهام. ينقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحكمة على أن يقدم للمحاكمة في أقرب دورة جنائية، فإذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه إجراءات الغياب .. “ المادة 317 : إذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور قرار الاتهام ضدّه أو لم يتقدم في خلال عشرة (10) أيام من تبليغه بذلك القرار تبليغا قانونيا، أو إذا فر بعد تقديمه نفسه أو بعد القبض عليه، أصدر القاضي المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القاضي المعين من قبله، أمرا باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور وتعلق نسخة من هذا الأمر في خلال مهلة عشرة (10) أيام، على باب مسكن المتهم، وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي التابع له، وعلى باب محكمة الجنايات. وينص هذا الأمر على أنّه يتعين على المتهم أن يقدم نفسه في مهلة عشرة (10) أيام اعتبارا من تاريخ التعليق المشار إليه في الفقرة السابقة وإلا اعتبر خارجا على القانون ويوقف عن مباشرة حقوقه المدنية وتوضع أمواله تحت الحراسة مدة التحقيق في إجراءات الغياب، ويحظر عليه رفع أية دعوى أمام القضاء أثناء تلك المدة وأنه سيحاكم رغم غيابه، وأنه يتعين على كل شخص أن يدلّ على المكان الذي يوجد فيه. وتذكر في هذا الأمر زيادة على ما تقدم، هوية المتهم وأوصافه والجناية المنسوبة إليه والأمر بالقبض الجسدي. فإذا رفض المتهم تقديم نفسه، حوكم غيابيا وتأيد وضع أمواله تحت الحراسة .. ( الباقي بدون تغيير ).
5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م المادة 319 : فيما عدا الحالة السابقة، يتلى قرار الإحالة على محكمة الجنايات وتبليغ الأمر المتعلق بمثول المتهم المتخلف عن الحضور والمحاضر المحررة لإثبات التعليق. وبعد هذه التلاوة، تصدر المحكمة حكمها في أمر التخلف عن الحضور وذلك بعد إبداء النيابة العامة طلباتها. وإذا سهي عن إجراء ما من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 317 ، تقرّر المحكمة بدون اشتراك المحلفين بطلان إجراءات التخلّف عن الحضور وتأمر بإعادة الإجراءات ابتداء من أقدم إجراء باطل. وفي الحالة العكسية، تصدر المحكمة حكمها في التهمة بغير حضور المحلّفين، ويجوز لها سماع الشهود والمدعي المدني عند الاقتضاء، دون أن يكون في استطاعتها حال الحكم بالإدانة منح المتهم المتخلف عن الحضور الاستفادة من الظروف المخففة. وفي جميع الأحوال تصدر المحكمة حكمها على المتهم المتخلف عن الحضور بعد محاكمة المتهمين الحاضرين “. ( الباقي بدون تغيير ). “ المادة 321 : يجب أن ينشر مستخرج من حكم الإدانة بسعي من النائب العام في أقصر مهلة بإحدى الجرائد اليومية الوطنية .. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 356 : إذا تبين أنه من اللازم إجراء تحقيق تكميلي، يجب أن يكون ذلك بحكم، ويقوم بهذا الإجراء القاضي نفسه. والقاضي المكلف ( الباقي بدون تغيير ). المادة 495 : يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا : أ - في قرارات غرفة الاتهام ماعدا ما يتعلّق منها بالحبس المؤقت والرقابة القضائية. العدد 34 13. 13 ب - في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص “. “ المادة 529 : تتبع الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في مواد إعادة السير في الدعوى، القواعد المتبعة لدى سائر الغرف الأخرى للمحكمة العليا .. المادة 15 يعدل عنوان الفصل السادس من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويتمم هذا الفصل بمادة 529 مكرر، وتحرر كما يأتي : الفصل السادس في التنازل عن الطعن بالنقض وإعادة السير في الدعوى المادة 529 مكرّر : يثبت التنازل عن الطعن بالنقض بموجب أمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا أو من رئيس الغرفة المختصة، وذلك في أية حالة كانت عليها الإجراءات. يؤشر على الطلب كاتب ضبط المؤسسة العقابية أو كاتب ضبط الجهة القضائية المطعون في قرارها أو كاتب ضبط المحكمة العليا “. المادة 16 : يعدل ويتمم عنوان الباب الثاني من الكتاب الرابع من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويشمل فصلين ، ويحرر كما يأتي : الباب الثاني في طلبات إعادة النظر والتعويض عن الخطا القضائي الفصل الأول في طلبات إعادة النظر الفصل الثاني في التعويض عن الخطا القضائي المادة 17 : تعدل المادة 531 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
الفصل الأول في طلبات إعادة النظر المادة 531 : لا يسمح بطلبات إعادة النظر، إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية أو للأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه، وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة. ويجب أن تؤسس : 1 - إما على تقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على وجود المجنى عليه المزعوم قتله على قيد الحياة 2 - أو إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه 3 - أو على إدانة متهم آخر من أجل ارتكاب الجناية أو الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين 4 - أو أخيرا بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة مع أنه يبدو منها أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه. ويرفع الأمر إلى المحكمة العليا بالنسبة للحالات الثلاث الأولى مباشرة إما من وزير العدل، أو من المحكوم عليه، أو من نائبه القانوني في حالة عدم أهليته، أو من زوجه أو فروعه أو أصوله في حالة وفاته، أو ثبوت غيابه. وفي الحالة الرابعة، لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المحكمة العليا متصرفا بناء على طلب وزير العدل. وتفصل المحكمة العليا في الموضوع في دعوى إعادة النظر، ويقوم القاضي المقرر بجميع إجراءات التحقيق، وعند الضرورة ، بطريق الإنابة القضائية “. ) الباقي بدون تغيير ). المادة 18 : تعدل وتتمم المادتان 531 مكرر و 531 مكرر 1 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ثرية / العدد 34 5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م. الفصل الثاني في التعويض عن الخطا القضائي المادة 531 مكرّر : يمنح للمحكوم عليه المصرح ببراءته بموجب هذا الباب أو لذوي حقوقه، تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه حكم الإدانة. غير أنه في الحالة المنصوص عليها في المادة 531-4 من هذا القانون ، لا يمنح التعويض إذا ثبت أن المحكوم عليه نفسه تسبب كليا أو جزئيا في عدم كشف الواقعة الجديدة أو المستند الجديد في الوقت المناسب. يمنح التعويض من طرف لجنة التعويض طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 137 مكرر 1 إلى 137 مكرر 14 من هذا القانون. المادة 531 مكرّر 1 : تتحمل الدولة التعويض الممنوح من طرف اللجنة لضحية الخطا القضائي أو لذوي حقوقه وكذا مصاريف الدعوى، ونشر القرار القضائي وإعلانه، ويحق للدولة الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد زورا الذي تسبب في إصدار حكم الإدانة. ينشر بطلب من المدعي قرار إعادة النظر في دائرة اختصاص الجهة القضائية التي أصدرت القرار، وفي دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجناية أو الجنحة، وفي دائرة المحل السكني لطالب إعادة النظر وآخر محل سكن ضحية الخطا القضائي إذا توفيت، ولا يتم النشر إلا بناء على طلب مقدم من طالب إعادة النظر . بالإضافة إلى ذلك وبنفس الشروط، ينشر القرار عن طريق الصحافة في ثلاث (3) جرائد يتم اختيارها من طرف الجهة القضائية التي أصدرت القرار. ويتحمل طالب إعادة النظر الذي خسر دعواه جميع المصاريف “. أحكام انتقالية وختامية المادة 19 : يستبدل مصطلح الحبس الاحتياطي” بمصطلح الحبس المؤقت ومصطلح الإفراج المؤقت بمصطلح “الإفراج” في الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م. المادة 20 : يحدد أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2001 لاتخاذ الإجراءات التنظيمية لتطبيق أحكام المادة 39 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 يونيو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 01-09 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 يونيو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 122-7 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبعد مصادقة البرلمان لعدد 3.4. .15 يصدر القانون الآتي نصه: المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا القانون الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. المادة 2 : يتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، بمادة 87 مكرر 10 ، تحرر كما يأتي : “ المادة 87 مكرر 10 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج كل من أدى خطبة أو حاول تأديتها داخل مسجد أو في أي مكان عمومي تقام فيه الصلاة دون أن يكون معينا أو معتمدا من طرف السلطة العمومية المؤهلة أو مرخصا له من طرفها للقيام بذلك. ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل من أقدم ، بواسطة الخطب أو بأي فعل، على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأنها المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة بالأفعال المشار إليها في هذا القسم .. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 119 من الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 119 : يتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده، سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها : 1 - للحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة أقل من 1.000.000 دج
16 اثرية 2 - للحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 1.000.000 دج وتقل عن 5.000.000 دج 3 - للسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 5.000.000 دج وتقل عن 10.000.000 دج 4 - للسجن المؤبد إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق 10.000.000 دج . وفي كل الحالات يعاقب الجاني بغرامة من دج إلى 2.000.000 دج .50.000 ويتعرض كذلك للعقوبات المنصوص عليها أعلاه كل شخص، تحت أية تسمية وفي نطاق أي إجراء يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام، يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها . عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة أو الجرائم المنصوص عليها في المواد 119 مكرر أو 119 مكرر 1 أو 128 مكرر أو 128 مكرر 1 إضرارا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط، فإن الدعوى العمومية لا تحرك إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المعنية المنصوص عليها في القانون التجاري وفي القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة. يتعرض أعضاء أجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الأفعال الإجرامية المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد 119 مكرر و 119 مكرر 1 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 للعقوبات المنصوص عليها في المادة 181 من قانون العقوبات “. المادة 4 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 119 مكرر و 119 مكرر 1 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 137 مكرر و 138 مكرر وتحرر كما يأتي : 5 ربيع الثاني عام 1422 ه / العدد 34 27 يونيو سنة 2001 م. “ المادة 119 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص ممن أشارت إليهم المادة 119 من هذا القانون، تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها “. المادة 119 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج كل من يستعمل عمدا لأغراضه الشخصية أو لفائدة الغير أموال الدولة أو جماعة محلية أو هيئة خاضعة للقانون العام أو إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 119 من هذا القانون مخالفا بذلك مصالح الهيئة نفسها “. “ المادة 128 مكرر : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 5.000.000 دج : 1 - كل من يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. 2 - كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبيعي يبرم، ولو بصفة عرضية، عقدا أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار إليها أعلاه للزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين. ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة “.
5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م. المادة 128 مكرر 1 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 100.000 دج إلى 5.000.000 دج كل من يقبض أو يحاول القبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو فائدة مهما كان نوعها، بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون “. المادة 137 مكرر : كل موظف أو ضابط عمومي سخر أموالا منقولة أو عقارية خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج . كما يعد الفاعل مسؤولا مسؤولية مدنية شخصية وتتحمل الدولة كذلك مسؤوليتها المدنية، على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل “. المادة 138 مكرر : كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج “. المادة 5 : يعدل عنوان القسم الأول من الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : القسم الأول الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة المادة 6 : تعدل المادة 144 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : المادة 144 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل العدد 3.4. . .1.7 من أهان قاضيا أو موظفا أوضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 7 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بثلاث مواد 144 مكرر و 144 مكرر 1 ، و 144 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : “ المادة 144 مكرر : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى اثني عشر (12) شهرا وبغرامة من 50.000 دج إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى. تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا. في حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة “. “ المادة 144 مكرر 1 : عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 144 مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها، فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولين عن النشرية وعن تحريرها وكذلك ضد النشرية نفسها. في هذه الحالة، يعاقب مرتكبو الجريمة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى اثني عشر (12) شهرا وبغرامة من 50.000 دج إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتعاقب النشرية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج .
تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا . في حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة”. المادة 144 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى. تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا “. المادة 8 : تعدل وتتمم المادة 146 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 146 : تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر و 144 مكرر 1 ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد المجالس القضائية أو المحاكم أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى، العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه. في حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة “. المادة 9 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 187 مكرر، و 228 مكرر، وتحرران كما يأتي : المادة 187 مكرر : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 1.000 دج إلى 10.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لا يمتثل لأمر تسخير صادر ومبلغ له وفقا للأشكال التنظيمية “. 5 ربيع الثاني عام 1422 ه العدد . 34 27 يونيو سنة 2001 م ……. “ المادة 228 مكرر : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج كل من يرتكب بغرض الغش، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون والتي أسندت إليه إدارتها “. المادة 10 : تعدل المواد 298 و 298 مكرر و 299 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 298 : يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان “. المادة 298 مكرر : يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .. المادة 299 : يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من ستة (6) أيام إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .. المادة 11 : تعدل المادة 382 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م. المادة 382 مكرر عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في الأقسام الأول والثاني والثالث من الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الأشخاص الاعتبارية المشار إليها في المادة 119 ، فإن الجاني يعاقب : 1 بالسجن المؤبد في الحالات الواردة في المواد 352 353 354 2 - بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات إذا كان الأمر يتعلق بجنحة، باستثناء الحالة التي تنص عليها المادة 370 من قانون العقوبات “. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد محند حدو، بصفته نائب مدير للتقويم بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد بن عيسى، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للبحث في التربية، لتكليفه بوظيفة أخرى. . 3.4 . .19 المادة 12 : تلغى المواد 418 و 419 و 420 و 422 و 422 مكرر و 422 مكرر 3 و 423 423-2 و 427 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 يونيو سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للوثائق التربوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد ساعد زغاش، بصفته مديرا للمركز الوطني للوثائق التربوية، لتكليفه بوظيفة أخرى.- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالمديرية العامة للتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السّيّدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين وظائف عليا بالمديرية العامة للتكوين المهني - سابقا ، لتكليفهم بوظائف أخرى :
سعيد تباني، مدير الامتحانات والإعلام والتوجيه بلقاسم علوي، مدير التكوين الإقامي،
- محمد سعد الدين الهواري طالبي، نائب مدير لمتابعة الاستثمارات والممتلكات يحيى برابح، نائب مدير للميزانية،
- أرزقي عقاد، نائب مدير للتقنين والمنازعات والأرشيف
- أمحمد شريفي، نائب مدير للهندسة التربوية، أونيسة عبد الرحماني، زوجة علون، نائبة مدير لضبط المقاييس والتنظيم التقني والتربوي في المؤسسات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد أكلي حمامي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيدة باية لامش، زوجة زيتون، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري - سابقا ، لتكليفها بوظيفة أخرى. العدد : 34 5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م …… مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والعائلة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد حملاوي، بصفته نائب مدير للتعاون بوزارة التضامن الوطني والعائلة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد الطيب شريف، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بالسياسة والاستراتيجية القطاعية في مديرية الكيمياء والصيدلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيدة طاطا وحيدة عبد المؤمن، زوجة زياني، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية لتكليفها بوظيفة أخرى.
5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد حميد بن دراجي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد منصوري، بصفته نائب مدير لترقية النشاطات المنتجة بالمديرية العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد جمال الدين مومني، بصفته نائب مدير للميزانية بالمديرية العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ية / العدد 34 2.1. 2.1 تنهى مهام السيد عبد الله فلة، بصفته نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيدة رشيدة عبد الجبار، زوجة زادم بصفتها نائبة مدير للمتاحف والحظائر الوطنية بوزارة الاتصال والثقافة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيدة هجيرة طهاري، زوجة لزار، بصفتها نائبة مدير لبرامج الإدماج بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السّيّدتين والسيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
22 مهورية. محمد بن تركية، مكلّف بالدراسات ، والتلخيص عموري براهيتي، نائب مدير لترقية المبادلات والشراكة حسينة بعيطش، زوجة عيسات، نائبة مدير للتقنين،
- صالحة بوعلي، زوجة علاوي، نائبة مدير لتنشيط الأعمال المحلية وتطويرها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تنهى مهام السيد نور الدين رزاق بارة، بصفته مستشارا رئيسا لقطاع الرقابة بمجلس المحاسبة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية :
- ساعد زغاش، مديرا للتعليم الثانوي العام محمد دمبري، مديرا للمستخدمين،
- محند حدو، نائب مدير للتكوين الأولي. رية / العدد 34 5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 هوتيو سنة 2001 م. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير التقويم والتوجيه بمفتشية أكاديمية الجزائر.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد نور الدين ياحي، مديرا للتقويم والتوجيه بمفتشية أكاديمية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات الآتية : عبد العزيز غنام، في ولاية برج بوعريريج
- شعبان بوخنوش، في ولاية سوق أهراس
- نجادي مسقم، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد أحسن لاغا، مديرا عاما للمعهد الوطني للبحث في التربية.
5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م. الخر مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للوثائق التربوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد محمد بن عيسى، مديرا للمركز الوطني للوثائق التربوية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد الخيدر سي أحمد، أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 2000. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : مسعود بشيري، مكلفا بالدراسات والتلخيص، موسى مخلوف مديرا للموارد البشرية. ية / العدد 3.4. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي ببشار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد القادر سليماني، مديرا للمركز الجامعي ببشار . مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني :
- أكلي رحموني، مديرا للدراسات، سعيد تباني، مديرا للإعلام والتوجيه والامتحانات
- بلقاسم علوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، أرزقي عقاد، مكلفا بالدراسات ، والتلخيص
- أكلي حمامي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، أمزيان جنقال، مكلّفا بالدراسات ، والتلخيص محفوظ شايب ذراع، نائب مدير للتنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعتمدة، راضية شريف خوجة، نائبة مدير للتكوين وتحسين مستوى المستخدمين أونيسة عبد الرحماني، زوجة علون، نائبة مدير للمتابعة البيداغوجية للمؤسسات، أمحمد شريفي، نائب مدير للتصديق والمعادلات.
24 الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السادة الآتية اسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني :
- أحسن بلحسن، مفتشا عاما، محمد سعد الدين الهواري طالبي، مفتشا،
- يحيى برابح، مفتشا ،
- شيخ علي فرحات، مفتشا . مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد يوسف بودي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين . المهني- مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني : / العدد 34 5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م …
- كمال أو نوغ، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بحاسي مسعود حسين زردوم، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسناوة ( ميلة )،
- أحسن بلخامسة، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في حرف الزراعة بأمجاز الدشيش (سكيكدة )،
- فائدة سقاي، زوجة مدني، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في المحمدية (الجزائر). مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الفلاحة :
- بايا لعمش، زوجة زيتون، مكلفة بالدراسات ، والتلخيص
- علي معطى الله مديرا للشؤون القانونية والتنظيم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالمفتشية العامة بوزارة الفلاحة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالمفتشية العامة بوزارة الفلاحة :
- محمد سلس، مفتشا عاما،
- نور أوسمر، مفتشا .
5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م. الجزي مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني :
- مختار أمين قموري، مديرا لبرامج مكافحة الفقر والإقصاء
- تركية ديب، مديرة للتعاون والعمل الإنساني، علجية برشيش، مكلّفة بالدراسات ، والتلخيص يوسف سامر، نائب مدير للتعاون
- سيد علي بدوي، نائب مدير للمستخدمين والتكوين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد مولود يوسفي، مفتشا عاما لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيدان الآتي اسماهما في الوظائف العليا المذكورة ية / العدد 34 25 أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة :
- أحمد طيب شريف، مديرا للكيمياء والصيدلة،
- سعيد مبرك، رئيسا للدراسات، مكلفا بتكييف التكوين وتحسين المستوى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد حسان عميار، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد نور الدين بوديسة، مديرا للديوان الوطني للقياسة القانونية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران : بوبكر حوحو ، نائب مدير للبرمجة والتمويل ججيقة شرفي، زوجة قسوم، نائبة مدير للتعاون.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد العالي طير، مديرا للإدارة العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد رشيد صولي، مديرا عاما للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد الطيب عياش، مفتشا بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين السيدة يّة / العدد : 34 5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م …… والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية : إسماعيل طرابلسي، مديرا للدراسات، حميد بن دراجي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، -عبد القادر أو نسلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- محمد منصوري، مديرا للدراسات المستقبلية والاستثمار، كريمة باحمد، زوجة بن عتير، نائبة مدير للتقنين والمنازعات
- جمال الدين مومني، نائب مدير للميزانية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد نصر الدين بن زرقة، مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد الله فلة، نائب مدير للمستخدمين بوزارة الصحة والسكان.
5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م. الجزيد مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للمركز الوطني لعلم السموم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين السيدة بركاهم سلامة، زوجة الأمير، مديرة عامة للمركز الوطني لعلم السموم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين مديرين عامين لمراكز استشفائية جامعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين عامين للمراكز الاستشفائية الجامعية الآتية :
- محمد بوشامة، مديرا عاما للمركز الإستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر، محيى الدين تومي، مديرا عاما للمركز الإستشفائي الجامعي في مدينة البليدة
- عمار بن خير الدين، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة : الجزائرية / العدد 34 2.7. 2.7
- رشيدة عبد الجبار، زوجة زدام، مكلفة بالدراسات ، والتلخيص
- أحمد فاسي، نائب مدير للصحافة المكتوبة الدولية،
- عز الدين تواتي، نائب مدير للصحافة المكتوبة الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد الهادي عسال مفتشا بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد بوخاري موقاري، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة :
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية زينة عزوق ، مكلّفة بالدراسات والتلخيص
- هجيرة طهاري، زوجة لزار ، نائبة مدير للاتصال
- حميد فورالي، نائب مدير للتعاون. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السيد عبد الحميد بن دايخة مفتشا بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 م مايو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة :
- محمد بن تركية، مديرا للدراسات عبد العزيز عمروس، مديرا لدعم النشاطات المنتجة عبد المجيد بغدادلي، مديرا لترقية الإستثمارات عموري براهيتي، مكلّفا بالدراسات ، والتلخيص حسينة بايطش، زوجة عيسات، نائبة مدير للدراسات القانونية والتنظيم،
- صالحة بوعلي، زوجة علاوي، نائبة مدير للعقار،
- بوخالفة خمنو، نائب مدير للميزانية والمالية والمحاسبة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 34. 5 ربيع الثاني عام 1422 ه 27 يونيو سنة 2001 م. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا بمجلس المحاسبة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه بمجلس المحاسبة :
- نور الدين رزاق ،بارة، مديرا للدراسات مكلفا بتسيير قسم الدراسات ومعالجة المعلومات،
- أحمد ناقص، نائب مدير مكلفا بالهيكل الإداري للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بورقلة
- سعيد مليتي، رئيس دراسات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 ، يتضمن تعيين قضاة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم قضاة بمجلس المحاسبة : عبد الحق رزقي، مستشارا، بشير مقدم، محتسبا من الدرجة الثانية،
- أحمد شريقي، محتسبا من الدرجة الثانية،
- فريد كريم، محتسبا من الدرجة الثانية، نصيرة كافي، زوجة بوطرفة، محتسبة من الدرجة الثانية،
- جمال زرقوط ، محتسبا من الدرجة الثانية
- محفوظ قاسيمي، محتسبا من الدرجة الثانية،
- زهرة حوفة، محتسبة من الدرجة الثانية. عبد القادر بن مبارك الجزائر