قرار
قرار رقم 03 / ق . م د / 99 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. صر السلم تنظيمية 7
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المرتبة طبقا لقرار المجلس الدستوري المذكور أعلاه، كما يأتي :
السيد : آيت أحمد محند والحسين السيد : بوتفليقة عبد العزيز السيد : حمروش مولود السيد : خطيب يوسف مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.